اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة



لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 /11/ 1441هـ

الجدول (1): المخالفات والعقوبات

الرقم

المخالفة

نوع المخالفة

العقوبة

ملاحظة

حد أدنى

حد أعلى

1

ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلباً على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية

جسيمة

20.000

10.000.000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

2

عدم اتخاذ التدابير والاحتياطات المناسبة لمنع تلوث التربة

جسيمة

20.000

500.000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

3

عدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار تلوث التربة ومعالجة مصدر التلوث عند حدوثه

جسيمة

20.000

500.000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

4

تجاوز مقاييس حماية التربة من التلوث التي يصدرها المركز

جسيمة

10,000

10.000.000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

5

التخلف عن معالجة التربة الملوثة وإعادة تأهيل المواقع ذات التربة الملوثة بما يتوافق مع مقاييس حماية التربة من التلوث التي يصدرها المركز

جسيمة

30,000

10.000.000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

6

عدم تقديم سجلات محدثة تبيّن الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بشأن تلوث التربة

جسيمة

50,000

100.000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة

7

عدم إبلاغ المركز فور رصد تلوث للتربة ضمن أنشطتهم

جسيمة

10,000

1.000.000

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات