تعديل الجدول رقم (5) للمخالفات والعقوبات من اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة



قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 15029617 وتاريخ 05 /02/ 1446هـ


إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى الفقرة (2) من المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11/ 1441هـ، وإلى الأمر السامي الكريم رقم (32043) وتاريخ 5/5/ 1444هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات، وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (478038 /1/ 1442) بتاريخ 1 /9/ 1442هـ، وبناءً على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل الجدول رقم (5) المخالفات والعقوبات من اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي