اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث



لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11/ 1441هـ

الجدول (2): المخالفات والعقوبات



الرقم

المخالفة

نوع المخالفة

العقوبة

الملاحظات

حد أدنى

حد أعلى

1

فعل أي من المحظورات المبينة في المادة (5) من اللائحة

جسيمة

10.000

20.000.000

حسب كمية مياه الصرف ومقدار التلوث والمدة والمنطقة المتأثرة، مع إلزام المخالف بإيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات، بالإضافة إلى إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق والادعاء في الجريمة البيئية

2

عدم التقيد بمقاييس مياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية

جسيمة

10.000

5.000.000

حسب كمية الملوثات والمدة والمنطقة المتأثرة، مع إلزام المخالف بإيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات

3

عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بتقنيات معالجة مياه الصرف

جسيمة

50.000

5.000.000

حسب كمية الملوثات والمدة والمنطقة المتأثرة، مع إلزام المخالف بإيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات

4

عدم التقيد بالاشتراطات والضوابط المتعلقة بالمصبات ومناطق الخلط

جسيمة

50.000

5.000.000

حسب كمية مياه الصرف المعالجة ومقدار التلوث والمدة والمنطقة المتأثرة، مع إلزام المخالف بإيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات

5

عدم التقيد بضوابط واشتراطات الرصد والرقابة وفقاً للبند (رابعاً) من المادة (6)

جسيمة

50.000

200.000

حسب كمية مياه الصرف المعالجة ومقدار التلوث والمدة والمنطقة المتأثرة، مع إلزام المخالف بإيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات

(لكل إخطار من المركز)

6

عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات المتعلقة ببرامج الرصد والرقابة والقياسات والتحاليل لمياه الصرف عند طلبها

جسيمة

50,000 (عن كل إخطار من المركز)

7

عدم التقيد بالضوابط التشغيلية للحالات الطارئة المحددة في المادة (7)

جسيمة

50.000 (لكل بند)

يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

8

القيام بأحد الأنشطة المحددة في (ب، ج) من الفقرة (1) من البند (أولاً) من المادة (8) دون الحصول على تصريح

جسيمة

50.000

20.000.000

حسب كمية مياه الصرف المعالجة ومقدار التلوث والمدة والآثار البيئية، مع إلزام المخالف بإيقاف المخالفة ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات (عند الاقتضاء)

9

القيام بتركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة دون الحصول على ترخيص

جسيمة

50.000

10

عدم التقيد بضوابط واشتراطات ترخيص تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة

جسيمة

  1. (لكل اشتراط)

11

نشر أي بيانات متعلقة بجودة المياه المحيطة دون موافقة المركز

جسيمة

10.000

5.000.000

حسب كمية وأهمية البيانات

12

عدم التقيد بضوابط واشتراطات تصريح حقن مياه الصرف المعالجة في الآبار الجوفية

جسيمة

10.000

20.000.000

حسب كمية الملوثات والمدة والأضرار المترتبة على التلوث مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات (عند الاقتضاء)

13

عدم التقيد بضوابط تصريح الاستثناء المؤقت للمقاييس

جسيمة

10.000

20.000.000

حسب كمية الملوثات والمدة والأضرار المترتبة على التلوث مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات (عند الاقتضاء)

14

عدم التقيد بتقديم التقارير الدورية للمركز عند طلبها

جسيمة

10.000 (عن كل إخطار من المركز)

15

عدم التقيد بضوابط واشتراطات تصريح تصريف المياه في الأوساط البيئية

جسيمة

10.000

20.000.000

حسب كمية الملوثات والمدة والأضرار المترتبة على التلوث مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات (عند الاقتضاء)

16

عدم قيام المرخص له بتشغيل شبكات لرصد ومراقبة المياه المحيطة بإبلاغ المركز بأية تجاوزات يتم رصدها

جسيمة

50,000

17

عدم إبلاغ المركز فور رصد تلوث في الأوساط المائية ضمن الأنشطة

جسيمة

10,000

100,000

مع ضبط مخالفة تجاوز المقاييس وإلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات