اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة



لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 /11/ 1441هـ



الجدول (1): المخالفات والعقوبات

المخالفة

نوع المخالفة

الغرامة (بالريال)

ملاحظة

حد أدنى

حد أعلى

1

تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في خطة إعادة التأهيل البيئي و/ أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي تُقدم إلى المركز

جسيمة

10.000

100.000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة

حسب حجم المعلومات والبيانات غير الصحيحة وللمركز تقدير ذلك

2

الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي و/ أو خطة معالجة المواقع الملوثة

جسيمة

للفئة الأولى: 15,000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

للفئة الثانية: 30,000

للفئة الثالثة: 100,000

3

عدم الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه خطة إعادة التأهيل البيئي و/ أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي وافق عليها المركز

للفئة الأولى: 15,000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

جسيمة

للفئة الثانية: 30,000

للفئة الثالثة: 100,000

4

عدم الالتزام باشتراطات موافقة المركز على تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي و/ أو معالجة المواقع الملوثة

جسيمة

10,000

100,000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة

عن كل شرط حسب الأهمية وللمركز تقدير ذلك

5

عدم إعلام المركز فور وقوع أي حادث بيئي خلال عملية إعادة التأهيل البيئي و/ أو معالجة المواقع الملوثة

جسيمة

الفئة الأولى: 10,000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

الفئة الثانية: 20,000

الفئة الثالثة 30.000

6

عدم تحديث خطة إعادة التأهيل البيئي عند تلقي إخطار المركز بذلك

جسيمة

للفئة الثانية: 20,000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

الفئة الثالثة: 30,000

7

المباشرة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة أو خطة معالجة المواقع الملوثة دون موافقة المركز

جسيمة

الفئة الأولى: 10,000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

الفئة الثانية: 20,000

الفئة الثالثة: 30,000