مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 16 /01/ 1446هـ



بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (287 /27) بتاريخ 27 /10/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (40) بتاريخ 10 /1/ 1446هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الاستثمار، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا يخل النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بأي حقوق اكتسبت قبل نفاذه لأي مستثمر، بما في ذلك أي تراخيص أو محفزات ممنوحة له، وذلك إلى حين انتهاء المدد الخاصة بتلك الحقوق.
ثالثاً: استثناءً من حكم المادة (الأولى) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- يقصد بالجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) منه، اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية المشكلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (83) بتاريخ 30 /1/ 1443هـ.
رابعاً: تعد وزارة الاستثمار اللائحة المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام
-المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بعد التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، وتشترك وزارة الطاقة في إعداد الأحكام المتعلقة بالمادة (السادسة) والفقرتين (3) و(4) من المادة (السابعة) من النظام.
خامساً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود