اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها


لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11/ 1441هـ

جدول (1): عقوبات مخالفات الاتجار في العينات المدرجة في الاتفاقية، والقوائم التي يعدها المركز المختص

م

المخالفة

الحد الأدنى

الحد الأعلى

نوع المخالفة

ملاحظات

1

أي نشاط مرتبط بالكائنات الفطرية المدرجة في قوائم المركز المختص أو الاتفاقية دون ترخيص

25.000

50.000

جسيمة

2

استخدام الترخيص في غير الغرض الذي أصدر له أو إعارته أو التنازل عنه

5.000

10.000

جسيمة

3

تصدير كائن فطري دون ترخيص

5000

10.000

جسيمة

لكل كائن

4

تصدير منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص

5000

10.000

يطبق مبدأ الإنذار ويستثنى من ذلك منتجات ومشتقات الكائنات المهددة بالانقراض

لكل كيلوجرام

5

استيراد كائن فطري دون ترخيص

5000

10.000

جسيمة

لكل كائن

6

استيراد منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص

2000

4.000

يطبق مبدأ الإنذار ويستثنى من ذلك منتجات ومشتقات الكائنات المهددة بالانقراض

لكل كيلوجرام

7

إعادة تصدير كائن فطري دون ترخيص

5000

10.000

جسيمة

لكل كائن

8

إعادة تصدير منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص

2000

4.000

يطبق مبدأ الإنذار ويستثنى من ذلك منتجات ومشتقات الكائنات المهددة بالانقراض

لكل كيلوجرام

9

الإدخال من البحر لكائن فطري دون ترخيص

7000

15.000

جسيمة

لكل كائن

10

الإدخال من البحر لمنتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص

5000

10.000

يطبق مبدأ الإنذار ويستثنى من ذلك منتجات ومشتقات الكائنات المهددة بالانقراض

لكل كيلوجرام

11

العبور بكائن فطري دون ترخيص

3000

5.000

جسيمة

لكل كائن

12

العبور بمنتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص

500

2.000

يطبق مبدأ الإنذار ويستثنى من ذلك منتجات ومشتقات الكائنات المهددة بالانقراض

لكل كيلوجرام

13

نقل كائن فطري دون ترخيص

3000

5.000

جسيمة

لكل كائن

14

نقل منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص

200

1.000

يطبق مبدأ الإنذار ويستثنى من ذلك منتجات ومشتقات الكائنات المهددة بالانقراض

لكل كيلوجرام

15

بيع كائن فطري دون ترخيص

3000

5.000

جسيمة

لكل كائن

16

بيع كائن فطري مجهول المصدر

5000

10.000

جسيمة

لكل كائن

17

بيع منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص

3000

5.000

يطبق مبدأ الإنذار ويستثنى من ذلك منتجات ومشتقات الكائنات المهددة بالانقراض

لكل كيلوجرام

18

بيع منتجات ومشتقات الكائنات الفطرية مجهولة المصدر

5000

10.000

يطبق مبدأ الإنذار ويستثنى من ذلك منتجات ومشتقات الكائنات المهددة بالانقراض

لكل كيلوجرام

19

عرض كائن فطري بدون ترخيص

3000

5.000

جسيمة

لكل كائن

20

عرض كائنات فطرية مجهولة المصدر

5000

10.000

جسيمة

لكل كائن

21

عرض منتجات أو مشتقات كائنات فطرية دون ترخيص

3000

5.000

يطبق مبدأ الإنذار ويستثنى من ذلك منتجات ومشتقات الكائنات المهددة بالانقراض

لكل كيلوجرام


22

عرض منتجات ومشتقات كائنات فطرية مجهولة المصدر

5000

10.000

يطبق مبدأ الإنذار ويستثنى من ذلك منتجات ومشتقات الكائنات المهددة بالانقراض

لكل كيلوجرام

23

إكثار أو تنمية الكائنات الفطرية دون ترخيص

5000

10.000

جسيمة

لكل كائن

24

حيازة كائنات فطرية بدون ترخيص

5000

10.000

جسيمة

لكل كائن

25

عدم الالتزام بضوابط واشتراطات عرض أو إيواء أو إكثار الكائنات الفطرية الحية

3000

5.000

يطبق مبدأ الإنذار

لكل شرط أو ضابط

26

عدم الالتزام بضوابط واشتراطات النقل البري والبحري والجوي للكائنات الفطرية الحية

1000

(للفرد)

3.000 (للفرد)

يطبق مبدأ الإنذار

لكل شرط أو ضابط

5000

(للشركات والمؤسسات)

10.000 (للشركات والمؤسسات)

يطبق مبدأ الإنذار



ملاحظة: يتم احتساب أي وزن أقل من أول كيلوجرام على أنه كيلوجرام واحد، وما زاد عن ذلك فيتم احتساب الأجزاء بالتقريب إلى أقرب نصف كيلوجرام.


جدول (2): عقوبات مخالفات التعامل مع الكائنات الفطرية

م

المخالفة

الحد الأدنى

الحد الأعلى

نوع المخالفة

الملاحظات


1

استخدام الكائنات الفطرية في غير الأغراض الموضحة في الترخيص

3000

5.000

جسيمة

لكل كائن


2

ترك الكائنات الفطرية بلا رعاية، أو إهمالها أو سوء تغذيتها أو عدم توفير الرعاية البيطرية اللازمة لها

3000

5.000

يطبق مبدأ الإنذار

لكل كائن


3

إجهاد الكائنات الفطرية الحيوانية

3000

5.000

يطبق مبدأ الإنذار

لكل كائن


4

استخدام أي من الوسائل المحظورة لإجبار الكائن الفطري على فعل أو حركة ما

3000

5.000

جسيمة

لكل كائن


5

إخضاع الكائن الفطري الحي لأي عملية تغيير المظهر الطبيعي له بهدف التسويق أو الاستعراض

5.000

10.000

جسيمة

لكل كائن


6

عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز المختص عند التخلص بالقتل للكائنات الفطرية الحيوانية

2000

10.000

يطبق مبدأ الإنذار

لكل شرط أو ضابط


7

قتل أو ذبح كائن فطري حي مهدد بالانقراض مربى تحت الأسر

500,000

1.500.000

جسيمة

لكل كائن


8

قتل أو ذبح كائن فطري حي غير مهدد بالانقراض مربى تحت الأسر

5000

10.000

جسيمة

لكل كائن


9

إطلاق الكائنات الفطرية المحلية في الطبيعة دون الحصول على ترخيص من المركز المختص

3000

5.000

جسيمة

لكل كائن


10

إطلاق الكائنات الفطرية غير المحلية في الطبيعة

50,000

100.000

جسيمة

لكل كائن


11

إطعام الكائنات الفطرية في الطبيعة دون الحصول على ترخيص من المركز المختص

200

5٠0

جسيمة

لكل كائن


12

خلط أكثر من نوع من الكائنات الفطرية في نفس المكان دون مراعاة لنوعها وطبيعتها

5000

10.000

يطبق مبدأ الإنذار

لكل كائن


13

خلط أكثر من نوع من الكائنات الفطرية لغرض إنتاج أنواع مهجنة دون الحصول على تراخيص من المركز المختص

50,000

100.000

جسيمة

لكل كائن


14

عدم توفير الظروف المعيشية الأساسية للكائنات الفطرية بما يتناسب مع كل نوع

500

1.000

يطبق مبدأ الإنذار

لكل كائن


15

عدم توفير الرعاية الصحية للكائنات الفطرية وفق الآلية التي يحددها المركز المختص

500

1.000

يطبق مبدأ الإنذار

لكل كائن


16

عدم الالتزام بضوابط واشتراطات الأمن الحيوي في مشاريع إكثار أو إيواء الكائنات الفطرية

500

1.000

يطبق مبدأ الإنذار

لكل شرط أو ضابط


17

الإضرار أو إيذاء الكائنات الفطرية بأي شكل من الأشكال (التعذيب، الضرب، التجويع، التشوية، وغيرها)

3000

5.000

جسيمة

لكل كائن


18

إهمال الكائنات الفطرية وتركها دون متابعة

3000

5.000

يطبق مبدأ الإنذار

لكل كائن


19

بيع أو عرض أي كائنات فطرية تظهر عليها أعراض مرضية أو إعياء

3000

5000

جسيمة

لكل كائن


20

بيع أو عرض أي كائنات فطرية لا تتناسب أعمارها مع الشروط والضوابط المحددة لذلك

200

500

جسيمة

لكل شرط أو ضابط


21

إعطاء الكائنات الفطرية أدوية أو محفزات للنمو أو أغذية لا تناسب طبيعتها

500

1.000

يطبق مبدأ الإنذار

لكل كائن


التدرج في فرض الغرامات المالية للمخالفات غير الجسيمة:

أ‌- في حال تكرار المخالفة غير الجسيمة تضاعف الغرامة حتى الوصول للحد الأعلى من الغرامة.
ب‌- في حال تكرار المخالفة غير الجسيمة بعد الوصول للحد الأعلى من الغرامة يتم فرض الحد الأعلى من الغرامة.