الموافقة على نظام الاستثمار


قرار رقم (40) وتاريخ 10 /01/ 1446هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 79088 وتاريخ 3 /11/ 1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم 392 وتاريخ 17 /1/ 1444هـ، في شأن مشروع نظام الاستثمار.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار الأجنبي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5 /1/ 1421هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 11 /8/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 30/1/1443هـ.
وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (134) وتاريخ 28 /2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (202) وتاريخ 26 /6/ 1444هـ، والمذكرات رقم (3676) وتاريخ 26 /11/ 1444هـ، ورقم (1622) وتاريخ 8 /5/ 1445هـ، ورقم (2113) وتاريخ 12 /6/ 1445هـ، ورقم (3229) وتاريخ 7 /9/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-45/8/ت) وتاريخ 15 /6/ 1445هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (287 /27) وتاريخ 27 /10/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12210) وتاريخ 24 /11/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الاستثمار، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا يخل النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بأي حقوق اكتسبت قبل نفاذه لأي مستثمر، بما في ذلك أي تراخيص أو محفزات ممنوحة له، وذلك إلى حين انتهاء المدد الخاصة بتلك الحقوق.
ثالثاً: استثناءً من حكم المادة (الأولى) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- يقصد بالجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) منه، اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية المشكلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 30 /1/ 1443هـ.
رابعاً: تعد وزارة الاستثمار اللائحة المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام
-المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، وتشترك وزارة الطاقة في إعداد الأحكام المتعلقة بالمادة (السادسة) والفقرتين (3) و(4) من المادة (السابعة) من النظام.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
خامساً: تمارس وزارة الاستثمار اختصاصاتها الواردة في الفقرة (4) من المادة (السابعة) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بما لا يتعارض مع المادة (الرابعة) من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 11 /8/ 1440هـ، وتقوم الوزارة بالاتفاق مع المركز حيال تأسيس أو تشغيل مراكز مكانية لخدمة قطاع الأعمال وبما يتواءم مع التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم 35629 وتاريخ 19 /5/ 1444هـ.

رئيس مجلس الوزراء