اللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية
الجدول رقم (1) المخالفات والعقوبات
| الرقم | المخالفة | نوعها | الغرامة (ريال) | |
| حد أدنى | حد أعلى | |||
| 1 | استيراد، أو تصدير، أو إعادة تصدير، أو استخدام أو تخزين المواد الخاضعة للرقابة أو المواد المعاد تدويرها دون تصريح | جسيمة | 10,000 | 5,000,000 |
| 2 | استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الجديد من الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة دون تصريح | جسيمة | 10,000 | 5,000,000 |
| 3 | استيراد المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة | جسيمة | 10,000 | 5,000,000 |
| 4 | تصدير أو إعادة تصدير المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة دون تصريح | جسيمة | 10,000 | 5,000,000 |
| 5 | نقل بالعبور المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة دون تصريح | جسيمة | 10,000 | 5,000,000 |
| 6 | تصنيع أو استخدام المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة في المنشآت الجديدة أو القائمة دون تصريح | جسيمة | 10,000 | 5,000,000 |
| 7 | التخلص من المواد أو الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة دون الحصول على موافقة المركز | جسيمة | 10,000 | 5,000,000 |
| 8 | استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في البروتوكول وتعديلاته | جسيمة | 10,000 | 5,000,000 |
| 9 | عدم التقيد بالقواعد والشروط والضوابط التي يصدرها المركز بشأن المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة | جسيمة | 10,000 | 5,000,000 |
| 10 | عدم التقيد باشتراطات التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية | جسيمة | 10,000 | 5,000,000 |
| 11 | تفريغ المواد الخاضعة للرقابة مباشرة إلى البيئة المحيطة | جسيمة | 10,000 | 100,000 |