اعتماد اللائحة الفنية لمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص



بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6/ 1431هـ، وتعديلاته اللاحقة، والتي تقضي بأنَّ: المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتّخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (07 /201/ 2024) في اجتماعه رقم (201) وتاريخ 27 /6/ 2024م، المتضمن اعتماد لائحة فنية.
واستناداً إلى القرار التنفيذي رقم (014) وتاريخ 7 /8/ 2024م، اعتمد المجلس "‏‏اللائحة الفنية لمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص" وفقاً للوثيقة رقم (م.إ-201-24-04-04-01)، والتي تهدف إلى: تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة لمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص؛ المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين والمشغلين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.
والله الموفق.

وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني: www.saso.gov.sa