اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث
الجدول (2): المخالفات والعقوبات
الرقم | المخالفة | نوع المخالفة | العقوبة | الملاحظات | ||||||
حد أدنى | حد أعلى | |||||||||
1 | فعل أي من المحظورات المبينة في المادة (5) من اللائحة | جسيمة | 10.000 | 20.000.000 | حسب كمية مياه الصرف ومقدار التلوث والمدة والمنطقة المتأثرة، مع إلزام المخالف بإيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات، بالإضافة إلى إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق والادعاء في الجريمة البيئية | |||||
2 | عدم التقيد بمقاييس مياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية | جسيمة | 10.000 | 5.000.000 | حسب كمية الملوثات والمدة والمنطقة المتأثرة، مع إلزام المخالف بإيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات | |||||
3 | عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بتقنيات معالجة مياه الصرف | جسيمة | 50.000 | 5.000.000 | حسب كمية الملوثات والمدة والمنطقة المتأثرة، مع إلزام المخالف بإيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات | |||||
4 | عدم التقيد بالاشتراطات والضوابط المتعلقة بالمصبات ومناطق الخلط | جسيمة | 50.000 | 5.000.000 | حسب كمية مياه الصرف المعالجة ومقدار التلوث والمدة والمنطقة المتأثرة، مع إلزام المخالف بإيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات | |||||
5 | عدم التقيد بضوابط واشتراطات الرصد والرقابة وفقاً للبند (رابعاً) من المادة (6) | جسيمة | 50.000 | 200.000 | حسب كمية مياه الصرف المعالجة ومقدار التلوث والمدة والمنطقة المتأثرة، مع إلزام المخالف بإيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات | |||||
(لكل إخطار من المركز) | ||||||||||
6 | عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات المتعلقة ببرامج الرصد والرقابة والقياسات والتحاليل لمياه الصرف عند طلبها | جسيمة | 50,000 (عن كل إخطار من المركز) |
| ||||||
7 | عدم التقيد بالضوابط التشغيلية للحالات الطارئة المحددة في المادة (7) | جسيمة | 50.000 (لكل بند) | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | ||||||
8 | القيام بأحد الأنشطة المحددة في (ب، ج) من الفقرة (1) من البند (أولاً) من المادة (8) دون الحصول على تصريح | جسيمة | 50.000 | 20.000.000 | حسب كمية مياه الصرف المعالجة ومقدار التلوث والمدة والآثار البيئية، مع إلزام المخالف بإيقاف المخالفة ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات (عند الاقتضاء) | |||||
9 | القيام بتركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة دون الحصول على ترخيص | جسيمة | 50.000 |
| ||||||
10 | عدم التقيد بضوابط واشتراطات ترخيص تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة | جسيمة |
|
| ||||||
11 | نشر أي بيانات متعلقة بجودة المياه المحيطة دون موافقة المركز | جسيمة | 10.000 | 5.000.000 | حسب كمية وأهمية البيانات | |||||
12 | عدم التقيد بضوابط واشتراطات تصريح حقن مياه الصرف المعالجة في الآبار الجوفية | جسيمة | 10.000 | 20.000.000 | حسب كمية الملوثات والمدة والأضرار المترتبة على التلوث مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات (عند الاقتضاء) | |||||
13 | عدم التقيد بضوابط تصريح الاستثناء المؤقت للمقاييس | جسيمة | 10.000 | 20.000.000 | حسب كمية الملوثات والمدة والأضرار المترتبة على التلوث مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات (عند الاقتضاء) | |||||
14 | عدم التقيد بتقديم التقارير الدورية للمركز عند طلبها | جسيمة | 10.000 (عن كل إخطار من المركز) |
| ||||||
15 | عدم التقيد بضوابط واشتراطات تصريح تصريف المياه في الأوساط البيئية | جسيمة | 10.000 | 20.000.000 | حسب كمية الملوثات والمدة والأضرار المترتبة على التلوث مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات (عند الاقتضاء) | |||||
16 | عدم قيام المرخص له بتشغيل شبكات لرصد ومراقبة المياه المحيطة بإبلاغ المركز بأية تجاوزات يتم رصدها | جسيمة | 50,000 |
| ||||||
17 | عدم إبلاغ المركز فور رصد تلوث في الأوساط المائية ضمن الأنشطة | جسيمة | 10,000 | 100,000 | مع ضبط مخالفة تجاوز المقاييس وإلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات |