calendar calendar 28 محرم 1448 | 13 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

1446-3-24 الموافق 27-09-2024


قرار مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السابع والعشرون المنعقد بتاريخ 22 محرم 1446هـ


إن مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على المادة الثامنة والعشرين من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 27) وتاريخ 11 /2 /1445هـ، والتي نصت على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بموجبها من تاريخ النشر.

والله الموفق.


مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026