الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد
قرار رقم (162) وتاريخ 16 /02/ 1446هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43152 وتاريخ 11 /6/ 1445هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 169917 وتاريخ 4 /6/ 1445هـ، في شأن وثائق اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(44)، ووثائق اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(158).
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (251) وتاريخ 25/ 4/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (200) وتاريخ 25 /11 /1445هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2310 /45/م) وتاريخ 21 /12 /1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (792) وتاريخ 19 /1 /1446هـ.
يُقرر:
الموافقة على قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ(158) -التحضيرية للدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- التي عقدت في مدينة (الدوحة) بتاريخ 19 /5 /1445هـ، الموافق 3/ 12 /2023م، المتضمن الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عاماً إضافياً.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود