اعتماد دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية




قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم 6 /46 /1 وتاريخ 24 /01/ 1446هـ

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 22 /8/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 14 /1/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات وسائل النقل العام المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (1/ 9 /2023 /3) وتاريخ 20 /9/ 2023م.
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية وفق الصيغة المرفقة.
ثانياً: تطبيق دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية على أنشطة النقل البري والبحري.
ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
رابعاً: يُبعث أصل هذا القرار لسعادة نائب الرئيس لقطاع العمليات والتحول الرقمي للعمل بموجبه وتبليغ الجهات المعنية بمقتضاه.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح