تعديل الفقرة 2 من المادة التاسعة عشرة من إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن
قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1 /1061) وتاريخ 15 /02 /1446هـ
إن وزير النقل والخدمات اللوجستية
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 25) وتاريخ 21 /6 /1397هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /4 /1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (124) وتاريخ 24 /1 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (7 /1 /2024 /4) وتاريخ 19 /12 /1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار».
ثانياً: يسري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: يُلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر