اللائحة التنفيذية للاحتطاب


لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11/ 1441هـ

▪ إضافة تعريف على المادة الأولى (1) التعريفات:
▪ المخالفة الجسيمة: مخالفة أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بممارسة أي نشاط أو ارتكاب أي فعل يحدث ضرراً على مكونات الغطاء النباتي وتركيبته الطبيعية كقطع الأشجار، أو الشجيرات المحلية، أو الاستزراع أو نثر البذور وجمعها أو إشعال النار في أراضي الغطاء النباتي أو استخدام منتجات الغطاء النباتي كالحطب والفحم المحلي للوقود أو لأغراض الطبخ أو الاتجار بها أو نقلها أو تخزينها أو استخدامه لأي غرض بدون ترخيص.
▪ المخالفة غير الجسيمة: هي مخالفة أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بممارسة أي نشاط أو ارتكاب أي فعل دون الحصول على التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة. كاستيراد أو بيع الحطب والفحم المستورد بالجملة أو التجزئة أو نقله أو تخزينه أو الفحم الصناعي، أو ممارسة نشاط تحضير الحطب أو الفحم من المخلفات الشجرية وبيعه أو نقله أو تخزينه دون ترخيص أو ممارسة رياضة المشي أو التسلق في الأماكن الغير مصرح بها في أراضي الغطاء النباتي.

جدول (1): المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للاحتطاب (1)

المخالفة

تصنيف المخالفة

العقوبة للمرة الأولى

(ريال)

العقوبة في حال التكرار

للمرة الثانية (ريال)

العقوبة في حال التكرار

للمرة الثالثة (ريال)

ملاحظات

مخالفات الحطب والفحم المحلي

1

نقل حطب محلي

جسيمة

5.000

10.000

16.000

لكل متر مكعب(2)

2

بيع حطب محلي

جسيمة

5.000

10.000

16.000

لكل متر مكعب(2)

3

تخزين حطب محلي

جسيمة

5.000

10.000

16.000

لكل متر مكعب(2)

4

نقل فحم محلي

جسيمة

5.000

10.000

16.000

لكل متر مكعب(2)

5

بيع فحم محلي

جسيمة

5.000

10.000

16.000

لكل متر مكعب(2)

6

تخزين فحم محلي

جسيمة

5.000

10.000

16.000

لكل متر مكعب(2)

7

جمع حطب محلي دون ترخيص

جسيمة

5.000

10.000

16.000

لكل متر مكعب(2)

8

استخدام حطب محلي في نشاط تجاري، كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، بما يخالف المادة السادسة من اللائحة

جسيمة

10.000

20.000

32.000

لكل متر مكعب(2)

9

استخدام فحم محلي في نشاط تجاري، كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، بما يخالف المادة السادسة من اللائحة

جسيمة

10.000

20.000

32.000

لكل متر مكعب(2)

مخالفات الحطب والفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن التقليم والصيانة

10

تحضير حطب أو فحم من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية بدون ترخيص

غير جسيمة

إنذار

4.000

8.000

11

نقل الحطب أو الفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية غير المرخص

غير جسيمة

إنذار

4.000

8.000

12

بيع الحطب أو الفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية غير المرخص

غير جسيمة

إنذار

4.000

8.000

13

تخزين الحطب أو الفحم المحضر من تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية غير المرخص

غير جسيمة

إنذار

4.000

8.000

مخالفات الحطب والفحم المستورد

14

بيع حطب مستورد دون ترخيص

غير جسيمة

إنذار

4.000

8.000

15

تخزين حطب مستورد دون ترخيص

غير جسيمة

إنذار

4.000

8.000

16

بيع فحم مستورد دون ترخيص

غير جسيمة

إنذار

4.000

8.000

17

تخزين فحم مستورد دون ترخيص

غير جسيمة

إنذار

4.000

8.000

مخالفات قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات

18

قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص.

جسيمة

10.000

15.000

20.000

لكل شجرة(3)

19

تجريد الأشجار من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها ، دون ترخيص.

جسيمة

3.000

5.000

7.000

لكل شجرة(3)

20

قطع الشجيرات من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص .

جسيمة

3.000

5.000

7.000

لكل شجيرة(3)

21

تجريد الشجيرات من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها ، دون ترخيص.

جسيمة

1.000

2.000

3.000

لكل شجيرة(3)

22

حرق الأشجار أو الشجيرات أو سكب المواد أو السوائل كالديزل ونحوه عليها أو على أجزاءها أو على تربتها التي تؤدي إلى الإضرار بها

جسيمة

10.000

15.000

20.000

لكل شجرة(3)

23

قطع الأشجار من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص.

جسيمة

20.000

30.000

40.000

لكل شجرة(3)

24

تجريد الأشجار من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها ، دون ترخيص.

جسيمة

6.000

10.000

14.000

لكل شجرة(3)

25

قطع الشجيرات في المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص.

جسيمة

6.000

10.000

14.000

لكل شجيرة(3)

26

تجريد الشجيرات في المحميات من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها ، أو نقل تربتها دون ترخيص.

جسيمة

2.000

4.000

6.000

لكل شجيرة(3)

27

حرق الأشجار أو الشجيرات في المحميات أو سكب المواد أو السوائل كالديزل ونحوه عليها أو على أجزاءها أو على تربتها التي تؤدي إلى الإضرار بها

جسيمة

20.000

30.000

40.000

لكل شجرة(3)



- تطبق عقوبات التكرار المذكورة في هذا الجدول على كل من يرتكب المخالفة للمرة الثانية وما بعدها بعد مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة، وتضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صدور قرار العقوبة السابقة نهائياً وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.
2- أو جزء من المتر المكعب (تحسب الكمية بضرب الطول في العرض في الارتفاع للحيز المشغول).
3- ضاعف قيمة مقدار الغرامة للأشجار والشجيرات المعمرة والنادرة ويعود تقدير ذلك للمركز.


جدول (2): المخالفات التي تحال للمحكمة المختصة
المخالفات التي ترتكب للمرة الثانية وما بعدها -خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة- للنظر فيها وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيها، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة.

المخالفة

العقوبة

1

قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها، دون ترخيص.

  1. السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات
  1. غرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال

أو بإحدى العقوبتين أعلاه

2

قطع الشجيرات من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها دون ترخيص.

3

قطع الأشجار من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص.

4

قطع الشجيرات من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص.