اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة
| المخالفة | نوع المخالفة | الغرامة (بالريال) | ملاحظة | ||
حد أدنى | حد أعلى | |||||
1 | تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في خطة إعادة التأهيل البيئي و/ أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي تُقدم إلى المركز | جسيمة | 10.000 | 100.000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة | |
حسب حجم المعلومات والبيانات غير الصحيحة وللمركز تقدير ذلك | ||||||
2 | الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي و/ أو خطة معالجة المواقع الملوثة |
جسيمة | للفئة الأولى: 15,000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | ||
للفئة الثانية: 30,000 | ||||||
للفئة الثالثة: 100,000 | ||||||
3 | عدم الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه خطة إعادة التأهيل البيئي و/ أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي وافق عليها المركز |
| للفئة الأولى: 15,000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | ||
جسيمة | للفئة الثانية: 30,000 | |||||
| للفئة الثالثة: 100,000 | |||||
4 | عدم الالتزام باشتراطات موافقة المركز على تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي و/ أو معالجة المواقع الملوثة | جسيمة | 10,000 | 100,000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة | |
عن كل شرط حسب الأهمية وللمركز تقدير ذلك | ||||||
5 | عدم إعلام المركز فور وقوع أي حادث بيئي خلال عملية إعادة التأهيل البيئي و/ أو معالجة المواقع الملوثة | جسيمة | الفئة الأولى: 10,000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | ||
الفئة الثانية: 20,000 | ||||||
الفئة الثالثة 30.000 | ||||||
6 | عدم تحديث خطة إعادة التأهيل البيئي عند تلقي إخطار المركز بذلك | جسيمة | للفئة الثانية: 20,000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | ||
الفئة الثالثة: 30,000 | ||||||
7 | المباشرة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة أو خطة معالجة المواقع الملوثة دون موافقة المركز | جسيمة | الفئة الأولى: 10,000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | ||
الفئة الثانية: 20,000 | ||||||
الفئة الثالثة: 30,000 |