تعديل الجدول رقم (2) للمخالفات والعقوبات من اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة لنظام البيئة


قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 15029124 وتاريخ 04 /02 /1446هـ



إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
واستناداً إلى الفقرة (2) من المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11 /1441هـ، وإلى الأمر السامي الكريم رقم (32043) وتاريخ 5 /5 /1444هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات، وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة لنظام البيئة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (436153 /1 /1442) بتاريخ 9 /8 /1442هـ، وبناءً على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل الجدول رقم (2) المخالفات والعقوبات من اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة لنظام البيئة، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي