اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية
| المخالفة | نوع الغرامة | الغرامة - المرة الأولى | |
مخالفات الصيد | ||||
1 | الصيد بدون ترخيص | جسيمة | 10,000 (عشرة آلاف ريال) | |
2 | الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها | جسيمة | 5,000 (خمسة آلاف ريال) | |
3 | الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها | جسيمة | 5,000 (خمسة آلاف ريال) | |
4 | عدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري | يطبق مبدأ الإنذار | 10,000 (عشرة آلاف ريال) | |
5 | صيد أنواع محظور صيدها | جسيمة | يغرم المخالف مبلغاً بحسب القائمة المدرجة في الجدول (2) | |
6 | صيد الحوامل من إناث الكائنات الفطرية البرية | جسيمة | يغرم المخالف ضعف المبلغ المحدد ضمن القائمة المدرجة في الجدول (2) | |
7 | صيد صغار الكائنات الفطرية البرية | جسيمة | يغرم المخالف ضعف المبلغ المحدد ضمن القائمة المدرجة في الجدول (2) | |
8 | صيد أعداد من الكائنات أكثر من الأعداد المسموح بها ضمن الترخيص | جسيمة | يغرم المخالف عن كل كائن بمبلغ بحسب القائمة المدرجة في الجدول (2) | |
9 | إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية | جسيمة | غرامة مالية لا تزيد على مبلغ 1,000.000 (مليون ريال)، وتقدر قيمة الغرامة تبعاً لجسامة المخالفة وفقاً لما يحدده المركز | |
التصرف بالكائنات المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها | ||||
10 | عرض الكائنات البرية المصيدة | جسيمة | 20,000 (عشرون ألف ريال) | |
11 | بيع الكائنات البرية المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها من دون ترخيص | جسيمة | 20,000 (عشرون ألف ريال) | |
12 | تصدير الكائنات البرية المصيدة من دون ترخيص | جسيمة | تطبيق العقوبات بحسب اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها | |
مخالفات محازة صيد بري خاصة | ||||
13 | عدم التقيد باشتراطات ترخيص محازة الصيد البري الخاصة | يطبق مبدأ الإنذار بحسب نوع الاشتراط وأهميته | غرامة مالية لا تتجاوز 50,000 (خمسين ألف ريال)، تقدر من المركز بحسب عدد الاشتراطات وأهمية كل اشتراط | |
14 | تشغيل محازة صيد بري خاصة دون ترخيصٍ سارٍ | جسيمة | غرامة مالية لا تقل عن مبلغ 100,000 (مائة ألف ريال) ولا تزيد على مبلغ 1,000.000 (مليون ريال)، وتقدر اللجنة قيمة الغرامة تبعاً لجسامة المخالفة | |
15 | استخدام أو تأجير المزارع أو الاستراحات أو الأملاك الخاصة للصيد البري | جسيمة | غرامة مالية لا تقل عن مبلغ 100,000 (مائة ألف ريال) ولا تزيد على مبلغ 1,000.000 (مليون ريال)، وتقدر اللجنة قيمة الغرامة تبعاً لجسامة المخالفة | |
16 | استخدام كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة المصدر أو تم الحصول عليها أو إكثارها بطريقة غير نظامية بغرض استخدامها داخل حيازات الصيد | جسيمة | غرامة مالية لا تقل عن مبلغ 100,000 (مائة ألف ريال) ولا تزيد على مبلغ 1,000.000 (مليون ريال)، وتقدر اللجنة قيمة الغرامة تبعاً لجسامة المخالفة | |
غرامات المخالفات المتعلقة بالوسائل الخاصة بالصيد | ||||
17 | استخدام الأسلحة النارية في الصيد | جسيمة | (80,000) ثمانون ألف ريال | |
18 | استخدام بنادق الرش (الشوزن)، والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد، والأشراك | جسيمة | (100,000) مائة ألف ريال | |
19 | استخدام المواد الغرائية واللاصقة، والأنوار الساطعة | جسيمة | (10,000) عشرة آلاف ريال | |
20 | استخدام المواد الكيميائية، والعقاقير المخدرة، والسموم | جسيمة | (80,000) ثمانون ألف ريال | |
21 | استخدام الغاز، والدخان، والآلات الكهربائية | جسيمة | (80,000) ثمانون ألف ريال | |
22 | استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة | جسيمة | (100,000) مائة ألف ريال | |
23 | استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية | جسيمة | (50,000) خمسون ألف ريال |