تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند ثانياً من المرسوم الملكي رقم (م/21) لمدة سنتين
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 46800 وتاريخ 25 /6 /1445هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم 116241 وتاريخ 20 /6 /1445هـ، في شأن طلب الرئاسة تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2 /1439هـ، (سنتين) اعتباراً من تاريخ 12 /2 /1445هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2 /1439هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (447) وتاريخ 12 /8 /1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2664) وتاريخ 24 /7 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 14415 وتاريخ 27 /10 /1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1473) وتاريخ 9 /2 /1446هـ.
يقرر:
تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2 /1439هـ، وذلك لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ 12/ 2 /1445هـ.
رئيس مجلس الوزراء