أوامر ملكية بتعيين وإعفاء مسؤولين

الرياض- واس
صدر يوم الخميس 25 صفر 1446هـ الموافق 29 أغسطس 2024م، عدد من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها :


إنهاء وتعيينات وترقيات عسكرية

الرقم: أ/ 73
التاريخ: 25/ 2/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) بتاريخ 28/ 8/ 1393هـ.
وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم (أ/ 41) بتاريخ 15/ 2/ 1439هـ، ورقم (أ/ 137) بتاريخ 10/ 6/ 1439هـ، ورقم (أ/ 131) بتاريخ 9/ 3/ 1443هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع.
أمرنا بما هو آت :
أولاً: تنهى خدمة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد ابتداءً من تاريخ هذا الأمر.
ثانياً: يُعفى الفريق الركن فهد بن عبدالله بن صالح الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه، ويعيّن نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن.
ثالثاً: يُعفى الفريق الركن فهد بن عبدالله بن محمد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه، ويعيّن مستشاراً بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.
رابعاً: يرقى اللواء الركن فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان إلى رتبة فريق ركن، ويعيّن قائداً للقوات المشتركة.
خامساً: يرقى اللواء الركن فهد بن سعود بن ظويهر الجهني إلى رتبة فريق ركن، ويعيّن رئيساً لأركان القوات البرية.
سادساً: يرقى اللواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن بن حامد الغريبي إلى رتبة فريق ركن، ويعيّن رئيساً لأركان القوات البحرية.
سابعاً: على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


تعيين مطلق بن سالم الأزيمع مستشاراً بالديوان الملكي

الرقم: أ/ 74
التاريخ: 25/ 2/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) بتاريخ 28/ 8/ 1393هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 24) بتاريخ 5/ 4/ 1395هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 73) بتاريخ 25/ 2/ 1446هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً: يعيّن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


إعفاء سمير بن عبدالعزيز الطبيب من منصبه

الرقم: أ/ 75
التاريخ: 25/ 2/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 415) بتاريخ 28/ 7/ 1442هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً: يعفى معالي الدكتور سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تعيين سمير بن عبدالعزيز الطبيب مستشاراً في وزارة الدفاع

الرقم: أ/ 76
التاريخ: 25/ 2/ 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً: يعين معالي الدكتور سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشاراً في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود