مجلس الوزراء يشدد على الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية والاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم
الرياض - واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 23 صفر 1446هـ الموافق 27 أغسطس 2024م، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين رعاه الله، من فخامة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، ومضمون استقبال صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لفخامة رئيس دولة فلسطين، وما جرى خلاله من التأكيد على مواصلة المملكة بذل الجهود بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد.
وشدد المجلس، على الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة والتحريضية، والاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم، داعياً المجتمع الدولي لوضع حد للكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف والقرارات الدولية.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول نتائج الاجتماعات التي عقدت في سويسرا بهدف اتّخاذ خطوات ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب السوداني وتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية، مؤكداً أن المملكة ستواصل العمل مع شركائها في المجتمع الدولي حتى يعود الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق.
وتطرّق المجلس، إلى أبرز التطورات الاقتصادية المحلية، وما سجلته أحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، ومن ذلك ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة (10.5%) في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023م.
وهنأ مجلس الوزراء، الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها (الرابعة والأربعين)، مؤكداً في هذا السياق أن المملكة منذ تأسيسها جعلت خدمة كتاب الله أنبل الأهداف وأسمى الغايات، وبذلت لتحقيق ذلك شتى الوسائل والسبل للعناية به من جميع النواحي.
وبيّن معاليه أن المجلس أشاد بما حققته بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها (الأولى) من نجاح يجسّد الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية للفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطّلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمؤسسة المسار الرياضي، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، وقد اتّخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
موافقات
- الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كولومبيا.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة المناخ في جمهورية إستونيا.
- الموافقة على مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية موريشيوس، وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق، في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومحكمة المحاسبات في الجمهورية التونسية، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
- اعتماد الحساب الختامي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة لعام مالي سابق.
تفويضان
- تفويض صاحب السمو وزير الثقافة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في تركمانستان، والتوقيع عليه.
- تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية ووزارة البلدية في دولة قطر، في مجال الأمن الغذائي، والتوقيع عليه.
ترقيات وتعيين
الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية عبدالرحمن بن سعود بن محمد المرعبة إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقية مساعد بن صالح بن ناصر الخنيني إلى وظيفة (مستشار أول استراتيجيات) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقية عذال بن خلف بن مطر الغيثي الشمري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الطاقة.
ـ تعيين الدكتور بداح بن خليف بن دغيم الشريهي الشمري على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة جازان.