قواعد الفحص والرقابة والضبط




أحكام عامة
المادة الأولى:
التعريفات:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
القواعد: قواعد الفحص والرقابة والضبط.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المنشأة: الكيان النظامي غير الحكومي.
المادة الثانية:
تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام التي تنظم إجراءات الفحص والرقابة والضبط بما يرفع من كفاءة الأعمال، ويحسّن من معدلات امتثال المنشآت غير الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات وبما يحقق الآتي:
1- متابعة الالتزام بتطبيق النظام.
2- تعزيز الثقة بإجراءات الفحص والرقابة والضبط من خلال حوكمة الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والنزاهة لعمل المراقبين في أعمال التفتيش والرقابة.
3- رفع مستوى الوعي بإجراءات الرقابة لكافة العاملين في الهيئة والمتعاملين معها.
4- وضوح المتطلبات اللازمة للمراقبين والمنشآت المتعامل معها.
المادة الثالثة:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الرابعة من هذه القواعد، لا يعد القيام بأعمال الفحص والرقابة والضبط -وفقاً لهذه القواعد- إعفاءً من أي رقابة أو تفتيش تتولاها الجهات المعنية في الأنشطة والمجالات المشمولة في النظام وفقاً لاختصاصاتها.
مجال تطبيق القواعد
المادة الرابعة:
تسري أحكام هذه القواعد على أعمال الفحص والرقابة والضبط التي تباشرها الهيئة عند التعامل مع المنشآت غير الحكومية، في مخالفات المادة الخامسة والعشرين من النظام وفقاً لما يلي:
1- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام.
2- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.
3- سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.
المادة الخامسة:
تتولى الهيئة مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من النظام من خلال الآتي:
1- الرقابة الدورية لمتابعة التزام المنشآت بمتطلبات وشروط النظام واللائحة.
2- الرقابة والفحص بناءً على شكوى في أيٍّ من الموضوعات الواردة في المادة الرابعة من القواعد.
3- الرقابة اللاحقة للتحقق من تنفيذ قرارات اللجنة المختصة، وإزالة المخالفة.
المادة السادسة:
تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق أحكام النظام ولائحته، بما في ذلك التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لاتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها في المخالفات الواردة في النظام، والتي تتطلب التعامل بشأنها من الجهات المعنية، وتبادل المعلومات المتعلقة بهذه المخالفات، ومتابعة تطبيق العقوبات الصادرة بشأنها.
الرقابة وواجبات المراقب وصلاحياته
المادة السابعة:
يحدد الرئيس بقرار منه، الإدارات والأقسام التي تتولى العمل على تحقيق الأهداف والمهام المبيّنة في هذه القواعد والسياسات والإجراءات المتعلقة بها، على أن تتولى هذه الإدارات بشكلٍ خاص العمل على المهمات الآتية:
1- الإشراف على أعمال الرقابة والمراقبين وتوجيههم ومتابعة الخطط الخاصة بالرقابة وبرامجها.
2- إعداد التقارير السنوية عن منجزات الرقابة والفحص التي تتولاها.
3- فحص الشكاوى والمخالفات التي ترد إليها وتصنيفها وتحديد طريقة التعامل معها.
4- إعداد نماذج ومحاضر الضبط والاستمارات اللازمة لتدوين البيانات وأدلة العمل المساعدة.
المادة الثامنة:
يتولى الرقابة وضبط المخالفات موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس -بعد اقتراح الإدارة المختصة- ويتم اختيارهم من بين منسوبي الهيئة الذين لديهم المعرفة التامة بالنظام ولائحته التنفيذية، وكذلك المعرفة بأعمال الرقابة ومتطلباتها -بعد قيام الهيئة بتدريبهم على تلك الأعمال- وذلك للقيام باختصاصات الرقابة والضبط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه القواعد.
المادة التاسعة:
