اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية





لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11 /1441هـ


الجدول (1) - المخالفات والعقوبات

م

المخالفة

نوع المخالفة

الحد الأدنى

الحد الأعلى

ملاحظات

1

صيد أو جمع أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة

جسيمة

نصف الغرامة الموضحة في القائمة المدرجة في (2)

القيمة الكاملة للغرامة الموضحة في القائمة المدرجة في الجدول (2)

2

جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة

جسيمة

(50,000) بالإضافة إلى غرامة (200) عن كل وحدة قياس(1) يحددها المركز، وبحد أقصى(2) (500,000)

3

صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح بها دون الحصول على ترخيص

جسيمة

(10,000) بالإضافة إلى غرامة (100) عن كل وحدة قياس يحددها المركز، وبحد أقصى (100,000)

4

عدم إطلاق أو إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، إلى البحر في حال الصيد العرضي

جسيمة

من (1.000) إلى (200.000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (500,000)

في حال ارتكاب المخالفة بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2)

5

عدم إبلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، للصيد العرضي

جسيمة

من (1.000) إلى (100.000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (200,000)

في حال التعرض لسلامة الكائن بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2)

6

عدم إبلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، للاحتجاز بشكل عرضي

يطبق مبدأ الإنذار

من (1.000) إلى (100.000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (200,000)

في حال التعرض لسلامة الكائن بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2)

7

حيازة وسائل أو أسلحة الصيد المحظور استخدامها أثناء التواجد بالبيئة البحرية أو الساحلية

يطبق مبدأ الإنذار

5.000

30.000

تقدر حسب نوع السلاح وتأثيره على الكائنات الفطرية والبيئة البحرية والساحلية

8

استخدام وسائل ومعدات الصيد المحظور استخدامها

جسيمة

50,000

500,000

تقدر حسب نوع الوسيلة أو المُعِدّة وتأثيرها على الكائنات الفطرية أو البيئة البحرية والساحلية بالإضافة إلى دفع الغرامة المحددة في الجدول (2)

9

جمع أو نقل أو إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية

جسيمة

10.000

1.000.000

تقدر حسب نوع الكائن الفطري والكمية والضرر

مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

10

إطلاق أي من أنواع الكائنات أو الحيوانات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية

جسيمة

10.000

200,000

تقدر حسب ضرره وخطورته على البيئة البحرية والساحلية، (لكل كائن أو حيوان غازي أو دخيل يتم إطلاقه)

11

التفاعل مع الكائنات البحرية بدون الحصول على ترخيص

جسيمة

10,000

القيمة الكاملة للغرامة الموضحة في القائمة المدرجة في الجدول (2)

لكل كائن فطري

12

التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل سلبي مع وجود ترخيص

جسيمة

5,000

50,000

في حال التفاعل أدى لقتل الكائن تكون الغرامة حسب كل كائن وفق القيمة المحددة في الجدول (2)

13

إتلاف أو الإضرار بالشعاب المرجانية أو الاسفنجيات

جسيمة

نصف الغرامة الموضحة في القائمة المدرجة في الجدول (2)

القيمة الكاملة للغرامة الموضحة في القائمة المدرجة في الجدول (2)

مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

14

التخلص من أدوات ووسائل الصيد في البيئة البحرية والساحلية

جسيمة

10.000

50.000

مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات

15

استخراج الشعاب المرجانية

جسيمة

20.000

200.000

لكل متر مربع

16

استخراج الاسفنجيات

جسيمة

5.000

10.000

لكل متر مربع

17

إتلاف أو الإضرار بالنباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الطحالب في البيئة البحرية

جسيمة

5.000

200.000

تقدر حسب نوع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الطحالب ومساحة المنطقة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

18

استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية

جسيمة

10.000

200,000

تقدر حسب الضرر والخطورة على البيئة البحرية والساحلية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

19

عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز المختص للمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً

جسيمة

10.000

200.000

تقدر حسب جسامة المخالفة وأثرها على المنطقة ذات الأهمية العالية بيئياً مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

20

إتلاف أو إزالة عوامات رسو الوسائط البحرية، التابعة للمركز المختص

جسيمة

30.000

100.000

مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات

21

إلقاء المرساة في الأماكن التي يحظرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

جسيمة

5.000

10.000

مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات

22

إرساء أو تسيير الوسائط البحرية من خلال المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة المركز المختص

جسيمة

10.000

100.000

تقدر حسب حجم الواسطة البحرية وتأثيرها على المنطقة ذات الأهمية العالية بيئياً والكائنات الفطرية التي تعيش بها، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

23

عدم الالتزام بضوابط الإرساء أو التسيير الاضطراري للوسائط البحرية في المناطق ذات الأهمية البيئية المحددة في البند (10) من المادة (5) من اللائحة

جسيمة

50.000

1.000.000

تقدر حسب نوع المخالفة وتأثيرها على البيئة والكائنات الفطرية التي تعيش بالمنطقة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

24

عدم الاحتفاظ بالسجل (Logbook) الذي يوضح المواقع التي تم وقوف الواسطة البحرية فيها وإلقاء المرساة

جسيمة

20.000

50.000

يحدد المركز الوسائط البحرية المعنية

25

عدم التزام الواسطة البحرية بالسرعات التي حددها المركز المختص في المناطق المحمية والمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً

جسيمة

1.000

20.000

تقدر حسب السرعة ونوعية الواسطة البحرية

26

عدم الالتزام بالمقاييس والمعايير الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب

جسيمة

10.000

1,000,000

تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الضرر

27

عدم الالتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بالنفايات الناتجة عن وضع وإزالة النظم المقاومة لالتصاق الشوائب

جسيمة

20.000

1.000.000

تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

28

عدم الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقاً للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب

جسيمة

50.000

1.000.000

تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

29

عدم الالتزام بإجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن

جسيمة

50.000

2.000.000

تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

30

إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب

جسيمة

تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث

31

عدم إبلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية داخل البيئة البحرية أو الساحلية

جسيمة

10.000

1.000.000

تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

32

عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية

جسيمة

50.000

5.000.000

تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

33

إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- في البيئة البحرية والساحلية

جسيمة

تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث

34

إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة – معالجة – إلى البيئة البحرية أو الساحلية دون تصريح

جسيمة

تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث

35

دفن أو حرق أو التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية

جسيمة

غرامة مالية لا تزيد عن (500.000)

تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

36

التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية

جسيمة

50.000

20.000.000

تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

وإحالة المخالف للنيابة العامة

37

القيام بأي من الأنشطة المحددة في المادة (6) من اللائحة دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز المختص

جسيمة

5,000

200,000

تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

38

عدم تقيد المرخص أو المصرح له بضوابط واشتراطات التراخيص والتصاريح المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية

جسيمة

5,000

200,000

تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات


(1) وحدة القياس: هي الوحدة التي تعبر عن الحجم أو الوزن أو الكتلة أو غيرها حسب الاقتضاء.
(2) الحد الأقصى: هي القيمة الإجمالية للغرامة.
الترج في فرض الغرامات المالية للمخالفات غير الجسيمة.
*أ- في حال تكرار المخالفة غير الجسيمة تضاعف الغرامة حتى الوصول للحد الأعلى من الغرامة.
ب - في حال تكرار المخالفة غير الجسيمة بعد الوصول للحد الأعلى من الغرامة يتم فرض الحد الأعلى من الغرامة.