تعديل الجدولين رقمي (1) و(2): عقوبات مخالفات الاتجار في العينات المدرجة في الاتفاقية والتعامل مع الكائنات الفطرية



قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 15029614 وتاريخ 05 /02/ 1446هـ


إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى الفقرة (2) من المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11/ 1441هـ، وإلى الأمر السامي الكريم رقم (32043) وتاريخ 5/5/ 1444هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات، وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (240048 /1/ 1444) بتاريخ 8 /9/ 1444هـ، وبناءً على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل الجدول رقم (1): عقوبات مخالفات الاتجار في العينات المدرجة في الاتفاقية، والقوائم التي يعدها المركز المختص من اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها لنظام البيئة. وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: الموافقة على تعديل الجدول (2): عقوبات مخالفات التعامل مع الكائنات الفطرية من اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثالثاً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي