تعديل المادة السابعة والعشرين من شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير



قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف رقم ( 35 /46/ 1) وتاريخ 15/ 03/ 1446هـ


إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/ 6/ 1397هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 19/ 9 / 1434هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (120 / 41 /1) وتاريخ 7/ 5 / 1441هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على القرار رقم (261/ 41/ 1) وتاريخ 29/ 11/ 1441هـ، بشأن شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ( 7/ 1/ 2024/ 4) وتاريخ 19/ 12/ 1445هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (السابعة والعشرين) من شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانياً: يسري هذا التعديل ويعد نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: يُلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعاً: يُبعث بأصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لتبليغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.


رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

رميح بن محمد الرميح