مجلس الوزراء ينوّه بنجاح المؤتمر الدولي للتقنية المالية المنعقد بالرياض
الرياض - واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 7 ربيع الأول 1446هـ الموافق 10 سبتمبر 2024م، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى لقائه بمعالي وزير خارجية روسيا الاتحادية، وما اشتمل عليه من استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها؛ بما يعزز الأمن والاستقرار.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات المتعددة الأطراف، وما أبرزته خلالها من اهتمام بتوطيد العمل الدولي المشترك نحو مزيد من التقدم في مختلف المجالات، والإسهام في كل مجهود يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم.
وأشاد المجلس في هذا السياق، بمجمل أعمال الدورة (الحادية والستين بعد المائة) للمجلس الوزاري لدول الخليج العربية، وبمضامين اجتماعاته المشتركة مع كل من روسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية البرازيل الاتحادية، مؤكداً حرص المملكة على الارتقاء بالعمل الخليجي على جميع الصعد، ودعم المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الخليجية مع الدول والمجموعات الأخرى.
واستعرض مجلس الوزراء، مخرجات الاجتماع الذي عقدته المملكة و(سبع) دول من مجموعة (أوبك بلس)، وما جرى خلاله من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية بمقدار (2.2) مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر من عام 2024.
ورحب المجلس، بتقرير صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة (الرابعة)، وما تضمنه من إشادات بالدور القيادي للمملكة في تعزيز التعاون الدولي، وبالخطوات المتسارعة نحو تحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، إضافة إلى جهودها المستمرة في تنويع اقتصادها وتوسيع قاعدتها الاقتصادية، ومواصلة مسيرة الإصلاحات الهيكلية الشاملة.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء نوّه بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية المنعقد بالرياض، وما شهده من إطلاق العديد من المنتجات والمبادرات التي تعكس تطور قطاع واعد يتماشى مع التطلعات الوطنية في أن تكون المملكة مركزاً عالمياً في هذا المجال.
وعدّ المجلس، فوز المملكة باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي (السادس) للبيانات 2026م؛ تأكيداً على جهودها البارزة في قطاع العمل الإحصائي، وامتداداً لنجاحاتها المتوالية في تنظيم المحافل العالمية.
وتابع مجلس الوزراء، مستجدات العمل العربي الإسلامي الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية والإنسانية.
وقدّر المجلس، الجهود التي تبذلها مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان»؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، ومواصلة العمل على توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للموانئ، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
موافقات
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، للتعاون في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
- الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية نيكاراغوا.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق، في مجال منع الفساد ومكافحته.
- الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال القطاع غير الربحي بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو من ينيبه بالتباحث مع الجهات النظيرة للمركز في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في ضوء النموذج الاسترشادي المشار إليه، والتوقيع عليه.
- اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، لأعوام مالية سابقة.
تفويضات
- تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان، والتوقيع عليه.
- تفويض معالي وزير الاستثمار أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الباراغواني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الباراغواي، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
- تفويض معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ولجنة التعليم المهني الابتدائي والثانوي في جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه.
ترقيات
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
- ترقية فهد بن إبراهيم بن ناصر الدعيدع إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.
- ترقية محمد بن أحمد بن علي الأطرش إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ترقية عبداللّه بن سعيد بن علي بتير الغامدي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الإعلام.
- ترقية صلاح بن عبدالرحمن بن محمد دهلوي إلى وظيفة (مستشار جيولوجي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.