اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية
لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11 /1441هـ
م | المخالفة | نوع المخالفة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | ملاحظات | |
1 | صيد أو جمع أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة | جسيمة | نصف الغرامة الموضحة في القائمة المدرجة في (2) | القيمة الكاملة للغرامة الموضحة في القائمة المدرجة في الجدول (2) |
| |
2 | جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة | جسيمة | (50,000) بالإضافة إلى غرامة (200) عن كل وحدة قياس(1) يحددها المركز، وبحد أقصى(2) (500,000) |
| ||
3 | صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح بها دون الحصول على ترخيص | جسيمة | (10,000) بالإضافة إلى غرامة (100) عن كل وحدة قياس يحددها المركز، وبحد أقصى (100,000) |
| ||
4 | عدم إطلاق أو إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، إلى البحر في حال الصيد العرضي | جسيمة | من (1.000) إلى (200.000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (500,000) | في حال ارتكاب المخالفة بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2) | ||
5 | عدم إبلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، للصيد العرضي | جسيمة | من (1.000) إلى (100.000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (200,000) | في حال التعرض لسلامة الكائن بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2) | ||
6 | عدم إبلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، للاحتجاز بشكل عرضي | يطبق مبدأ الإنذار | من (1.000) إلى (100.000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (200,000) | في حال التعرض لسلامة الكائن بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2) | ||
7 | حيازة وسائل أو أسلحة الصيد المحظور استخدامها أثناء التواجد بالبيئة البحرية أو الساحلية | يطبق مبدأ الإنذار | 5.000 | 30.000 | تقدر حسب نوع السلاح وتأثيره على الكائنات الفطرية والبيئة البحرية والساحلية | |
8 | استخدام وسائل ومعدات الصيد المحظور استخدامها | جسيمة | 50,000 | 500,000 | تقدر حسب نوع الوسيلة أو المُعِدّة وتأثيرها على الكائنات الفطرية أو البيئة البحرية والساحلية بالإضافة إلى دفع الغرامة المحددة في الجدول (2) | |
9 | جمع أو نقل أو إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية | جسيمة | 10.000 | 1.000.000 | تقدر حسب نوع الكائن الفطري والكمية والضرر مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | |
10 | إطلاق أي من أنواع الكائنات أو الحيوانات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية | جسيمة | 10.000 | 200,000 | تقدر حسب ضرره وخطورته على البيئة البحرية والساحلية، (لكل كائن أو حيوان غازي أو دخيل يتم إطلاقه) | |
11 | التفاعل مع الكائنات البحرية بدون الحصول على ترخيص | جسيمة | 10,000 | القيمة الكاملة للغرامة الموضحة في القائمة المدرجة في الجدول (2) | لكل كائن فطري | |
12 | التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل سلبي مع وجود ترخيص | جسيمة | 5,000 | 50,000 | في حال التفاعل أدى لقتل الكائن تكون الغرامة حسب كل كائن وفق القيمة المحددة في الجدول (2) | |
13 | إتلاف أو الإضرار بالشعاب المرجانية أو الاسفنجيات | جسيمة | نصف الغرامة الموضحة في القائمة المدرجة في الجدول (2) | القيمة الكاملة للغرامة الموضحة في القائمة المدرجة في الجدول (2) | مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | |
14 | التخلص من أدوات ووسائل الصيد في البيئة البحرية والساحلية | جسيمة | 10.000 | 50.000 | مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات | |
15 | استخراج الشعاب المرجانية | جسيمة | 20.000 | 200.000 | لكل متر مربع | |
16 | استخراج الاسفنجيات | جسيمة | 5.000 | 10.000 | لكل متر مربع | |
17 | إتلاف أو الإضرار بالنباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الطحالب في البيئة البحرية | جسيمة | 5.000 | 200.000 | تقدر حسب نوع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الطحالب ومساحة المنطقة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | |
18 | استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية | جسيمة | 10.000 | 200,000 | تقدر حسب الضرر والخطورة على البيئة البحرية والساحلية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | |
19 | عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز المختص للمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً | جسيمة | 10.000 | 200.000 | تقدر حسب جسامة المخالفة وأثرها على المنطقة ذات الأهمية العالية بيئياً مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | |
20 | إتلاف أو إزالة عوامات رسو الوسائط البحرية، التابعة للمركز المختص | جسيمة | 30.000 | 100.000 | مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات | |
21 | إلقاء المرساة في الأماكن التي يحظرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. | جسيمة | 5.000 | 10.000 | مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات | |
22 | إرساء أو تسيير الوسائط البحرية من خلال المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة المركز المختص | جسيمة | 10.000 | 100.000 | تقدر حسب حجم الواسطة البحرية وتأثيرها على المنطقة ذات الأهمية العالية بيئياً والكائنات الفطرية التي تعيش بها، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | |
23 | عدم الالتزام بضوابط الإرساء أو التسيير الاضطراري للوسائط البحرية في المناطق ذات الأهمية البيئية المحددة في البند (10) من المادة (5) من اللائحة | جسيمة | 50.000 | 1.000.000 | تقدر حسب نوع المخالفة وتأثيرها على البيئة والكائنات الفطرية التي تعيش بالمنطقة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | |
24 | عدم الاحتفاظ بالسجل (Logbook) الذي يوضح المواقع التي تم وقوف الواسطة البحرية فيها وإلقاء المرساة | جسيمة | 20.000 | 50.000 | يحدد المركز الوسائط البحرية المعنية | |
25 | عدم التزام الواسطة البحرية بالسرعات التي حددها المركز المختص في المناطق المحمية والمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً | جسيمة | 1.000 | 20.000 | تقدر حسب السرعة ونوعية الواسطة البحرية | |
26 | عدم الالتزام بالمقاييس والمعايير الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب | جسيمة | 10.000 | 1,000,000 | تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الضرر | |
27 | عدم الالتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بالنفايات الناتجة عن وضع وإزالة النظم المقاومة لالتصاق الشوائب | جسيمة | 20.000 | 1.000.000 | تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | |
28 | عدم الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقاً للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب | جسيمة | 50.000 | 1.000.000 | تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | |
29 | عدم الالتزام بإجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن | جسيمة | 50.000 | 2.000.000 | تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | |
30 | إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب | جسيمة | تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث |
| ||
31 | عدم إبلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية داخل البيئة البحرية أو الساحلية | جسيمة | 10.000 | 1.000.000 | تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | |
32 | عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية | جسيمة | 50.000 | 5.000.000 | تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | |
33 | إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- في البيئة البحرية والساحلية | جسيمة | تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث |
| ||
34 | إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة – معالجة – إلى البيئة البحرية أو الساحلية دون تصريح | جسيمة | تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث |
| ||
35 | دفن أو حرق أو التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية | جسيمة | غرامة مالية لا تزيد عن (500.000) | تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | ||
36 | التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية | جسيمة | 50.000 | 20.000.000 | تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات وإحالة المخالف للنيابة العامة | |
37 | القيام بأي من الأنشطة المحددة في المادة (6) من اللائحة دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز المختص | جسيمة | 5,000 | 200,000 | تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
| |
38 | عدم تقيد المرخص أو المصرح له بضوابط واشتراطات التراخيص والتصاريح المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية | جسيمة | 5,000 | 200,000 | تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |