اللائحة التنفيذية لجودة الهواء
الجدول (3): المخالفات والعقوبات
| المخالفة | نوع المخالفة |
| الملاحظات | |||||
حد أدنى | حد أعلى | ||||||||
1 | تركيب وتشغيل شبكات لرصد ومراقبة جودة الهواء المحيط من دون ترخيص | جسيمة | 50,000 (لكل شبكة أو محطة) | مع تصحيح الوضع | |||||
2 | استخدام مقدم خدمات غير مرخص | جسيمة | 50,000
| مع تصحيح الوضع | |||||
3 | عدم التقيد باشتراطات ترخيص شبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط | جسيمة | 10,000 (لكل اشتراط) | مع تصحيح الوضع | |||||
4 | عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات الخاصة بشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط عند طلبها أو بالطريقة التي يحددها المركز | جسيمة | 20.000 | 100.000 | مع تصحيح الوضع | ||||
(عن كل إخطار من المركز) | |||||||||
5 | عدم التزام المرخص له بالإبلاغ عن تجاوزات جودة الهواء التي يتم رصدها بشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط | جسيمة | 1.000 | 20,000 |
| ||||
(عن كل تجاوز في المقاييس) | |||||||||
6 | نشر بيانات أو مؤشرات جودة الهواء بدون موافقة المركز | جسيمة | 50,000 | 1,000,000 | حسب أهمية البيانات وكمياتها | ||||
7 | تجاوز مقاييس انبعاثات المصادر الثابتة | جسيمة | 5,000
| 5,000,000 | حسب مدة وكمية وخطورة الانبعاثات وتأثيرها على جودة الهواء المحيط مع دفع التعويضات ومعالجة الأضرار | ||||
8 | عدم الالتزام بالخطط والإجراءات والتدابير التي يصدرها المركز بخصوص تنفيذ خطط خفض الانبعاثات | جسيمة | 5.000 | 5.000.000 | حسب مدة وكمية وخطورة الانبعاثات وتأثيرها على جودة الهواء المحيط مع دفع التعويضات ومعالجة الأضرار | ||||
9 | عدم الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات وأنظمة كبح الانبعاثات | جسيمة | 20.000 | 200.000 | حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء | ||||
10 | عدم تقديم تقارير دورية وفق الفترة المحددة في تصريح الاستثناء المؤقت | جسيمة | 20,000
| 100.000 | حسب أهمية المعلومات والبيانات وخطورة الانبعاثات | ||||
(عن كل تقرير) | |||||||||
11 | عدم تصميم المداخن وفق الضوابط والاشتراطات المحددة بالمادة (6) من اللائحة |
| 50,000 | تصحيح الوضع | |||||
12 | عدم الالتزام بأعمال الصيانة الدورية لمداخن تصريف الانبعاثات | جسيمة | 10,000 | 100,000 | حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء | ||||
13 | عدم الالتزام بتركيب نظم الرصد المستمر للأنشطة المدرجة بالملحق (7) من اللائحة أو عند طلب المركز | جسيمة | 50,000 | 5,000,000 | حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء | ||||
14 | عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز عند تركيب نظم الرصد المستمر | جسيمة | 50,000 | 500,000 | حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء | ||||
15 | عدم الحصول على موافقة المركز لتركيب نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات أو تركيب نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات رغم رفض المركز لذلك | جسيمة | 50,000 |
| |||||
16 | عدم الالتزام بتركيب أو تدقيق نظم الرصد المستمر من قبل مقدم خدمات معتمد | جسيمة | 50,000 | 200,000 | حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء | ||||
17 | عدم الالتزام بتزويد المركز بالإجراءات التشغيلية لنظم الرصد المستمر في الوقت المحدد | جسيمة | 10,000 |
| |||||
18 | عدم تزويد المركز بالبيانات والتقارير المتعلقة بالرصد المستمر عند طلبها أو بالطريقة التي يحددها المركز | جسيمة | 20,000 | 100,000 | حسب أهمية البيانات وكميتها | ||||
(عن كل إخطار من المركز) | |||||||||
19 | عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات التي يضعها المركز فيما يخص ربط أنظمة الرصد المستمر مع أنظمة الرصد بالمركز | جسيمة | 10,000 (لكل إجراء) |
| |||||
20 | عدم الالتزام بإجراء عمليات تدقيق نظم الرصد المستمر بحسب أحكام اللائحة | جسيمة | 10,000 | 200.000 | حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء | ||||
(لكل سنة) | |||||||||
21 | عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بخصوص عمليات تدقيق نظم الرصد المستمر | جسيمة | 10,000 | 200,000 | حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء | ||||
(لكل اشتراط) | |||||||||
22 | عدم إجراء الاختبارات والتحاليل السنوية للمصادر الثابتة غير الخاضعة للرصد المستمر بحسب المادة (5) من اللائحة | جسيمة | 10.000 | 100.000 | حسب مدة وكمية وخطورة الانبعاثات وتأثيرها على جودة الهواء المحيط | ||||
(لكل سنة) | |||||||||
23 | عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات فيما يخص الاختبارات والتحاليل السنوية للمصادر الثابتة غير الخاضعة للرصد المستمر بحسب المادة (5) من اللائحة | جسيمة | 5,000 | 50,000 | حسب أهمية الاشتراط والتأثير المحتمل على البيئة | ||||
(لكل اشتراط) | |||||||||
24 | عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات حسب المدة والضوابط والاشتراطات المحددة بالمادة (5) من اللائحة | جسيمة | 10,000 | 100,000 | حسب أهمية البيانات والتأثيرات المحتملة على البيئة | ||||
25 | عدم إبلاغ المركز فور حدوث حالات طارئة أو عمليات إغلاق مؤقتة نتج عنها تجاوز لمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة | جسيمة | 50,000 | 500,000 | حسب كمية الانبعاثات والمدة مع دفع غرامة تجاوز مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة | ||||
26 | عدم التقيد بمعايير تصميم وتركيب وتشغيل منظومات الشعلات لحرق الانبعاثات (Flares) | جسيمة | 50,000 | 500,000 | حسب كمية الانبعاثات والمدة | ||||
27 | عدم التقيد بمعايير حرق المواد الخطرة | جسيمة | 50,000 | 500,000 | حسب كمية الانبعاثات والمدة | ||||
28 | عدم إعداد وتنفيذ برامج ونظم لكشف وإيقاف المواد العضوية المتسربة | جسيمة | 50,000 | 500,000 | حسب خطورة المواد وكمياتها وتأثيرها على البيئة | ||||
29 | عدم الحصول على موافقة المركز قبل تغيير برامج ونظم كشف وإيقاف تسرب المواد العضوية الهاربة | جسيمة | 50,000 | 500,000 | حسب خطورة المواد وكمياتها وتأثيرها على البيئة | ||||
30 | عدم وضع خطة لإدارة الانبعاثات المتسربة | جسيمة | 20,000 |
| |||||
31 | عدم الاحتفاظ بالتقارير السنوية حول ما تم إحرازه من تقدم وحالة إدارة الانبعاثات المتسربة للمدة المحددة بالمادة (8) | جسيمة | 10,000 | 50,000 | حسب خطورة المواد وكمياتها وتأثيرها على البيئة | ||||
(لكل سنة) | |||||||||
32 | عدم التقيد باشتراطات وضوابط تخزين المركبات العضوية المتطايرة | جسيمة | 5,000 | 50,000 | حسب كمية التخزين وتأثيرها على البيئة | ||||
(لكل اشتراط) | |||||||||
33 | عدم التقيد باشتراطات رصد ومعالجة الانبعاثات المتسربة | جسيمة | 50,000 |
| |||||
34 | عدم التقيد باشتراطات مراقبة انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة | جسيمة | 50,000 |
| |||||
35 | عدم التقيد باشتراطات تحميل وتفريغ المركبات العضوية وملوثات الهواء الخطرة | جسيمة | 50,000 |
| |||||
36 | عدم التقيد بضوابط الحد من المواد المتطايرة (الغبار والعوائق الهوائية) | جسيمة | 50,000 |
| |||||
37 | عدم التقيد باشتراطات التصاريح والتراخيص أو أي اشتراطات أخرى متعلقة بجودة الهواء يصدرها المركز | جسيمة | 50,000 ريال )لكل اشتراط( |
|