الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة للعلاقة بين المركز والجهات المشرفة فنياً على الجمعيات والمؤسسات الأهلية


قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/1 /11 /2024) وتاريخ 15 /01 /1446هـ



إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2/ 1437هـ.

وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (816) وتاريخ 20/ 10/ 1442هـ.

وبناءً على اللائحة المنظمة للعلاقة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المشرفة فنياً على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة لعام 1439هـ.

وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/2 /1 /2022) وتاريخ 22 /3 /1444هـ، والمعدلة بالقرار رقم (ت/2/ 2023) وتاريخ 10/ 6/ 1444هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة للعلاقة بين المركز والجهات المشرفة فنياً على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.

ثانياً: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م. أحمد بن سليمان الراجحي