أمر ملكي بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء

الرياض - واس

صدر يوم الإثنين 29 صفر 1446هـ الموافق 2 سبتمبر 2024م، أمر ملكي بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء، فيما يلي نصه:

الرقم: أ /83

التاريخ: 29 / 2 / 1446هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 137) بتاريخ 8 / 7 / 1391هـ، الصادر بإنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 88) بتاريخ 6 / 3 / 1422هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 142) بتاريخ 1 / 3 / 1442هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم ابتداءً من 1 / 3 / 1446هـ.

1 ـ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيساً.

2 ـ الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.

3 ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

4ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي.

5 ـ الشيخ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.

6 ـ الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.

7 ـ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.

8 ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.

9ـ الشيخ الدكتور سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري.

10ـ الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية.

11ـ الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.

12ـ الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.

13ـ الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.

14ـ الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.

15ـ الشيخ الدكتور جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.

16ـ الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.

17ـ الشيخ الدكتور غالب بن محمد بن أبو القاسم حامظي.

18ـ الشيخ الدكتور سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.

19ـ الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليله.

20ـ الشيخ عبدالباقي بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك.

21ـ الشيخ الدكتور عبدالإله بن محمد بن أحمد الملا.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود