مشروع تعديلات اللائحة التنظيمية لليخوت الزائرة (المحدثة)
المادة بعد التعديل | المادة قبل التعديل | م |
مسمى اللائحة: اللائحة التنظيمية لليخوت الزائرة. | مسمى اللائحة: اللائحة التنظيمية لليخوت الخاصة الزائرة. |
|
المادة الأولى: التعريفات الواسطة البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية. وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها. | إضافة جديدة. |
|
المادة الأولى: التعريفات الترخيص الملاحي: وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تتضمن صلاحية الواسطة البحرية للملاحة البحرية في النطاق الجغرافي، بعد استيفائها كافة متطلبات الأمن والسلامة والاشتراطات البيئية اللازمة. | إضافة جديدة. |
|
المادة الأولى: التعريفات الترخيص الفني (السياحي والترفيهي): وثيقة تصدر من الهيئة تسمح للواسطة البحرية بالدخول والإبحار والتنقل داخل النطاق الجغرافي لغرض السياحة. | المادة الأولى: التعريفات تصريح الإبحار: التصريح الصادر من الهيئة يسمح لليخت (اليخت الضخم) بالإبحار داخل النطاق الجغرافي. |
|
المادة الأولى: التعريفات تصريح رحلة سياحية: موافقة مكتوبة دورية تصدر من الهيئة بحيث تسمح للواسطة البحرية من التنقل بين الوجهات، والغرض منه التأكد من اتباع إجراءات الأمن والسلامة، على أن يتضمن التصريح معلومات الواسطة البحرية، محدداً به المدة الزمنية وتاريخ الرحلة، ومواقع ومسارات وأنشطة الرحلة، مع تحديد نقطة الذهاب والعودة، وكذلك تحديد الطاقم والركاب والغرض من الرحلة. | إضافة جديدة. |
|
المادة الأولى: التعريفات | إضافة جديدة. |
|
تصريح المغادرة: موافقة مكتوبة تسمح للواسطة البحرية بالمغادرة من نقطة خروج محددة، على أن يتضمن التصريح معلومات الواسطة البحرية، محدداً المدة الزمنية وتاريخ الرحلة، ومواقع ومسارات وأنشطة الرحلة، وكذلك تحديد الطاقم والركاب والغرض من الرحلة. |
|
|
المادة الأولى: التعريفات تصريح مرور: موافقة مكتوبة تسمح للواسطة البحرية بالدخول للمرسى البحري السياحي لمدة محددة، وأغراض محددة، على أن يتضمن التصريح معلومات الواسطة البحرية، ومواقع ومسارات الرحلة، وكذلك تحديد الطاقم والركاب. | إضافة جديدة. |
|
المادة الأولى: التعريفات محطة سفن الرحلات السياحية (الكروز): المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو سفن الرحلات السياحية (الكروز) ومجهّزة بمرافق محدّدة لاستقبال ووصول الركاب وتقديم الخدمات ذات الصلة. | إضافة جديدة. |
|
المادة الأولى: التعريفات المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي. | إضافة جديدة. |
|
المادة الأولى: التعريفات المالك: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع. | المادة الأولى: التعريفات المالك: صاحب اليخت الضخم، سواءً واحداً أو أكثر مما يلي:
|
|
المادة الأولى: التعريفات | المادة الأولى: التعريفات: |
|
المنصة الإلكترونية: منصة حكومية تابعة للهيئة تقدّم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة الوسائط البحرية. | منصة إبحار: منصة حكومية تابعة للهيئة تقدّم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة اليخوت البحرية. |
|
|
|
|
المادة الثالثة: إجراءات الحصول على الترخيص الفني (السياحي والترفيهي) 1- يشترط لدخول اليخت الزائر أو رسوه في النطاق الجغرافي، حصوله على الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي). | المادة الخامسة: إجراءات الحصول على تصريح الإبحار:
|
|
المادة الثالثة: إجراءات الحصول على الترخيص الفني (السياحي والترفيهي). 7- يجب على الوكيل الملاحي السياحي الحصول على تصريح رحلة سياحية عند مغادرة المرسى للتنقل بين الوجهات في النطاق الجغرافي.
| إضافة جديدة. |
|
المادة الرابعة: تصريح المرور 1- في "الحالات الطارئة": يجوز لليخت الدخول ضمن النطاق الجغرافي دون أي تراخيص، وعليه أن يعيّن وكيلاً ملاحياً سياحياً خلال مدة أقصاها (3) أيام من دخوله. 2- في "حالات الملاحة العادية" (التزود بالوقود، المؤونة، الصيانة): يجوز لليخت الزائر استخراج تصريح المرور وفقاً لما نصت عليه معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) المادة (17) والتي صادقت عليها المملكة عام (1416هـ)، وعليه تمنح بمقتضاه الواسطة البحرية حق المرور داخل البحر الإقليمي أو التوجه الى المياه الداخلية أو التوقف في أحد المراسي، وأن يكون هذا المرور متواصلاً وسريعاً لمدة لا تزيد عن (4) أيام. 3- يُستخرج للأشخاص على متن اليخت تأشيرة مرور، وفي حال عدم التمكن من إصدار تأشيرة مرور لعدد من الأشخاص، يُمنع نزولهم من على متن اليخت ويلتزم الوكيل الملاحي بتوقيع إقرار بعدم مخالفة ذلك لدى حرس الحدود.
| إضافة جديدة. |
|
المادة السابعة: إجراءات الوصول والمغادرة 3- استيفاء متطلبات وزارة الصحة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة لحرس الحدود والمرسى البحري السياحي عند نقطة الدخول. | المادة السادسة: إجراءات الوصول والمغادرة 3- الاستيفاء بمتطلبات إدارة الجوازات عند نقطة الدخول.
|
|
المادة السابعة: إجراءات الوصول والمغادرة: 4- يجوز لليخت الزائر مغادرة النطاق الجغرافي من خلال نقطة خروج بديلة بعد الحصول على تصريح مغادرة وإبلاغ الجهات المعنية واستيفاء متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة لحرس الحدود والمرسى البحري السياحي. | المادة السادسة: إجراءات الوصول والمغادرة 4- يجوز لليخت الزائر مغادرة النطاق الجغرافي من خلال نقطة خروج بديلة بعد إبلاغ الجهات المعنية واستيفاء متطلبات الجمارك والجوازات وحرس الحدود.
|
|
المادة الثامنة: التزامات المالك والربان 1- يلتزم المالك أو الربّان بجميع الانظمة المعمول بها، بما في ذلك أنظمة المملكة ومن أهمها نظام أمن الحدود، عند الإبحار باليخت الزائر في النطاق الجغرافي. 10- يلتزم المالك أو الربّان في حال وجود واسطة جوية على متن اليخت الحصول على تصريح رحلة سياحية للواسطة الجوية التابعة لليخت (شخصي/ خاص) عبر المنصة الإلكترونية بحسب الإجراءات والشروط التي تضعها الهيئة العامة للطيران المدني. | إضافة جديدة. |
|
عبارة (ترخيص فني "سياحي وترفيهي") أينما وردت في اللائحة. | عبارة (تصريح الإبحار) أينما وردت في اللائحة. |
|
عبارة (المنصة الإلكترونية) أينما وردت في اللائحة. | عبارة (منصة إبحار) أينما وردت في اللائحة . |
|