اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات



اعتُمدت هذه اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (196) المنعقد بتاريخ 15 /06/ 1445هـ (28 /12/ 2023م)



تــمـــهـــيـــد

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 244 وبتاريخ 21 /9/ 1426هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.
وبناءً على المادة الثالثة (فقرة - 1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431هـ، الموافق 31 /5/ 2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".
واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة - 2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431هـ، الموافق 31 /5/ 2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
وبناءً على المادة الرابعة (فقرة - 14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431هـ، الموافق 31 /5/ 2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية".
وبناءً على المادة السادسة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431هـ، الموافق 31 /5/ 2010م، التي تنص على "مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها".
وبناءً على ما تضمنته المادة السادسة والثلاثين من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بمرسوم ملكي رقم م/106 وتاريخ 2 /11/ 1443هـ، وذلك بأن "تضع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المواصفات القياسية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتتخذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان توافق الأجهزة مع المواصفات الفنية التي تضعها".
وبناءً على المادة السادسة والعشرين (فقرة – 1) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بمرسوم ملكي رقم م/106 وتاريخ 2 /11/ 1443هـ، وذلك بأنه "تعد مخالفة حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول –بأي صورة كانت– أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها –مما يتعلق بالاتصالات أو تقنية المعلومات– لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، أو لا تتوافق مع الاشتراطات والضوابط التي تضعها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية".
وبناءً على المادة السادسة والعشرين (فقرة – 9) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بمرسوم ملكي رقم م/106 وتاريخ 2 /11/ 1443هـ، وذلك بأنه "تعد مخالفة حيازة أي جهاز اتصالات أو تقنية معلومات دون الحصول على الترخيص اللازم".
وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات ، الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (13) وتاريخ 14 /5/ 1444هـ.
وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في اللوائح الفنية تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية في اللائحة المحددة، وبناءً على الاتفاقية المبرمة بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أصدرت هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (1): المصطلحات والتعاريف

يكون للمصطلحات والتعابير المعرّفة في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة الغش التجاري وتنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وقرارات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية التنظيمية الأخرى المعاني ذاتها عند استخدامها في هذه الوثيقة، كما يكون للكلمات والتعابير الواردة المعاني المقترنة بها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/ الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

الجهة المختصة: الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.

سلطات مسح السوق: كل جهة حكومية تمارس اختصاصاً ذا صلة بمراقبة الأسواق ومطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من المجلس تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

الأجهزة: أي أجهــــزة ســــلكية أو لاســــلكية، أو معــــدات حساســــة للبــــث اللاســــلكي، أو أجهــــزة ومعــــدات مســــببة للتــــداخل، وأي معــــدات، أو أجهــــزة، أو منتجــــات، أو أدوات، أو آلات أو عتــــاد آخـــر؛ يكـــون متصـــلاً بشـــبكة اتصـــالات أو قـــد يـــؤثر اســـتعماله فـــي الإمكانيـــة الفنيـــة لتقـــديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.

الطيف الترددي: مجموعة النطاقات الترددية الواردة في أنظمة الراديو الدولية، التي يمكن استخدامها في شبكات الاتصالات.

المنتَج: الأجهزة المستخدمة للاتصالات وتقنية المعلومات.

الجهاز اللاسلكي: أي جهاز أو اّلة أو مجموعة آلات يمكن استخدامها للاتصالات اللاسلكية، بغض النظر عما إذا كان ذلك الاستخدام في خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية أو لأي أغراض أخرى.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

المتطلبات الفنية: تتضمن المعايير والخصائص الفنية للمنتجات، أو استخدامها في المملكة، بالإضافة إلى أي متطلبات خاصة عن استخدامها، وذلك وفقاً للمواصفات القياسية والتنظيمات ذات العلاقة.

الخطر (أخطار): مصدر محتمل للضرر.

المخاطر: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.

مسح السوق: الإجراءات والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

  1. صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
  2. وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
  3. كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من المجلس توضح الإجراء المتخذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: يعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواءً كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.

الاتصال اللاسلكي: أي إرسال أو بث أو استقبال لعلامات أو إشارات أو رسائل مكتوبة أو صور أو أصوات إخبارية من أي نوع عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية المستخدمة للطيف الترددي.

التداخل الضار: التأثير الضار للطاقة الكهرومغناطيسية الصادرة من أي انبعاث حراري، أو إشعاع أو حث كهربائي يضر باستعمال أو فاعلية نظام الاتصال اللاسلكي المتعلق بالسلامة، أو يقلل بطريقة كبيرة أو يعيق بشكل متكرر استعمال أو تشغيل أجهزة الاتصالات أو جهاز اتصال لاسلكي أو المعدات ذات الحساسية للموجات اللاسلكية.

الأجهزة والمعدات المسببة للتداخل: أي آلات أو معدات أو أجهزة أو أي شيء مادي أو افتراضي يتسم بإمكانية تعريفه واتصاله مع بعضه البعض، يسبب التداخل اللاسلكي في الاتصالات اللاسلكية.

الموجة: ذبذبات تحمل شكلاً من أشكال الطاقة وتنقسم إلى: موجات كهرومغناطيسية يمكن أن تعبر خلال الفضاء وموجات ميكانيكية بحاجة إلى مدى لكي تنتقل من خلاله.

الاستدلال الراديوي: تحديد الموقع والسرعة و/ أو الخصائص الأخرى لجسم ما، والحصول على المعلومات المتعلقة بهذه المعايير، عن طريق خصائص انتشار الموجات الراديوية.

موجات الراديو: هي موجات الكهرومغناطيسية تتراوح تردداتها ما بين 3 كيلوهرتز و300 جيجاهرتز، منتشرة في الفضاء أو الهواء بدون قيود أو بدون دليل اصطناعي.

التشويش الكهرومغناطيسي: أي ظاهـرة كهرومغناطيسـية يمكـن أن تفسد أداء جهاز أو معدة كهربائية أو وحدة من جهاز أو معدة كهربائية أو نظام. ويمكن أن يكون التشويش الكهرومغناطيسي عبارة عن ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير مرغوب فيها أو تغير في انتشار الوسط ذاته.

التوافق الكهرومغناطيسي: مقدرة جهاز أو معدة كهربائية أو وحدة من جهاز أو معدة كهربائية أو نظام على أداء وظيفته بشـكل ملائم دون أن يؤثر في أي من مكونات تلك البيئـة بتشويهات كهـرومغناطيسية غير محتملة.

المادة (2): المجال

  1. تطبق أحكام هذه اللائحة الفنية على جميع أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك وفقاً للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة (1) والمواصفات القياسية ذات العلاقة الواردة في الملحق (1).
  2. يستثنى من هذه اللائحة الفنية أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات المستخدمة من الجهات العسكرية والأمنية.

المادة (3): الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها في المنتج، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على سلامة البيئة وصحة وسلامة المستهلك، ولضمان مطابقة المتطلبات الفنية الموضحة في المواصفات القياسية، بما يساهم في حماية الطيف الترددي من التداخل اللاسلكي الضار والمواءمة مع شبكات الاتصالات العامة، إضافة إلى التحقق من استيفاء المتطلبات التنظيمية الصادرة من قبل الجهة المختصة قبل استيراد و/أو استخدام هذه الأجهزة.

المادة (4): التزامات المورِّد

يجب على المورِّد الالتزام بالمتطلبات التالية:

  1. المتطلبات العامة
  1. الالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوب في هذه اللائحة الفنية.
  2. يجب على المورِّد، قبل وضع وعرض المنتج في السوق، استيفاء المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق (1).
  3. يجب على المورِّد، قبل وضع وعرض المنتج في السوق، استيفاء متطلبات التراخيص و/أو متطلبات التسجيل و/أو المتطلبات الإضافية وفقاً للمواصفات القياسية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ذات العلاقة المبينة في الملحق (1).
  4. يجب على المورِّد الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الصادرة من الجهة المختصة والتي تشمل تنظيمات تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات وتنظيمات التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.
  5. يجب توفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة المحتملة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد تلك المخاطر من قبل الجهات ذات العلاقة.
  6. يجب على المورِّد، قبل وضع وعرض المنتج في السوق، استيفاء المتطلبات لتوحيد شواحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المبينة في الملحق (2) والمواصفات القياسية ذات العلاقة المبيّنة في الملحق (1).
  1. المتطلبات الفنية
  1. يجب التأكد من أن الأجهزة تحمي الإنسان والحيوانات والممتلكات الخاصة بغض النظر عن تطبيق حدود للجهد الكهربائي.
  2. يجب أن يكون تصنيع الأجهزة بشكل يجعل من استخدامها فعّالاً ويتحقق الاستخدام الفعال للطيف الترددي من أجل تجنب التداخل اللاسلكي الضّار في الأجهزة الأخرى.
  3. يجب أن يكون تصنيع الأجهزة ضمن فئات معينة بحيث تمتثل لما يلي:

أ- أن تتوافق الأجهزة عبر الشبكات مع الأجهزة الأخرى.

ب- أن تصنع الأجهزة بما يضمن ألا تسبب وقوع أي أضرار بشبكات الاتصالات أو طريقة عملها وألا تسيء استخدام موارد الشبكة، مما قد يتسبب في تدني الخدمة بشكل غير مقبول.

ج- أن تدعم الأجهزة بخصائص معينة لضمان الحماية من الاحتيال.

د- أن تدعم الأجهزة بخصائص معينة وذلك لضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ.

ه- أن تدعم الأجهزة بخصائص معينة وذلك من أجل تسهيل استخدامها من قبل المستخدمين لذوي الاحتياجات الخاصة.

و- أن تشتمل الأجهزة على ضمانات بحيث تضمن بأن البيانات الشخصية وخصوصية المستخدم وتكون محمية بالكامل.

  1. إذا احتوى الجهاز على ملحقات أخرى غير الشحن، فيجب استيفاء المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق (1).
  2. يجب أن تحتوي الأجهزة اللاسلكية على ما يضمن أن تحميل أو تحديث البرامج لا يؤثر في المطابقة الممنوحة مسبقاً.
  3. إذا احتوى الجهاز على أكثر من واجهة (Interface)، فيجب أن تفي كل واجهة منها بالمواصفة الفنية ذات العلاقة.
  4. يجب الالتزام بمتطلبات السلامة في الأجهزة المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية وهي كالتالي:

أ- السلامة الكهربائية.

ب- التعرض للإشعاعات.

ج- الضوء والليزر.

د- التوافق الكهرومغناطيسي.

  1. المتطلبات المتعلقة بالتغليف
  1. التأكد من تجميع وترتيب أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقاً لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق (1).
  1. المتطلبات المترولوجية (القياسية)

يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

المادة (5): البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات ما يلي:

  1. استيفاء متطلبات المواصفات القياسية السعودية الموضحة في الملحق (1) والمتعلقة بالبيانات الإيضاحية.
  2. أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دوّن باللغة العربية.
  3. ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.
  4. أن تحمل المنتجات في مكان ظاهر وبطريقة تظهر بوضوح المعلومات التالية:
  1. الاسم وبيانات المورد.
  2. العلامة التجارية.
  3. اسم وبيانات الصانع.
  4. الموديل الصناعي للمنتج.
  5. بلد المنشأ.
  6. تحذيرات الاستخدام.
  1. يجب على المورد التأكد من أن الجهاز يحمل ما يشير إلى الطراز أو المجموعة أو رقماً تسلسلياً أو عنصراً آخر يسمح بتعريفه، أو إذا كان حجم أو طبيعة الجهاز لا تسمح بذلك، تكون المعلومات المطلوبة مرفقة على عبوتها أو في مستند مرفق بالجهاز.
  2. يجب على المورد أن يشير على الأجهزة إلى أسمائهم أو اسمهم التجاري المسجل أو علامتهم التجارية المسجلة والعنوان البريدي الذي يمكن الاتصال به، أو إذا كان حجم أو طبيعة الأجهزة لا تسمح بذلك، تكون المعلومات الإيضاحية مرفقة على عبوتها أو في مستند مرفق بالجهاز.
  3. يجب على المورد استيفاء متطلبات الملصقات/ الشارات الخاصة بالجهة المختصة التي توضح بيانات المطابقة على الأجهزة، أو إذا كان حجم أو طبيعة الأجهزة لا تسمح بذلك، تكون الملصقات/ الشارات مرفقة على عبوتها أو في مستند مرفق بالجهاز.
  4. يجب على الشركات المصنعة التأكد من أن الأجهزة مصحوبة بمعلومات السلامة بلغة يسهل فهمها من قبل المستهلكين والمستخدمين.
  5. يجب أن تتضمن الأجهزة اللاسلكية على معلومات النطاق/ النطاقات الترددية التي تدعمها، وقدرة الخرج القصوى لكل نطاق.
  6. يجب أن تتضمن الأجهزة تعليمات تحدد غرض الاستخدام بناءً على مكونات وملحقات هذه الأجهزة.
  7. يلزم إطلاع المستخدم على المعلومات والشروط الواجب الالتزام بها لاستخدام الأجهزة والمعدات.

المادة (6): إجراءات تقويم المطابقة

  1. يجب على المورِّد -المسؤول عن وضع الأجهزة الخاضعة لهذه اللائحة في السوق- الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقاً لنموذج تقويم المطابقة (Type 1 a) وفقاً للمواصفة (ISO/IEC 17067) كما هو موضح في الملحق (3).
  1. يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقاً للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (1).
  2. يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فنيٌّ يتضمن ما يلي:

أ- إقرار المورِّد (الصانع/ المورّد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (5).

ب- وثيقة تقييم المخاطر.

ج- وصفاً عاماً للأجهزة بما في ذلك:

  1. آلية عمل الأجهزة والغرض من استخدامها.
  2. صور فتوغرافية أو رسوم توضيحية تُظهر الميزات الخارجية والعلامات والتصميم الداخلي.
  3. البرامج المثبتة أو المحدثة على الأجهزة التي تؤثر في الامتثال للمتطلبات الأساسية.
  4. أن تكون هنالك معلومات للمستخدم وتعليمات عن كيفية التركيب.
  5. النطاقات الترددية المدعومة من الأجهزة، وطاقة الخرج القصوى لكل نطاق ترددي.
  6. أنظمة التشفير المضمّنة بالأجهزة.

د- يجب أن يكون هنالك مفاهيم للتصميم أو التصنيع أو مخططات للمكونات أو التجمعات الفرعية أو دوائر وعناصر مماثلة ذات علاقة.

هـ- أن يكون هنالك وصف أو توضيحات لازمة لفهم تلك الرسومات أو المخططات التشغيلية للأجهزة.

  1. يجب على المورِّد - المسؤول عن عرض و/أو وضع الأجهزة المبيّنة في الملحق (3) الحصول على شهادة اعتراف وطنية (IECEE) وفق نظم تقويم المطابقة للمنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC).

*ملاحظة: يجب أن تغطي شهادة الاعتراف الوطنية (IECEE) جميع متطلبات هذه اللائحة الفنية.

  1. يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فنيٌّ يتضمن ما يلي:

أ- جميع الوثائق والمخططات التي تثبت مطابقة المنتج لأحكام هذه اللائحة الفنية.

ب- إقرار المورِّد (الصانع/ المستورد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (5).

ج- وثيقة تقييم المخاطر.

  1. يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُلِب منه ذلك.
  2. المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها تعد مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

المادة (7): مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

  1. التحقق من استيفاء الأجهزة في السوق، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.
  2. يحق للجهات الرقابية –عشوائياً– سحب الأجهزة في السوق للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.
  3. يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
  4. عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات وتتخذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة (8): مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

  1. تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات المورِّدين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية والمتطلبات الفنية المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
  2. سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
  3. عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج -المعروض والمخزَّن- لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة (9)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (9): المخالفات والعقوبات

  1. يُحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
  2. يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ- عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.

ب- عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج- عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية.

د- عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

  1. عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق -حسب الحالة- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ- تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب- سحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

  1. عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
  2. دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري والأنظمة الصادرة من الجهات المختصة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة (10): أحكام عامة

  1. يجب على جميع مورِّدي الأجهزة، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يحتفظوا ببيانات تحدد ما يلي:

أ- أي مورد تم استيراد الأجهزة منه.

ب- أي مورد تم توريد الأجهزة له.

على أن يحتفظوا بها لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات ويقدموها لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عند طلبها.

  1. يتحمل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أو أي أنظمة أخرى ذات علاقة، وذلك إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.
  2. لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بتطبيق جميع الأنظمة/ اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والصحة والسلامة.
  3. إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
  4. يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحدِّدها الهيئة.
  5. تدرس الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، وتتحقق من صحة هذه الشكاوى، وتتخذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
  6. يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقاً للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
  7. عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغياً لهذا المنتج، ولا بد من التقدُّم بطلب جديد.
  8. للهيئة فقط -بالتنسيق مع الجهة المختصة- حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عنهما من تفسيرات.
  9. في حال عرض الأجهزة -غير الحاصلة على شهادة المطابقة-في المعارض والمؤتمرات والأحداث المماثلة لأغراض استعراض الخصائص، فيشترط أن يشار بوضوح على الأجهزة أن هذه الأجهزة قد لا تكون متاحة في السوق أو لا يمكن استخدامها في المملكة إلا بالحصول على شهادة المطابقة، ولا يجوز إجراء عرض توضيحي للأجهزة اللاسلكية إلا بشرط اتخاذ التدابير المناسبة والحصول على الموافقة من الجهة المختصة، لتجنب التداخل اللاسلكي الضار والتوافق الكهرومغناطيسي والمخاطر على صحة أو سلامة الأشخاص أو الحيوانات أو الممتلكات.

المادة (11): أحكام انتقالية

  1. تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  3. تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية الصادرة من الهيئة.

المادة (12): النشر

تُنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.


الملحق (1)

أ- قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة

الرقم

عنوان المواصفة باللغة العربية

عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية

رقم المواصفة القياسية

1

المتطلبات العامة

General Requirements

SASO-CITC-GEN001

2

المتطلبات لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات المحددة

Requirements for specific ICT Equipment

SASO-CITC-GEN002

3

متطلبات وحدات الاتصالات (Radio Module)

Requirements for Radio Modules

SASO-CITC-GEN003

4

مواصفات أجهزة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت VoIP

Specification for Voice over IP Equipment

SASO-CITC-IT002

5

مواصفات وصلات الألياف الضوئية

Specification for Fibre Optics Equipment

SASO-CITC-IT004

6

مواصفات أجهزة ومعدات الشبكات السلكية (SHDSL, DSL, ADSL, ADSL2, ADSL2+ and HSSI)

Specification for Equipment connecting to Wired Network (SHDSL, DSL, ADSL, ADSL2, ADSL2+ and HSSI)

SASO-CITC-LI002

7

مواصفات أجهزة الاتصالات عبر خطوط الطاقة

Specification for Power-Line Communication Equipment

SASO-CITC-LI003

8

مواصفات أجهزة أنظمة النداء الآلي

Specification for Paging Equipment

SASO-CITC-RI004

9

مواصفات أجهزة الراديو المتنقل الخاص التناظرية (PMR)

Specification for Analogue and Digital PMR Equipment

SASO-CITC-RI009

10

مواصفات أجهزة الراديو المتنقل الرقمي (TETRA) والأجهزة الملحقة بها

Specification for TETRA Handsets and Ancillary Equipment

SASO-CITC-RI011

11

مواصفات المحطات القاعدية لأجهزة الراديو المتنقل الرقمي (TETRA) والأجهزة الملحقة بها

Specification for TETRA Base Stations and Ancillary Equipment

SASO-CITC-RI012

12

مواصفات أجهزة الراديو المتنقل الرقمي (TETRAPOL) والأجهزة الملحقة بها

Specification for TETRAPOL Handsets and Ancillary Equipment

SASO-CITC-RI013

13

مواصفات المحطات القاعدية لأجهزة الراديو المتنقل الرقمي (TETRAPOL) والأجهزة الملحقة بها

Specification for TETRAPOL Base Stations and Ancillary Equipment

SASO-CITC-RI014

14

مواصفات أجهزة الراديو المتنقل الخاص (APCO 25)

Specification for APCO 25 Equipment

SASO-CITC-RI015

15

مواصفات أجهزة الراديو المتنقل الرقمي (IDEN)

Specification for iDEN Equipment

RI017

16

مواصفات أجهزة راديو الهواة والأجهزة الملحقة بها

Specification for Amateur Radio Equipment

RI021

17

مواصفات خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة (MSS) والأجهزة الملحقة بها

Specification for Mobile Satellite Service (MSS) Terminals and Ancillary Equipment

RI022

18

مواصفات أجهزة الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية والأجهزة الملحقة بها

Specification for SPCN Mobile Satellite Service (MSS) Terminals and Ancillary Equipment

RI025

19

مواصفات الوحدات الطرفية (V-SAT) والأجهزة الملحقة بها

Specification for V-SAT Terminals and Ancillary Equipment

RI026

20

مواصفات المحطات الأرضية المتنقلة (MES) وأجهزة بث الأنباء عبر الأقمار الصناعية (SNG) والأجهزة الملحقة

Specification for Satellite News Gathering (SNG) Transportable Earth Stations and Ancillary Equipment

RI027

21

مواصفات المحطات الأرضية الثابتة والأجهزة الملحقة بها

Specification for SIT and SUT Terminals and Ancillary Equipment

RI028

22

مواصفات أجهزة الهواتف اللاسلكية التناظرية والأجهزة الملحقة بها

Specification for Analogue Cordless Telephones Equipment

RI038

23

مواصفات أجهزة الهواتف اللاسلكية (DECT) والأجهزة الملحقة بها

Specification for DECT Cordless Telephones Equipment

RI040

24

مواصفات أجهزة نقل الصوت والميكروفونات الراديوية والأجهزة الملحقة بها

Specification for Wireless Audio, Radio Microphones, In-Ear Monitoring and Ancillary Equipment

RI044

25

مواصفات أجهزة الاتصالات المستخدمة في أنظمة النقل على الطرق

Specification for Equipment connecting to Wired Network (SHDSL, DSL, ADSL, ADSL2, ADSL2+ and HSSI)

SASO-CITC-RI049

26

مواصفات أجهزة التحكم بنماذج المعدات البرية والجوية والبحرية

Specification for Ground, Sea and Airborne Model Control Equipment

RI051

27

مواصفات الأجهزة اللاسلكية المساعدة على السمع

Specification for Hearing Aids with Radio Interface

SASO-CITC-RI052

28

مواصفات الأجهزة قصيرة المدى

Specification for Short Range Devices (SRD)

SASO-CITC-RI054

29

مواصفات أجهزة راديو مرتادي البر "براري"

Specification for Desert Attendees Radio Equipment “Barary”

SASO-CITC-RI059

30

مواصفات أجهزة منارات طوارئ الانهيار الجليدي

Specification for Avalanche Beacons

SASO-CITC-RI081

31

مواصفات أجهزة الإنذار

Specification for Alarms

SASO-CITC-RI082

32

مواصفات أجهزة النطاق العريض قصيرة المدى

Specification for Ultra Wideband Equipment

SASO-CITC-RI085

33

مواصفات أجهزة الملاحة الجوية

Specification for Air Navigation Equipment

SASO-CITC-RI090

34

مواصفات أجهزة الملاحة البرية

Specification for Ground Navigation Equipment

SASO-CITC-RI091

35

مواصفات أجهزة الملاحة البحرية

Specification for Water Navigation Equipment

SASO-CITC-RI092

36

مواصفات منارات الطوارئ

Specification for Emergency Beacons Equipment

SASO-CITC-RI096

37

مواصفات معدات الراديو المعرّف بالبرمجيات (SDR)

Specification for Software Defined Radio (SDR) Equipment

SASO-CITC-RI108

38

مواصفات أجهزة أنظمة التعريف الآلي للسفن

Specification for Automatic Identification System (AIS) Equipment

SASO-CITC-RI111

39

مواصفات أجهزة الراديو البحرية بنطاق الترددات العالية جداً (VHF) وملحقاتها

Specification for VHF Maritime Equipment

SASO-CITC-RI112

40

مواصفة تطبيقات السكك الحديدية قصيرة المدى

Specification for Short Range Railway Equipment

SASO-CITC-RI113

41

مواصفات أجهزة شبكات منخفضة الطاقة واسعة النطاق (LPWAN) باستخدام النطاقات الترددية المعفاة من الترخيص

Specification for Low Power Wide Area Networks (LPWAN) Equipment operating in License-Exempt Frequency Bands

SASO-CITC-RI114

42

مواصفات أجهزة مكرر إشارة الاتصالات المتنقلة (معززات إشارة الاتصالات المتنقلة)

Specification for Mobile Repeaters (Mobile Signal Boosters)

SASO-CITC-RI116

43

مواصفات أجهزة نقل البيانات باستخدام النطاقات الترددية المعفاة من الترخيص

Specification for Data Communication Equipment operating in License-Exempt Frequency Bands

SASO-CITC-RI117

44

مواصفات المحطات القاعدية للاتصالات الدولية المتنقلة والمعدات المتعلقة بها

Specification for IMT Base Stations and Related Equipment

SASO-CITC-RI119

45

مواصفات أجهزة الاتصالات المتنقلة الدولية الطرفية

Specification for IMT User Equipment

SASO-CITC-RI120

46

مواصفات أجهزة ومعدات البث

Specification for Radio Broadcasting Equipment

SASO-CITC-RI121

47

مواصفات أجهزة اتصالات الأقمار الصناعية المتنقلة والمحطات الأرضية

Specification for Earth Stations in Motion

SASO-CITC-RI122

48

أجهزة الحماية من الإشعاع – معدات مراقبة التريتيوم المحمول جواً

Radiation protection instrumentation - Equipment for monitoring airborne tritium

SASO-IEC-62303

49

السلامة الكهربائية - تصنيف المواءمات للمعدات المتصلة بشبكات تقنية الاتصالات والمعلومات

Electrical safety - Classification of interfaces for equipment to be connected to information and communications technology networks

SASO-IEC-TR-62102

50

تقنية المعلومات - أيقونات ورموز الشاشة لأجهزة الاتصال المحمول الشخصية

Information technology - Screen icons and symbols for personal mobile communication devices

SASO-ISO

-IEC-24755

51

الملاحة البحرية ونظم ومعدات الاتصالات اللاسلكية -المعدات المحمولة بالسفن من فئة (B) لنظام التعريف المؤتمت (AIS) - الجزء 1: تقنيات الوصول المتعدد بتقسيم الزمن الحساسة للإشارة الحاملة (CSTDMA)

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Class B shipborne equiment of the automatic identification system (AIS) - Part 1: Carrier-sense time division multiple access (CSTDMA) techniques

SASO-IEC-62287-1

52

مصطلحات الألياف البصرية

Fibre optic - Terminology

SASO-IEC-TR-61931

53

الاضمحلال المتجانس في الألياف البصرية

Attenuation uniformity in optical fibres

SASO-IEC-TS-62033

54

الألياف البصرية - معاملات مكونات المكبر

Fibre optics - Parameters of amplifier components

SASO-IEC-61292-1

55

أجهزة أشباه الموصلات -الأدوات الكهروميكانيكية الدقيقة- الجزء 7: مرشح من النوع MEMS BAW جهاز مزدوج الدخل للتحكم واختيار تردد الراديو

Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices – Part 7: MEMS BAW filter and duplexer for radio frequency control and selection

SASO-IEC-62047-7

56

خصائص التداخل الراديوي لخطوط القدرة الهوائية ومعدات الجهد العالي -الجزء 3: كود الممارسة العملية لتقليل توليد الضجيج الراديوي

Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment – Part 3: code of practice for minimizing the generation of radio noise

SASO-CISPR

-TR-18-3

57

أجهزة إرسال الاتصالات الراديوية -تقنيات البث الراديوي عبر الألياف لقياس المجال الكهرمغناطيسي- الجزء 1: تقنيات البث الراديوي عبر الألياف لقياس الهوائي

Transmitting equipment for radiocommunication - Radio-over fibre technologies for electromagnetic-field measurement - Part 1: Radio-over-fibre technologies for antenna measurement

SASO-GSO-IEC

-TR-63099-1

58

تعرض الإنسان لمجالات التردد الراديوي من خلال وسائل الاتصالات اللاسلكية المركبة على الجسم والمحمولة باليد -النماذج البشرية والتجهيزات والإجراءات- الجزء 2: إجراء لتحديد معدل الامتصاص النوعي (SAR) لوسائل الاتصال اللاسلكية المستخدمة بالقرب من جسم الإنسان

Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 2: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices used in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)

SASO-IEC-62209-2

59

تقنية المعلومات -بنية النظام الإلكترونى المنزلي- الجزء 3-7: الوسط والطبقات التابعة للوسط - التردد الراديوى للشبكة القائمة على تحكم النظام الإلكترونى المنزلي الفئة 1

Information technology - Home electronic system (HES) architecture – Part 3-7: Media and media dependent layers - Radio frequency for network based control of HES Class 1

SASO-ISO-

IEC-14543-3-7

60

أجهزة إرسال الاتصالات الراديوية -تقنيات البث الراديوي عبر الألياف لقياس المجال الكهرومغناطيسي- معدات قياس الطيف الترددي - GHz

Transmitting equipment for radiocommunication - Radio-over-fibre technologies for spectrum measurement - 100-GHz spectrum measurement equipment

SASO-GSO-IEC

-TR-63100

61

المتطلبات الفنية لأجهزة استقبال البث التلفزيوني الرقمي الأرضي

Receiver Specification Requirements for Digital Terrestrial TV

SASO-GSO-2503

62

المواصفات الخاصة بأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي (+AM/FM/T- DAB)

Technical specifications of the radio, digital and analog broadcasting receiver for (AM/FM/T- DAB+)

SASO-2938

63

الوصول الراديوي للبث المرئي الرقمي DVB-T/H المتنقل والمحمول - الجزء 2: اختبار مطابقة السطح البيني

Mobile and portable DVB-T/H radio access – Part 2: Interface conformance testing

SASO-IEC-62002-2

64

أنظمة الإنذار وكشف الحريق – الجزء 25: المكونات باستخدام مسارات البث الإذاعي

Fire detection and fire alarm systems – Part 25: Components using radio transmission paths

SASO-ISO-7240-25

65

أجهزة استقبال البث الإذاعي الرقمي الأرضي متعدد الوسائط الرقمية (TDMB) - الجزء 1: المتطلبات الأساسية

Terrestrial digital multimedia broadcasting (T-DMB) receivers – Part 1: Basic requirement

SASO-IEC-62516-1

66

تقييم التعرض البشري للمجالات الكهرومغناطيسية من مرسلات البث القائمة بذاتها (30 ميغاهرتز -40 غيغاهرتز(

Evaluation of human exposure to electromagnetic fields from a stand-alone broadcast transmitter (30 MHz - 40 GHz)

SASO-IEC-62577

67

أجهزة استقبال البث الإذاعي والتلفزيوني والمعدات الملحقة -خصائص الاضطراب الراديوي- الحدود وطرق القياس

Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement

SASO-CISPR-13

68

أجهزة استقبال البث الإذاعي والتلفزيوني والمعدات الملحقة -خصائص المناعة- الحدود وطرق القياس

Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement

SASO-CISPR-20

69

تقنية المعلومات -بنية الأجهزة UPnP - الجزء 30-10: بروتوكول التحكم في إدارة وأجهزة التحكم بإنترنت الأشياء - خدمة تخزين البيانات

Information technology — UPnP Device Architecture — Part 30-10: IoT management and control device control protocol — Data store service

SASO-GSO-ISO-IEC

-29341-30-10

70

معدات وأنظمة اتصالات بحرية وراديوية –تداخلات رقمية– الجزء 460: متحدثون ومستمعون متعددون –اتصالات بالإيثرنت– سلامة وأمان

Maritime navigation and radio communication equipment and systems - Digital interfaces - Part 460: Multiple talkers and multiple listeners - Ethernet interconnection - Safety and security

SASO-IEC-61162

-460

71

الملاحة البحرية ونظم ومعدات الاتصال اللاسلكية -الأسطح البينية الرقمية- الجزء 450: تعدد المتحدثين وتعدد المستمعين - توصيلات إيثرنت البينية

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 450: Multiple talkers and multiple listeners - Ethernet interconnection

SASO-IEC-61162

-450

72

أجهزة ومكونات الألياف البصرية الفعالة -مواصفات الأداء القياسية- الجزء 4: أجهزة إرسال واستقبال الألياف البصرية ذات طول موجي 1300 نانومتر - تطبيقات الإيثرنت بالجيجا بت

Fibre optic active components and devices - Performance standards – Part 4: 1 300 nm fibre optic transceivers for Gigabit Ethernet application

SASO-IEC-62149-4

73

أجهزة الإرسال واستخدامها في نظم التحكم في العمليات الصناعية الجزء الثالث: طرق تقييم أداء أجهزة الإرسال الذكية

Transmitters for use in industrial-process control systems - Part 3: Methods for performance evaluation of intelligent transmitters

SASO-GSO

-IEC-60770-3

74

أنظمة النقل الذكية -إطار لتطبيقات المعلوماتية التعاونية لمركبات الشحن التجارية المنظمة (TARV) -الجزء 10: نظام الرسائل في حالات الطوارئ/ eCall

Intelligent transport systems — Framework for cooperative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) — Part 10: Emergency messaging system/eCall

SASO-GSO

-ISO-15638-10

75

تقنية المعلومات -بنية النظام الإلكتروني المنزلي (HES) الجزء 5-5 التجميع الذكي ومشاركة الموارد للفئة 2 و3- نوع الجهاز

Information technology — Home electronic system (HES) architecture — Part 5-5: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 — Device type

SASO-GSO-ISO

-IEC-14543-5-5

76

معدات تقنية المعلومات والاتصالات، السمعية/ المرئية - الجزء 1: متطلبات السلامة

Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements

SASO-IEC-62368-1

77

القابسات والمقابس (الأفياش) للاستخدامات المنزلية والعامة المشابهة - متطلبات السلامة وطرق الاختبار

PLUGS AND SOCKET-OUTLETS FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR PURPOSES-SAFETY REQUIREMENTS AND TEST METHODS 250 V/13 A

SASO-2203

78

معدات تقنية المعلومات والاتصالات، السمعية/ المرئية - الجزء 3: جوانب السلامة لنقل طاقة التيار المستمر من خلال كابلات ومنافذ الاتصال

Audio/video, information and communication technology equipment - Part 3: Safety aspects for DC power transfer through communication cables and ports

SASO-IEC-62368-3

79

أوجه توصيلات متعددة عالمية للبيانات والقدرة (USB – الجزء 1-1: مركبات عامة– مواصفات شحن بطارية خاصة بمتطلبات الـ USB.

Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-1: Common components - USB Battery Charging Specification, Revision 1.2

SASO-IEC-62680

-1-1

80

واجهات اتصال الناقل التسلسلي العالمي (USB) للبيانات والقدرة –الجزء 1-2: مكونات عامة– مواصفات توصيل القدرة لـلـ ( USB)

Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification

SASO-IEC-62680

-1-2

81

أوجه توصيلات متعددة عالمية للبيانات والقدرة (USB) – الجزء 2-1: مواصفات التوصيلات المتعددة العالمية (USB)، الإصدار المنقح رقم 2.

Universal serial bus interfaces for data and power - Part 2-1: Universal Serial Bus Specification, Revision 2.0

SASO-IEC-62680

-2-1

82

واجهات اتصال الناقل التسلسلي العالمي للبيانات والقدرة (USB) – الجزء 1 – 3: واجهات اتصال الناقل التسلسلي العالمي –مكونات عامة– مواصفات وصلة وكابل لـ (USB) من نوع C

Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Universal Serial Bus interfaces - Common components - USB Type-C™ cable and connector specification

SASO-IEC-62680

-1-3


ب- قائمة المنتجات والترميز الجمركي

الرقم

الفئة

البند الجمركي

1

آلة الفاكس

844331

2

جهاز لوحي/ كمبيوتر محمول

847130

3

معدات الحوسبة/ الكمبيوتر الشخصي

847141

4

الخوادم

847150

5

أجهزة ومعدات الألياف البصرية

847190

6

معدات ONT الطرفية للشبكة الضوئية

7

معدات GPON

8

أجهزة تحديد الهوية بموجات الراديو RFID

9

معدات البنية التحتية للألياف البصرية

10

هاتف لاسلكي/ قاعدة - هواتف ديكت

851711

11

الهاتف المتنقل الخلوي/ الهاتف الذكي -للاتصالات الحرجة- داعم لخاصية اضغط وتحدث PTT

851713

12

الهاتف المتنقل الخلوي/ الهاتف الذكي

13

أجهزة ومعدات الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية

851714

14

أجهزة الهاتف السلكية - IP Phone

851718

15

أجهزة الهاتف السلكية

16

هواتف الدفع

17

مكونات المحطات القاعدية الخلوية الأخرى

851761

18

معدات المحطات القاعدية للاتصالات المتنقلة الدولية والمعدات المتعلقة بها

19

معدات مكرر الإشارة الخلوية

20

معدات الميكروويف الخلوية/ معدات الربط الراديوية

21

قطع غيار البنية التحتية الخلوية

22

أجهزة ومعدات المزامنة

851762

851762

851762

23

بطاقة واجهة الشبكة NIC

24

الخطوط والوصلات والدوائر الإلكترونية

25

ميكروفون لاسلكي/ جهاز محمول

26

أجهزة المساعدة على السمع

27

سماعات لاسلكية

28

أجهزة ومعدات أنظمة الصوت اللاسلكي

29

أجهزة النطاق العريض قصيرة المدى UWB

30

أجهزة نقل البيانات باستخدام النطاقات الترددية المعفاة من الترخيص

31

أجهزة الشبكة المحلية اللاسلكية

32

أجهزة الشبكة المحلية اللاسلكية (خارجي)

33

أجهزة ومعدات شبكة المنطقة الواسعة منخفضة الطاقة (LPWAN) - نقاط الوصول

34

أجهزة ومعدات شبكة المنطقة الواسعة منخفضة الطاقة (LPWAN) - الأجهزة الطرفية

35

أجهزة ومعدات التشفير

36

معدات أجهزة سنترال (PBX)

37

معدات الاتصال عبر خطوط الطاقة (PLC)

38

الساعات الذكية

39

معدات نقل الصوت عبر معدات بروتوكول الإنترنت

40

المودم

41

أجهزة راوتر لاسلكي/ نقاط الوصول

42

بدالات

43

أجهزة النفاذ - بوابات

44

أجهزة التتبع/ أجهزة تتبع المركبات

45

الأجهزة والمعدات الخلوية المستخدمة في أنظمة النقل الذكية (ITS)

46

أجهزة الراوتر CPE (داخلي/ خارجي)

47

أجهزة (إنترنت الأشياء/ آلة لآلة) الخلوية

48

أجهزة ومعدات الاتصالات البحرية

49

أجهزة نظام التعرف الآلي (AIS)

50

أجهزة ومعدات الراديو لأنظمة الطائرات

51

أجهزة ومعدات جمع الأخبار عبر الأقمار الصناعية (SNG)

52

أي معدات أخرى متعلقة بالأقمار الصناعية

53

أجهزة الراديو المعرفة بالبرمجيات (SDR)

54

أجهزة ومعدات المحطات الطرفية الصغيرة (VSAT)

55

أجهزة ومعدات خدمة الأقمار الصناعية المتنقلة (MSS)

56

أجهزة ومعدات المحطات التفاعلية للأقمار الصناعية (SIT) ومحطات مستخدمي الأقمار الصناعية (SUT)

57

أجهزة ومعدات المحطات الطرفية الصغيرة (VSAT)

58

أجهزة ومعدات خدمة الأقمار الصناعية المتنقلة (MSS)

59

أجهزة ومعدات الأقمار الصناعية/ المحطات الأرضية - ثابتة/ متحركة

60

أجهزة أنظمة النداء الآلي - البيجر

851769

61

معدات المؤتمرات عن بعد

62

أجهزة جدار الحماية

63

معدات أنظمة الإنذار

64

معدات البنية التحتية للشبكة الأخرى

65

أجهزة إنذار لاسلكية

66

أجهزة العنونة والتنبيه

67

أجهزة المنارات والتعريف - قصيرة المدى

68

منارات الانهيار الجليدي

69

أجهزة اتصالات قصيرة المدى أخرى

70

أجهزة مكرر الإرسال الخلوية/ مقويات إشارة الهاتف المتنقل

851771

71

أنظمة الراديو الثابتة؛ معدات الربط من نقطة إلى نقطة ومن نقطة إلى نقاط متعددة

72

معدات وأجهزة طرفية أخرى

851779

73

قطع غيار أخرى لمعدات الراديو

74

بطاقة SIM لوحدة تعريف المشترك/ شرائح الهاتف

852352

75

أجهزة ومعدات البث

852550

76

راديو أرضي متنقل -ثابت/ محمول- PMR / DMR

852560

852560

77

راديو أرضى متنقل -ثابت/ محمول- الراديو المتنقل الخاص P25

78

راديو أرضي متنقل -ثابت/ محمول- الراديو المتنقل الرقمي TETRA

79

راديو أرضي متنقل -ثابت/ محمول- راديو VHF / UHF / جهاز اتصال لاسلكي

80

راديو أرضي متنقل -ثابت/ متنقل- أجهزة مرتادي البر "براري"

81

أجهزة ومعدات راديو متنقلة أرضية أخرى

82

أجهزة معدات الراديو لأنظمة السكك الحديدية

83

أجهزة ومعدات هواة الراديو

84

معدات راديو عالية ومتوسطة النطاق MF / HF

85

أجهزة ومعدات راديو النطاق المدني (CB)

86

أجهزة تتبع الحيوانات

852691

87

معدات مساعدات الأرصاد الجوية (Met Aids)

88

منارات تحديد المواقع الشخصية - أجهزة الاستغاثة البرية

89

منارات تحديد المواقع الشخصية - أجهزة الاستغاثة البرية

90

EPIRB أجهزة الاستغاثة البحرية

91

أجهزة ومعدات الملاحة الأرضية

92

أجهزة ومعدات الملاحة البحرية

93

أجهزة ومعدات الملاحة الجوية

94

جهاز التحكم عن بعد بالراديو

852692

95

أجهزة التحكم بنماذج المعدات البرية والجوية والبحرية

852610

96

النقل وتقنيات المعلومات المرورية (RTTT)؛ أجهزة ومعدات رادار السيارات

97

أجهزة الرادار - قصير المدى

98

أجهزة الرادار البحرية

99

محطات السواحل البحرية

100

أجهزة ومعدات الرادار

101

معدات التلغراف أو المعلومات الملاحية (NAVTEX)

852799

102

الهوائيات

852910

852910

103

موجهات الموجة

104

وحدات الراديو/ وحدات الاتصالات

105

أجهزة مضخم الإشارة

106

أجهزة تضخيم الإشارة منخفضة الضوضاء (LNA)

107

محول تقليل مستوى الضجيج المنخفض (LNB)

108

معدات السكك الحديدية قصيرة المدى

853010

109

معدات GSM-R الخلوية

110

معدات الاتصالات الراديوية المستخدمة في أنظمة النقل الذكية (ITS)

853080

111

أجهزة ومعدات الاتصالات الجوية

112

أنظمة الاتصالات المتنقلة على متن الطائرات (MCOBA)

880790

113

معدات اتصالات النطاق العريض المباشرة جو-أرض

114

معدات الاختبار

903040

115

معدات قياس خاصة بالشبكة

116

أجهزة مسح الترددات التناظري/ الرقمي

117

أجهزة تحليل الترددات

118

أجهزة قياس قوة المجال العامة

119

معدات قياس خاصة لاستخدامها في الاتصالات

ملحوظة: المنتجات والرموز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

الملحق (2)

متطلبات توحيد شواحن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإلكترونية

1- متطلبات عامة

يوضح هذا الملحق من اللائحة المتطلبات الفنية والإدارية التي يجب توافرها لغرض توحيد أشكال شواحن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإلكترونية وذلك وفقاً للشكل (USB-TYPE C) بحسب المراحل أدناه.

أ- المرحلة الأولى:

الرقم

المنتجات المشمولة

تاريخ التطبيق

1

الهواتف المحمولة (Mobile Phones)

1/1/ 2025م

2

الكاميرات الرقمية (Digital Cameras)

3

سماعات الأذن اللاسلكية (Earbuds)

4

أجهزة القراءة الإلكترونية E-Readers))

5

أجهزة ألعاب الفيديو المحمولة (Handheld Videogame Consoles)

6

سماعات الرأسHeadsets) )

7

السماعات Headphones))

8

لوحات المفاتيح Keyboards))

9

أجهزة مؤشر الحاسوب Mice))

10

أنظمة الملاحة المحمولة Portable Navigation Systems))

11

مكبرات الصوت المحمولة (Portable Speakers)

12

الأجهزة اللوحيةTablets) )

13

الموجهات اللاسلكية (Wireless Routers)


ب- المرحلة الثانية:

الرقم

المنتجات المشمولة

تاريخ التطبيق

14

أجهزة الكمبيوتر المحمولة (Laptops)

1/4/2026م

2 - المتطلبات الفنية

يجب على الشركات المصنعة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإلكترونية تلبية المتطلبات التالية:

أ- بحد أدنى يجب أن يكون منفذ التوصيل الخاص بالجهاز من النوع USB-TYPE C.

ب- بحد أدنى يجب أن يتم شحن الجهاز باستخدام كابل USB-TYPE C.

ج- إذا كان الجهاز يمكن شحنه باستخدام كابل سلكي بجهد أعلى من 5 فولت، أو تيار أعلى من 3 أمبير، أو بقوة أعلى من 15 واط، فيجب أن يكون الجهاز متوافقاً مع وظيفة توصيل الطاقة الكاملة USB PD))، بغض النظر عن جهاز الشحن المستخدم.

3- المتطلبات الإيضاحية

العلامات والتعليمات:

يجب أن يوضع على منتجات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية شكل مقبس ثلاثي –حسب الموضح أدناه– بطريقة واضحة للمستهلك على أن يتم تعديله حسب الحالات أدناه:

أ- في حالة بيع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية متضمنة جهاز شحن يجب على المورد لمنتجات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية توضيح ذلك برمز خاص، وذلك للإشارة بوضوح إلى توفر جهاز الشحن مع الجهاز. بحيث يكون مرئياً للمستهلك بحسب الشكل رقم (1) الموضح أدناه:


الشكل رقم (1)

ب- في حالة بيع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية دون تضمين جهاز الشحن مع الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، فيمكن للمورد اختيارياً توضيح ذلك برمز خاص، وذلك للإشارة بوضوح إلى عدم توفر جهاز الشحن مع الجهاز، بحيث يكون مرئياً للمستهلك بحسب الشكل رقم (2) الموضح أدناه:

ج- إذا تم تضمين جهاز الشحن مع الجهاز، فيتم توفير رقمين يحددان الحد الأدنى والحد الأقصى للطاقة التي يحتاجها جهاز الشحن لتزويد الجهاز بالشحن بأعلى سرعة ممكنة.

د- إذا كان الجهاز يدعم توصيل الطاقة عبر منفذ USB بتقنية (USB Power Delivery)، فيرمز لها بـــــ “USB PD”.

هـ- يمكن أن يعرض المورّد البيانات الإيضاحية والعلامات الأخرى للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإلكترونية للمستهلكين أو المستخدمين النهائيين باستخدام رموز QR الذكية على سبيل المثال ]الشكل رقم (1)، الشكل رقم (2)[ وذلك فقط للمميزات العامة للمنتج أو التعليمات الإضافية للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإلكترونية مع الاحتفاظ بالبيانات الإيضاحية والتعليمات اللازمة الموضحة والمطلوب ذكرها على غلاف المنتج وفقاً لمتطلبات البيانات الإيضاحية المبينة في المادة (5) من هذه اللائحة الفنية.







الملحق (3)

المنتجات الملزمة بشهادات الاعتراف الوطنية (IECEE)

الرقم

قائمة المنتجات

1

أجهزة الهاتف المحمول وملحقاتها (الشاحن الكهربائي السلكي واللاسلكي، الشاحن المستخدم بالسيارات، السماعات اللاسلكية للهواتف المحمولة)

2

الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وملحقاتها (شاحن الكمبيوتر المحمول، شاحن الجهاز اللوحي)

3

الساعات الذكية

4

أجهزة التلفاز وشاشات العرض

5

أجهزة ألعاب الفيديو وملحقاتها (أجهزة التحكم، السماعات اللاسلكية، الشواحن وملحقاتها)

6

كابلات شواحن الهواتف المحمولة

7

أجهزة الكمبيوتر المكتبي (PC)

الملحق (4)

نموذج تقويم المطابقة (Type 1a) وفقاً للمواصفة 17067 ISO/IEC

اعتماد الطراز (Type Approval)

1- اعتماد الطراز

يُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتَج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.

ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

1- فحص عينة نموذجية من المنتَج كاملاً، بحيث يكون مُمثِّلاً للإنتاج المرتقب، (نموذج الإنتاج).

2- تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع فحص عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتَج (جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم).

2- إجراءات اعتماد الطراز

  1. تقديم طلب لاعتماد الطراز عند إحدى الجهات المقبولة

يجب على الصانع أن يُقدم طلباً لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

1- اسم وعنوان الصانع.

2- إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

3- وثائق فنية تُمكِّن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

4- يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل -حسب ما يقتضيه التقويم- التصميم والتصنيع وتشغيل (استخدام) المنتَج.

5- يجب أن تشمل الوثائق الفنية -على الأقل- العناصر التالية:

أ- وصف عام للمنتَج، وفقاً للفقرة 6/3 من هذه اللائحة الفنية.

ب- رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ.

ج- التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتَج المشار إليه.

د- إصدارات البرامج أو البرامج الثابتة التي تؤثر على الامتثال للمتطلبات الأساسية والمتطلبات الفنية.

هـ- قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة وهيئة الاتصالات، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصفاً للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.

و- نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة، إلخ.

ز- تقارير اختبارات من مختبرات فحص معتمدة توضح تفاصيل الفحوصات التي تم إجراؤها على الأجهزة، ونتائج تلك الفحوصات. مع بيان أسماء تلك المختبرات وعناوينها وتاريخ إجراء الفحوصات.

ح- نتائج الاختبارات وتأكيد مقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية بمواءمة الأجهزة للخصائص الفنية الإلزامية، في حال تطلب الجهاز ذلك وفقاً للمواصفات القياسية.

ط- عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

ي- الأدلة (البراهين) التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة -متى ما اقتضى الأمر ذلك- نتائج الاختبارات المُجراة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

  1. مهام الجهة المقبولة

أ- بالنسبة للمنتَج

1- دراسة الوثائق الفنية والأدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم ملاءمة التصميم الفني للمنتَج.

2- تحديد أي متطلبات واجب استيفائها لاستيراد و/أو استخدام المنتج وفقاً للمواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق (1).

ب- بالنسبة للعينات

1- التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُصمَّمة وفقاً للمواصفات القياسية السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقاً للمواصفات الأخرى.

2- إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية (Technical Solutions) التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.

3- إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد -في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة- بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية.

4- الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.

ج- بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة

1- يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألاَّ تنشر هذا التقرير لا كلياً ولا جزئياً إلا بعد موافقة الصانع.

2- إذا كان الطراز مطابقاً لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن الجهة المقبولة تُصدِر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها -إن وُجِدت-، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

3- يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقاً للطراز المُختبَر وللمراقبة أثناء التشغيل.

4- إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألاَّ تُصدِر شهادة اعتماد الطراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.

5- يجب على الجهة المقبولة أن تتَّبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الهيئة بذلك.

6- يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة -التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز- بكل التغييرات المُدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تُؤثِّر على مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث إن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.

7- يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلّغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أُصدِرت أو سُحِبت، وعليها أن تقوم بشكل دوري -أو عند الطلب- بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رُفِض إصدارها أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل.

8- يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رُفِض إصدارها أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل، وأن تُبلّغ كذلك -عند الطلب- عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة قد أُصدِرت.

9- يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى –-عند الطلب- أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة -عند الطلب- أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلاً عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

10- يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.

11- يمكن للمورِّد تقديم الطلب المشار إليه في البند (2/1/1) أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفاً باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع ووفقاً للمتطلبات الموضحة في المواصفات القياسية ذات العلاقة.


الملحق (5)

نموذج إقرار المورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity

يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

1- بيانات المورِّد

  1. الاســــــــم: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. العنوان: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. الشخص الذي يمكن الاتصال به: ---------------------------------------------------------------------------------------------
  4. البريد الإلكتروني: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. رقم الهاتف: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. الفاكس: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- تفاصيل المنتج:

  1. العلامة التجارية للمنتج: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. الطراز: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. الدفعة أو (الرقم التسلسلي): --------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. الملحقات أو العناصر (إصدار البرنامج): ---------------------------------------------------------------------------------------
  5. المواصفات القياسية المرجعية/ المواصفات الفنية: ---------------------------------------------------------------------------
  6. الجهة المقبولة/ رقم تسجيل القبول: -------------------------------------------------------------------------------------------

نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية ( )

والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسم الشركة: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التوقيع: ----------------------------------------------------------------------------- التاريخ: --/--/-----