اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية



لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11/ 1441هـ
الجدول (1) – المخالفات والعقوبات

م

المخالفة

الحد الأدنى

الحد الأعلى

نوع المخالفة

ملاحظات

1

دخول أو عبور المناطق المحمية - المحددة من المركز- دون الحصول على تصريح أو ترخيص

(3000)

(5,000)

يطبق مبدأ الإنذار

غير جسيمة

2

عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات المحددة من المركز لدخول أو عبور المناطق المحمية

(200)

(10.000)

يطبق مبدأ الإنذار

تقدر حسب نوع المخالفة

3

القيام بأي نشاط داخل المناطق المحمية - المحددة من المركز- دون الحصول على ترخيص أو تصريح

(10.000)

(2.000.000)

جسيمة

حسب نوع النشاط وتأثيره على الكائنات والمكونات داخل المنطقة المحمية وآثاره البيئية

4

إنشاء محمية خاصة دون الحصول على ترخيص من المركز

(10.000)

(200.000)

جسيمة

تقدر حسب الحجم والأنشطة

5

عدم الالتزام بضوابط واشتراطات ترخيص المحمية الخاصة

(500)

(100.000)

يطبق مبدأ الإنذار

تقدر حسب نوع المخالفة وآثارها على الحياة الفطرية

6

عدم التقيد بضوابط واشتراطات التراخيص أو التصاريح التي يصدرها المركز

(5.000)

(2.000.000)

يطبق مبدأ الإنذار

7

جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، في المناطق المحمية

(50,000) بالإضافة إلى غرامة (200) عن كل وحدة قياس(1) يحددها المركز، وبحد أقصى(2) (500,000)

جسيمة

8

استخراج أو جمع الكائنات الفطرية ، في المناطق المحمية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح بها دون الحصول على ترخيص

(10,000) بالإضافة إلى غرامة (100) عن كل وحدة قياس يحددها المركز، وبحد أقصى (100,000)

جسيمة

9

إطلاق أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الغازية أو الدخيلة داخل المناطق المحمية أو المواقع المحيطة بها

(10.000)

(200.000)

جسيمة

تقدر حسب الضرر أو الخطورة على المنطقة المحمية

*(لكل كائن غازي أو دخيل يتم إطلاقه)

10

إتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة التابعة للمركز داخل المناطق المحمية

(50,000)

(300,000)

جسيمة

مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات

11

قطع أو إتلاف مسيّجات المناطق المحمية

(1,000)

(100,000)

جسيمة

مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات

12

إتلاف أو تغيير مواقع العلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية للمناطق المحمية

(5.000)

(100,000)

جسيمة

مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات

13

سير المركبات - وما في حكمها - في غير المسارات المخصصة لها في المناطق المحمية المحددة من المركز

(200)

(10.000)

جسيمة

حسب المنطقة المحمية ومساحة المنطقة المتضررة

14

التخييم في المناطق المحمية – المحددة من المركز- دون الحصول على ترخيص

(200)

(10.000)

يطبق مبدأ الإنذار

15

ترك النفايات أو رميها أو دفنها أو حرقها داخل المنطقة المحمية، بدون تصريح من المركز

(10,000)

(2,000,000)

جسيمة

حسب نوع وكمية النفايات مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات

16

التخلص من النفايات الخطرة داخل المنطقة المحمية أو المواقع المحيطة بها

(50,000)

(2,000,000)

جسيمة

حسب نوع وكمية النفايات مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات، وإحالته إلى النيابة العامة

17

قطع الأشجار في المناطق المحمية أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص

10.000

(20.000)

جسيمة

لكل شجرة

18

قطع الشجيرات في المناطق المحمية أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص

3.000

(6.000)

جسيمة

لكل شجيرة

19

تجريد الأشجار في المناطق المحمية من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص

3.000

(6.000)

جسيمة

لكل شجرة

20

تجريد الشجيرات في المناطق المحمية من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها دون ترخيص

2.000

(4.000)

جسيمة

لكل شجيرة

21

حرق الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات في المناطق المحمية أو سكب المواد أو السوائل كالديزل ونحوه عليها أو على أجزائها أو على تربتها التي تؤدي إلى الإضرار بها أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في إضعافها أو موتها

10.000

(20.000)

جسيمة

لكل شجرة

22

استزراع أو نثر بذور أي من أنواع الكائنات الفطرية النباتية في المناطق المحمية - التي يحددها المركز - دون ترخيص أو خلافاً لضوابط واشتراطات المركز

(5.000)

(100,000)

جسيمة

مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

23

استزراع أو نثر بذور أي من أنواع الكائنات الفطرية النباتية الدخيلة أو الغازية داخل المنطقة المحمية أو المواقع المحيطة بها

(20.000)

(400,000)

جسيمة

مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

24

رعي الإبل و الأبقار في المناطق المحمية - التي يحددها المركز- دون ترخيص أو في غير المواقع والمدد المحددة أو خلافاً لضوابط واشتراطات المركز

(200)

جسيمة

لكل رأس من الماشية

25

رعي الضأن والماعز في المناطق المحمية - التي يحددها المركز - دون ترخيص أو في غير المواقع والمدد المحددة أو خلافاً لضوابط واشتراطات المركز

(100)

جسيمة

لكل رأس من الماشية

26

لحي الماشية للأشجار في المناطق المحمية

500

(1.000)

جسيمة

لكل شجرة

27

الزراعة في المناطق المحمية - المحددة من المركز - بدون ترخيص

15.000

(30,000)

جسيمة

28

الزراعة في المناطق المحمية - المحددة من المركز - في غير المواقع أو المدد أو خلافاً لضوابط واشتراطات المركز

10.000

(20,000)

جسيمة

29

إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية - المحددة من المركز- في غير الأماكن المخصصة لذلك أو خلافاً لضوابط واشتراطات المركز

10.000

(20,000)

جسيمة

30

القيام بالأنشطة العلمية أو البحثية داخل المناطق المحمية دون ترخيص أو خلافاً لضوابط واشتراطات المركز

(10.000)

(50,000)

جسيمة

مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات

31

البحث أو الكشف عن المعادن داخل المناطق المحمية دون الحصول على موافقة المركز

(50,000)

(100.000)

جسيمة

مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات

32

حيازة وسائل أو أدوات أو معدات البحث أو الكشف عن المعادن داخل المناطق المحمية دون الحصول على موافقة المركز

3.000

(5.000)

يطبق مبدأ الإنذار



1- وحدة القياس: هي الوحدة التي تعبر عن الحجم أو الوزن أو الكتلة أو غيرها حسب الاقتضاء.
2- الحد الأقصى: هي القيمة الإجمالية للغرامة.
التدرج في فرض الغرامات المالية للمخالفات غير الجسيمة:
أ- في حال تكرار المخالفة غير الجسيمة تضاعف الغرامة حتى الوصول للحد الأعلى من الغرامة.
ب- في حال تكرار المخالفة غير الجسيمة بعد الوصول للحد الأعلى من الغرامة يتم فرض الحد الأعلى من الغرامة.