تزود الهيئة كل مراقب ببطاقة تعريفية، تثبت صفته ومعلوماته ومختومة بالختم الرسمي، وتكون
لها مدة صلاحية، ويحظر على المراقبين استخدام تلك البطاقات في غير المهام الرسمية التي صدرت
من أجلها.
المادة العاشرة:
يتولى المراقبون ممارسة مهامهم وفقاً للنظام واللائحة ووفقاً لهذه القواعد، ويكون لهم في سبيل تحقيق ذلك الصلاحيات الآتية:
1- طلب حضور ممثل المنشأة للاستفسار أو الإجابة أو طلب إرسال المستندات إلى الهيئة، للفحص وضبط أيّ من المخالفات أو الشكاوى التي يتم رصدها ضد المنشأة.
2- الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل، للفحص والتحقق من الشكاوى وضبط المخالفات.
3- طلب البيانات والأوراق وأيّة وثائق أخرى لدى المنشأة، والاطلاع عليها والحصول على نسخة منها إذا تطلب الفحص ذلك.
4- سؤال المسؤول الأول في المنشأة، أو ممثله في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته.
5- لا يجوز للمراقب طلب الاستعانة -عند قيامه بمهامه- بأي جهة من الجهات المختصّة في الدولة إلا بموافقة الرئيس أو من يفوضه.
المادة الحادية عشرة:
يلتزم المراقب بممارسة مهامه وفقاً لما ينص عليه النظام واللائحة، وعليه أن يلتزم على وجه الخصوص بما يلي:
1- توخي الحرص والأمانة فيما يضمّنونه من تقارير ومعلومات تتعلق بالمنشآت التي يتم الفحص عليها.
2- التعريف بنفسه وإبراز ما يدل على صفته الرسمية عند تعامله مع المنشآت.
3- التقيد بحدود المهمات المكلّف بها، وإجراءات الفحص والرقابة المعتمدة.
4- الإفصاح عن أي تعارض في المصالح مع المنشآت التي يتم التعامل معها.
5- إيضاح كافة البيانات أو المعلومات التي حصل عليها في التقارير التي يعدها لهذا الغرض.
6- الالتزام باللباقة والاحترافية في التعامل مع ممثلي المنشآت.
7- بذل العناية الكاملة في التوجيه الإرشادي للمنشآت، وتقديم كل معاونة ممكنة في سبيل مساعدتهم على تطبيق النظام.
8- اختيار الوقت المناسب لزيارة المنشأة حسب طبيعة نشاطها.
إجراءات الفحص والرقابة والضبط
المادة الثانية عشرة:
يجب على المنشآت، تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل المراقبين، والإجابة على استفساراتهم وطلباتهم، وتمكينهم من الوصول والاطلاع على المستندات والسجلات ذات العلاقة.
المادة الثالثة عشرة:
مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تتلقى الهيئة الشكاوى والبلاغات أو تقوم برصدها، في حدود المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه القواعد، وتكون مؤيدة بكافة المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات المخالفة، وذلك عبر الطرق التي تحددها الهيئة لتلقي الشكاوى ووفق النموذج الذي تعده الإدارة المختصة، وللهيئة في سبيل التحقق من الشكوى اتخاذ أي إجراءات مناسبة، بما فيها طلب المستندات الداعمة للشكوى.
المادة الرابعة عشرة:
يعد المراقب التقرير اللازم عن المهمة التي سيتولاها في الفحص أو التحقق من المخالفات، على أن يشتمل التقرير على أسباب الفحص والرقابة، وبيانات الشكوى وتفاصيلها والمستندات الداعمة لها، والبيانات المتوفرة عن المنشأة المخالفة، والإجراء الذي سيتم القيام به؛ سواءً بحفظ الشكوى أو التعامل معها، وفي حال كان ضبط المخالفة يتطلب زيارة المنشأة، فعليه أن يدوّن ذلك في التقرير والرفع به إلى رئيسه المباشر للموافقة على ذلك.
المادة الخامسة عشرة:
إذا تبيّن للمراقب من خلال نتائج التقرير، أن هناك مخالفة لأحكام النظام، فعليه -عن طريق الوسائل الإلكترونية أو عبر زيارة المنشأة- أن يشعر المخالف -عبر النموذج الذي تعده الإدارة المختصة- بطبيعة المخالفة وحكم النظام بشأنها، ويحدد المدة الكافية للإفادة عن المخالفة والمستندات المطلوبة، وعند انتهاء المهلة وثبوت المخالفة، يتخذ المراقب الإجراءات حسب ما ورد في المادة السادسة عشرة من هذه القواعد.
المادة السادسة عشرة:
إذا كانت المخالفة ثابتة بموجب المستندات المتوفرة أو بالوسائل التقنية لإثبات المخالفة كالأجهزة الذكية واللوحية وكاميرات التصوير، ونحوها، فيحرر المراقب -إلكترونياً أو ورقياً النموذج المعد لذلك- محضراً بضبط المخالفة، يتضمن البيانات التالية:
1- معلومات المنشأة المخالفة (اسم المنشأة/عنوانها/نشاط المنشأة) وأي بيانات أخرى تدل عليها.
2- وصف كامل عن المخالفة وكيفية رصدها وبيانات الشكوى المتعلقة بها.
3- الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع المخالفة.
4- الإفادة الواردة من المنشأة عن المخالفة -إن وجدت- بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها.
5- وقت ومكان تحرير ضبط المخالفة.
المادة السابعة عشرة:
يؤدي المراقب مهمته ويحرر محضر الضبط عبر الوسائل التقنية أو غيرها، وخلال أوقات العمل الرسمية، ولا يتطلب ضبط المخالفة وتحريرها إلى قيام المراقب بزيارة المنشأة -ما لم تستدع طبيعة المخالفة خلاف ذلك-، ويتعيّن إطلاع ممثل المنشأة على محضر الضبط، للتوقيع عليه خلال مهلة يحددها المراقب، وفي حال انتهاء المهلة أو الامتناع عن التوقيع، فيدوّن ذلك في المحضر.
المادة الثامنة عشرة:
تكون جميع المراسلات مع الهيئة على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة ورقم السجل التجاري وعنوان وأرقام الاتصال والبريد الإلكتروني المعتمد لدى المنشأة، كعنوان ثابت لتلقي الإخطارات والإشعارات النظامية اللازمة من الهيئة والتي يترتب عليها الالتزام النظامي بالتبليغ الرسمي.
المادة التاسعة عشرة:
يعد المراقب التقرير النهائي للمهمة، مرفقاً به محضر الضبط ووثائق المعاملة والمستندات الداعمة لها، وتتولى الإدارة المعنية -بعد دراسته- إحالة التقرير ومرفقاته إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متضمناً التوصيات اللازمة في هذا الشأن.
المادة العشرون:
يجوز للمراقب، ولأسباب تقدرها الهيئة، الاكتفاء بالإجراءات التي تم اتباعها بموجب المادة الخامسة عشرة من هذه القواعد، وعدم الإحالة إلى اللجنة في حال كانت المخالفة غير جسيمة، مع قيام المنشأة بإزالة المخالفة، على أن يُضمّن ذلك في التقرير المشار إليه في المادة التاسعة عشرة.
المادة الحادية والعشرون:
إذا تم اكتشاف مخالفة، ولم يتم الوصول إلى المنشأة ولا عنوانها، فيتولى المراقب إعداد محضر الضبط عن المخالفة، والمتابعة من خلال الإدارات المختصة بالهيئة مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لاختصاصاتها.
المادة الثانية والعشرون:
تُطبّق العقوبات حسب فئة المخالفات الواردة في جدول تصنيف المخالفات المرفق بهذه القواعد، وتضاعف العقوبة عند وقوع مخالفة أخرى من ذات فئة المخالفة التي تم تكرارها فقط، على ألا يتم مضاعفة العقوبة إلا بعد التأكد من ثبوت وقوع المخالفة الأولى بقرار من اللجنة.
المادة الثالثة والعشرون:
تراعي اللجنة المختصة بنظر المخالفات، طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها على المجتمع، وذلك عند تقدير مبلغ العقوبة وفقاً لحدها الأعلى الوارد في الجدول المرفق.
المادة الرابعة والعشرون:
تتولى الهيئة تحصيل الغرامات المفروضة على المنشآت وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة.
الأحكام الختامية
المادة الخامسة والعشرون:
يجوز للهيئة الاستعانة بالقطاع غير الحكومي أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهام المنصوص عليها في هذه القواعد، على أن تخضع في هذا العمل لإشراف الإدارة المختصة بالرقابة والفحص، وبناءً على تقارير دورية يتم إعدادها لهذا الغرض.
المادة السادسة والعشرون:
تعد جميع البلاغات والإشعارات التي يتم إرسالها إلى العنوان الرسمي للمنشأة، إبلاغاً رسمياً منتجاً لأثره وتبنى عليه أحكام الاستلام والتسليم النظامي.
المادة السابعة والعشرون:
تصدر القواعد وجدول تصنيف المخالفات المرفق معها، بقرار من المجلس، وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول تصنيف مخالفات النظام ومعايير التطبيق

التصنيف العام للمخالفة:
عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة الثانية من النظام
رقم المخالفة (1)

العقوبة التبعية

معايير فرض المخالفة

المسؤول عن المخالفة

فئات المخالفة

م

الإجراء في حال التكرار

الحد الأعلى للغرامة

الإنذار

يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة

مضاعفة العقوبة في حال التكرار

10,000 ريال

لا يوجد

المنشأة

قيام المنشأة بمنع الشخص ذوي الإعاقة من مباشرة التصرفات النظامية وإدارة قضاياه الخاصة بنفسه دون مانع نظامي.

أ

يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة

مضاعفة العقوبة في حال التكرار

20,000 ريال

لا يوجد

المنشأة

قيام المنشأة بالتمييز السلبي على أساس الإعاقة، عند تعاملها مع الشخص ذوي الإعاقة.

ب



التصنيف العام للمخالفة:
حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات المنصوص عليها في النظام
رقم المخالفة (2)

العقوبة التبعية

معايير فرض المخالفة

المسؤول عن المخالفة

فئات المخالفة

م

الإجراء في حال التكرار

الحد الأعلى للغرامة

الإنذار

يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة

مضاعفة العقوبة في حال التكرار

10,000 ريال

لا يوجد

المنشأة

حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية بسبب إعاقته.

أ

يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة

مضاعفة العقوبة في حال التكرار

10,000 ريال

لا يوجد

المنشأة

حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات الصحية بسبب إعاقته.

ب

يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة

مضاعفة العقوبة في حال التكرار

10,000 ريال

لا يوجد

المنشأة

حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التأمينية والتمويلية بسبب إعاقته.

ج

يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة

مضاعفة العقوبة في حال التكرار

10,000 ريال

لا يوجد

المنشأة

حرمان الشخص ذوي الإعاقة من حقه في التنقل عبر كافة وسائل النقل بسبب إعاقته.

د




التصنيف العام للمخالفة:
التمييز على أساس الإعاقة
رقم المخالفة (3)


العقوبة التبعية

معايير فرض المخالفة

المسؤول عن المخالفة

فئات المخالفة

م

الإجراء في حال التكرار

الحد الأعلى للغرامة

الإنذار

يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة

مضاعفة العقوبة في حال التكرار

500,000 ريال

إنذار

المنشأة

سن السياسات التي من شأنها التمييز السلبي

-المباشر وغير المباشر- على أساس الإعاقة في كافة المجالات.

أ