تعديل اللائحة التنفيذية للاحتطاب بإضافة تعريف (المخالفة الجسيمة والمخالفة غير الجسيمة) إلى المادة (الأولى)


قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 15029188 وتاريخ 04 /02/ 1446هـ

إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى الفقرة (2) من المادة (الثامنة والثلاثون) والمادة (الثامنة والأربعون) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11/ 1441هـ، وإلى الأمر السامي الكريم رقم (32043) وتاريخ 5/5/ 1444هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات، وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية للاحتطاب الصادرة بالقرار الوزاري رقم (344822 /1/ 1442) بتاريخ 20 /6/ 1442هـ، وبناءً على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية للاحتطاب بإضافة تعريف (المخالفة الجسيمة والمخالفة غير الجسيمة) إلى المادة (الأولى)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: الموافقة على تعديل الجدول (1) المخالفات والعقوبات، والجدول (2) المخالفات التي تحال للمحكمة المختصة، الوارد في اللائحة التنفيذية للاحتطاب، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثالثاً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي