إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية السادسة والعشرين بمدينة الرياض

إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية السادسة والعشرين بمدينة الرياض



قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار رقم (4600001747) وتاريخ 18 /02 /1446هـ

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وإشارة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار ونصها «تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها.»، والمادة السابعة التي نصت على «1- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار.

2- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه. 3- توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.».

وإشارة إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار والتي نصت على «1- يشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية:

أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.

ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ.

ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.

2- للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص.».

وإشارة إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على «تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويضمّن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية. ... إلخ».

وإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (1/ 20 /م/22) وتاريخ 30 /2 /1444هـ، الموافق 26 /9 /2022م، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار (مرفق نسخة من القرار)، فقد تم عقد

الاجتماع السادس للجنة العليا للتسجيل العيني للعقار بتاريخ 15 /8 /1445هـ، الموافق 26 /2 /2024م، وذلك لاستعراض عدد من الأعمال وأخذ توصيات اللجنة بشأنها.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار في الاجتماع (السادس) المنعقد بتاريخ 15 /8 /1445هـ، المتضمن موافقة جميع أعضاء اللجنة على اقتراح المنطقة العقارية السادسة والعشرين بمدينة الرياض.

يُقرر ما يلي:

أولاً: إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية السادسة والعشرين، في مدينة الرياض حسب البيانات الموضحة في الجدول أدناه:

معلومات المنطقة العقارية (السادسة والعشرين)

المنطقة: الرياض

المدينة: الرياض

عدد قطع الأراضي حسب المخططات: 31,258.

تصنيف المنطقة العقارية: منطقة حضرية.

مساحة المنطقة العقارية: 66.75 كلم2.

أرقام المخططات: بالمرفقات.

تاريخ بداية استقبال الطلبات: 29/9/2024م.

تاريخ نهاية استقبال الطلبات: 2/1/2025م.

طريقة استقبال الطلبات

عن طريق منصة السجل العقاري.

عن طريق مراكز الخدمة.

الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية
في المنطقة المعلنة

السجل العقاري.

وزارة العدل.

‌موقع وحدود المنطقة العقارية

يحدها شمالاً: طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول.

يحدها شرقاً: الطريق الدائري الثاني وشارع إبراهيم بن باز.

يحدها جنوباً: شارع الصفا.

يحدها غرباً: الطريق الدائري الشرقي.

خارطة المنطقة العقارية

بيان المخططات

المنطقة العقارية

الحي

أرقام المخططات*

السادسة والعشرون

السعادة

2276 2774/ب 3086 2350 306/أ 2388 2788/أ 3401 2410 3965

2984 2748/أ 2878 3153 2298 1391 2482 2505 2976 2459/أ

2382 2391 2484 3996 2778 3182 2015 3957 3006 2373

3933 3950 2463

الفيحاء

2298 2796 1391/4 1391 2028 720/أ 2785 2971 3174 3120

2971/أ 2346 1990 2740

السلي

2951 2981 1391 2617 3060 2908 3851 2546/أ 3712 1391/1

2893 2916 3659 3513 3686/1 2006 1391/3 2912 2398/أ 3071

3298 2396 3719 3040 2616 2927 2394 2953 3252 3685

3666 3789 2610 2694 2886 2359 2479/أ 1391/2 2618 2360

2257 2466 2695 2991 3854 2395 بدون

الجزيرة

1351/أ 2183 2690 3290 720/ب 2369/ب 2039 3203/1 2183/أ 2954

بدون 3163 3861 3366

النور

3464 2518 3039 2849 3821 2911 3897 2945 3002 3923


ثانياً: تحديد توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المناطق العقارية من خلال وزارة العدل والهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) خلال فترة التسجيل ويتم إيقاف توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمنطقة العقارية من قبل وزارة العدل المحددة أعلاه وينقل الاختصاص للهيئة بعدها.

ثالثاً: تبليغ وزارة العدل بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة الإعلان.

رابعاً: الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة إعلان المناطق العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.

خامساً: على ذوي الشأن من ملاك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المناطق العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة وإرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات من خلال الرابط التالي: Eservices.rer.sa.

سادساً: يُنشر هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل وفي جريدة أم القرى وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.

سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بالإنابة

إبراهيم بن محمد الغيهب