مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 08 /02 /1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (81 /9) بتاريخ 22 /4 /1445هـ، ورقم (279 /27) بتاريخ 27 /10 /1445هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (117) بتاريخ 2/ 2 /1446هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23 /8 /1426هـ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يدخل التعديل -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- حيز النفاذ بعد مرور (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود