تعديل الجدول رقم (1): تصنيف المخالفات والعقوبات من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية لنظام البيئة



قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 15029615 وتاريخ 05 /02/ 1446هـ


إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى الفقرة (2) من المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11/ 1441هـ، وإلى الأمر السامي الكريم رقم (32043) وتاريخ 5/5/ 1444هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات، وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (312179 /1/ 1442) بتاريخ 4 /6/ 1442هـ، وبناءً على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل الجدول رقم (1): تصنيف المخالفات والعقوبات من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية لنظام البيئة، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.


وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي