الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل



قرار رقم (117) وتاريخ 02 /02 /1446هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 78363 وتاريخ 29 /10 /1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 175401 وتاريخ 20 /9 /1442هـ، في شأن طلب الموافقة على التعديلات المقترحة على نظام العمل.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2158) وتاريخ 19 /9 /1443هـ، ورقم (1712) وتاريخ 3 /6 /1444هـ، ورقم (2834) وتاريخ 18 /9 /1444هـ، ورقم (2289) وتاريخ 25 /6 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1323 /45/م) وتاريخ 13 /7 /1445هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (81 /9) وتاريخ 22 /4 /1445هـ، ورقم (279 /27) وتاريخ 27 /10 /1445هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 5 /1 /1446هـ.

يُقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يدخل التعديل -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- حيز النفاذ بعد مرور (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثاً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالآتي:

1- مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وإجراء ما يلزم من تعديلات عليها في ضوء التعديل المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ النفاذ المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار.

2- إعداد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها في ضوء ما قضت به المادة (التاسعة بعد المائتين) من نظام العمل، ويعمل بها من تاريخ النفاذ المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار.

رابعاً: التأكيد على ألا يترتب على تعديل نظام العمل -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- أي تغيير أو تعديل في الاختصاصات المقررة بموجب الأحكام النظامية لأي من الجهات الحكومية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود