اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية



لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11/ 1441هـ

الجدول (1): تصنيف المخالفات والعقوبات من اللائحة التنفيذية للكائنات الفطرية البرية


المخالفة

نوع الغرامة

الغرامة - المرة الأولى

مخالفات الصيد

1

الصيد بدون ترخيص

جسيمة

10,000 (عشرة آلاف ريال)

2

الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها

جسيمة

5,000 (خمسة آلاف ريال)

3

الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها

جسيمة

5,000 (خمسة آلاف ريال)

4

عدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري

يطبق مبدأ الإنذار

10,000 (عشرة آلاف ريال)

5

صيد أنواع محظور صيدها

جسيمة

يغرم المخالف مبلغاً بحسب القائمة المدرجة في الجدول (2)

6

صيد الحوامل من إناث الكائنات الفطرية البرية

جسيمة

يغرم المخالف ضعف المبلغ المحدد ضمن القائمة المدرجة في الجدول (2)

7

صيد صغار الكائنات الفطرية البرية

جسيمة

يغرم المخالف ضعف المبلغ المحدد ضمن القائمة المدرجة في الجدول (2)

8

صيد أعداد من الكائنات أكثر من الأعداد المسموح بها ضمن الترخيص

جسيمة

يغرم المخالف عن كل كائن بمبلغ بحسب القائمة المدرجة في الجدول (2)

9

إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية

جسيمة

غرامة مالية لا تزيد على مبلغ 1,000.000 (مليون ريال)، وتقدر قيمة الغرامة تبعاً لجسامة المخالفة وفقاً لما يحدده المركز

التصرف بالكائنات المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها

10

عرض الكائنات البرية المصيدة

جسيمة

20,000 (عشرون ألف ريال)

11

بيع الكائنات البرية المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها من دون ترخيص

جسيمة

20,000 (عشرون ألف ريال)

12

تصدير الكائنات البرية المصيدة من دون ترخيص

جسيمة

تطبيق العقوبات بحسب اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها

مخالفات محازة صيد بري خاصة

13

عدم التقيد باشتراطات ترخيص محازة الصيد البري الخاصة

يطبق مبدأ الإنذار بحسب نوع الاشتراط وأهميته

غرامة مالية لا تتجاوز 50,000 (خمسين ألف ريال)، تقدر من المركز بحسب عدد الاشتراطات وأهمية كل اشتراط

14

تشغيل محازة صيد بري خاصة دون ترخيصٍ سارٍ

جسيمة

غرامة مالية لا تقل عن مبلغ 100,000 (مائة ألف ريال) ولا تزيد على مبلغ 1,000.000 (مليون ريال)، وتقدر اللجنة قيمة الغرامة تبعاً لجسامة المخالفة

15

استخدام أو تأجير المزارع أو الاستراحات أو الأملاك الخاصة للصيد البري

جسيمة

غرامة مالية لا تقل عن مبلغ 100,000 (مائة ألف ريال) ولا تزيد على مبلغ 1,000.000 (مليون ريال)، وتقدر اللجنة قيمة الغرامة تبعاً لجسامة المخالفة

16

استخدام كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة المصدر أو تم الحصول عليها أو إكثارها بطريقة غير نظامية بغرض استخدامها داخل حيازات الصيد

جسيمة

غرامة مالية لا تقل عن مبلغ 100,000 (مائة ألف ريال) ولا تزيد على مبلغ 1,000.000 (مليون ريال)، وتقدر اللجنة قيمة الغرامة تبعاً لجسامة المخالفة

غرامات المخالفات المتعلقة بالوسائل الخاصة بالصيد

17

استخدام الأسلحة النارية في الصيد

جسيمة

(80,000) ثمانون ألف ريال

18

استخدام بنادق الرش (الشوزن)، والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد، والأشراك

جسيمة

(100,000) مائة ألف ريال

19

استخدام المواد الغرائية واللاصقة، والأنوار الساطعة

جسيمة

(10,000) عشرة آلاف ريال

20

استخدام المواد الكيميائية، والعقاقير المخدرة، والسموم

جسيمة

(80,000) ثمانون ألف ريال

21

استخدام الغاز، والدخان، والآلات الكهربائية

جسيمة

(80,000) ثمانون ألف ريال

22

استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة

جسيمة

(100,000) مائة ألف ريال

23

استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية

جسيمة

(50,000) خمسون ألف ريال