إلغاء البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 05 /02/ 1442هـ




قرار رقم (255) وتاريخ 21 /03/ 1446هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 78419 وتاريخ 1 /11/ 1445هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضة رقم 8138 وتاريخ 25 /10/ 1445هـ، في شأن طلب الموافقة على منح الوزارة صلاحية إقرار اللائحة الإدارية بما يتوافق مع قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم.
وبعد الاطلاع على تنظيم وزارة الرياضة، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 5 /2/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (226) وتاريخ 12 /1/ 1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (33-46/5/د) وتاريخ 4 /2/ 1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2173) وتاريخ 1 /3/ 1446هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: إلغاء البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 5 /2/ 1442هـ.
ثانياً: تعديل الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من تنظيم وزارة الرياضة -الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 5/2/1442هـ- لتصبح بالنص الآتي: «إقرار اللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الوزارة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، وبما لا يتعارض مع القواعد والأحكام المنظمة لذلك».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود