الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي ظهرة لبن بمدينة الرياض
قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (5327516) وتاريخ 18 /12 /1445هـ
إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً واستناداً إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٥) بتاريخ 11 /3 /1424هـ، القاضي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وإشارة إلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بخطابه رقم: (78758 /2094 /1445) بتاريخ 10 /6 /2024م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي ظهرة لبن بمدينة الرياض بمساحة (880م2) ثمانمئة وثمانين متراً مربعاً لصالح شركة المياه الوطنية.
ثانياً: تبلغ كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص وفقاً لأحكام المادتين (السادسة، والسابعة) مـن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
ثالثاً: يُنشر هذا القرار ويتم الإعلان عنه وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة) مـن النظام، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي