اللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية


لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 /11 /1441هـ

الجدول رقم (1) المخالفات والعقوبات

الرقم

المخالفة

نوعها

الغرامة (ريال)

حد أدنى

حد أعلى

1

استيراد، أو تصدير، أو إعادة تصدير، أو استخدام أو تخزين المواد الخاضعة للرقابة أو المواد المعاد تدويرها دون تصريح

جسيمة

10,000

5,000,000

2

استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الجديد من الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة دون تصريح

جسيمة

10,000

5,000,000

3

استيراد المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة

جسيمة

10,000

5,000,000

4

تصدير أو إعادة تصدير المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة دون تصريح

جسيمة

10,000

5,000,000

5

نقل بالعبور المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة دون تصريح

جسيمة

10,000

5,000,000

6

تصنيع أو استخدام المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة في المنشآت الجديدة أو القائمة دون تصريح

جسيمة

10,000

5,000,000

7

التخلص من المواد أو الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة دون الحصول على موافقة المركز

جسيمة

10,000

5,000,000

8

استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في البروتوكول وتعديلاته

جسيمة

10,000

5,000,000

9

عدم التقيد بالقواعد والشروط والضوابط التي يصدرها المركز بشأن المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة

جسيمة

10,000

5,000,000

10

عدم التقيد باشتراطات التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية

جسيمة

10,000

5,000,000

11

تفريغ المواد الخاضعة للرقابة مباشرة إلى البيئة المحيطة

جسيمة

10,000

100,000