الموافقة على تسمية عام 2025 بعام الحرف اليدوية



قرار رقم (236) وتاريخ 14 /03 /1446هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 86739 وتاريخ 2 /12 /1445هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم 6727 وتاريخ 22 /11 /1445هـ، في شأن تسمية عام (2025م) بـ(عام الحرف اليدوية).

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (333) وتاريخ 22 /1 /1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44-5 / 46 / د) وتاريخ 4 /2 /1446هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2189) وتاريخ 1 /3 /1446هـ.

يقرر:

الموافقة على تسمية عام (2025م) بـ(عام الحرف اليدوية).


رئيس مجلس الوزراء