مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 08 /02 /1446هـ


بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هــ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (107 /54) بتاريخ 14 /11 /1435هـ، ورقم (79 /38) بتاريخ 3 /8 /1437هـ، ورقم (79 /17) بتاريخ 21 /5 /1439هـ، ورقم (32 /6) بتاريخ 30 /3 /1441هـ، ورقم (22 /4) بتاريخ 15 /4 /1442هـ، ورقم (277 /27) بتاريخ 27 /10 /1445هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (116) بتاريخ 2 /2 /1446هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام جمع التبرعات، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تسري أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على المنصات الوطنية الحكومية لجمع التبرعات، فيما لم يرد به نص خاص في الأحكام المنظمة لها.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود