الضوابط والإجراءات لعمليات التزود بالوقود في المراسي البحرية السياحيةقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رقم (1ت-2-2024) وتاريخ 15 /01 /1446هـ
الضوابط والإجراءات لعمليات التزود بالوقود في المراسي البحرية السياحية
قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رقم (1ت-2-2024) وتاريخ 15 /01 /1446هـ
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط والإجراءات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
ممثل المزود: الشخص المؤهل بشكل مناسب من قبل مزود الوقود للإشراف على عمليات التزويد بالوقود نيابة عن مزود الوقود (قد يكون ممثل المزود هذا أيضاً ربان الواسطة البحرية المزودة).
ناقلات الوقود البحرية أو مزود الوقود: المنشأة التي تحمل التصريح والتراخيص اللازمة لتزويد الوقود للوسائط البحرية عبر الشاحنة الصهريجية أو ناقلة الوقود البحرية أو محطة الوقود البحرية.
مذكرة تزويد الوقود: وثيقة خاصة بمزود الوقود تقدم تفاصيل عن جودة وكمية الوقود الذي تم تزويدها إلى الواسطة البحرية.
عمليات التزويد بالوقود: نقل الوقود البحري بين الوسائط البحرية وشاحنات الصهاريج أو ناقلات الوقود البحرية أو محطات الوقود البحرية.
الواسطة البحرية المستقبلة: الواسطة البحرية التي تتلقى الوقود من مزود الوقود.
قائمة التحقق من سلامة التزويد بالوقود: المستندات التي يتم نشرها في المنظمة الدولية للمعايير ISO معيار 13739 ودليل السلامة الدولي لناقلات النفط والمحطات ISGOTT من وقت لآخر، أو قائمة تحقق من سلامة التزويد بالوقود أخرى قد تتطابق مع معايير 13739 ISO وISGOTT أو تتجاوزها.
النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.
المرسى: يُقصد به المنطقة المستخدمة لرسو أو إرساء الواسطة البحرية ضمن النطاق الجغرافي.
الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.
الشاحنة الصهريجية: الشاحنة المستخدمة لتزويد الواسطة البحرية بالوقود.
المادة الثانية: الهدف
تهدف هذه القواعد والإجراءات إلى تحديد متطلبات نقل الوقود إلى الوسائل البحرية في المراسي البحرية السياحية، بما يساهم في جودة الإجراءات بما يحقق إجراءات آمنة وفعالة لعمليات التزويد بالوقود ضمن النطاق الجغرافي.
المادة الثالثة: نطاق التطبيق
تُطبق هذه الضوابط والإجراءات على جميع المشاركين في عمليات التزويد بالوقود، أو يشاركون في عمليات النقل من واسطة بحرية إلى واسطة بحرية، أو من الشاحنة الصهريجية أو محطة وقود بحرية ضمن النطاق الجغرافي. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الوكيل الملاحي السياحي، والوسائط البحرية المستقبلة، وإدارة المرسى البحري السياحي، ومزودي الوقود.
المادة الرابعة: أحكام عامة
1- يجب على مزودي الوقود أن يقوموا بتزويد وقود ذي جودة تتوافق مع/أو أفضل من المعايير التي حددتها المنظمة الدولية للمعايير (الأيزو) لـ "المنتجات البترولية -الوقود (الفئة ف) - مواصفات الوقود البحري" (الأيزو معيار 8217).
2- يجب على كل مشارك في عمليات التزويد بالوقود الالتزام بهذه الضوابط والإجراءات، كما يتم أخذ أفضل الممارسات المعمول بها في عمليات التزويد بالوقود، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ISGOTT ومعايير الأيزو 1373، في الاعتبار في أنظمة إدارة السلامة الخاصة به.
3- يجب على مزودي الوقود توفير نسخة من شهادة الجودة (COQ)، من مختبر معتمد وفقاً لنظام إدارة كفاءة الاختبار والمعايرة 17025 ISO/IEC، تحتوي على نتائج اختبارات الوقود المزودة للواسطة البحرية المستقبلة.
4- يجب أن تتم عمليات التزويد بالوقود في مناطق الرسو المخصصة والمحددة على الخرائط الملاحية المعتمدة من المرسى (في حال نقل الوقود من واسطة بحرية إلى واسطة بحرية).
5- على مزود الوقود تزويد الربان والوكيل الملاحي السياحي بنسخ من شهادة الجودة "COQ" وكميات الوقود المزودة إلى الوسائط البحرية المستقبلة، بالإضافة إلى استبيان قياس مدى رضا العملاء بعد كل عملية تزويد بالوقود.
6- لا تقوم الهيئة بتزويد أو تسهيل تزويد الوقود أو إزالة مخلفات الزيوت أو السوائل الضارة في النطاق الجغرافي. يتم توفير جميع هذه العمليات من قبل أطراف ثالثة. ولا يكون للهيئة أي دخل في أي نزاع بين مزود الوقود وأي واسطة بحرية مستقبلة.
7- لا تتحمل الهيئة المسؤولية، بالنيابة عن أو خلاف ذلك، عن أفعال أو إغفالات أي طرف مشارك في عمليات التزويد بالوقود، سواءً اتبع هذه الضوابط والإجراءات أو غير ذلك.
8- عند تعيين الوكيل الملاحي السياحي، يجب على الوكيل ما يلي:
أ- تقديم كافة طلبات الحصول على التصاريح وغيرها من الاتصالات إلى الهيئة أو المرسى نيابة عن الواسطة البحرية الزائرة.
ب- إبلاغ مزود الوقود بمجرد إصدار التصاريح اللازمة للواسطة البحرية المستقبلة.
ت- إبلاغ ربان الواسطة البحرية المستقبلة بواجباته ومسؤولياته، بما في ذلك واجب الاتصال بمدير المرسى على قناة الاتصال اللاسلكية المعنية قبل ساعة واحدة من بدء عمليات التزويد بالوقود.
ث- أن يقوم بإبلاغ إدارة المرسى بإكمال عمليات التزويد بالوقود.
المادة الخامسة: التصاريح والتراخيص اللازمة لعمليات التزويد بالوقود
1- قبل إجراء أي عمليات تزويد بالوقود ضمن النطاق الجغرافي، يجب الحصول على أذونات التزويد بالوقود اللازمة من السلطات و/أو المنشآت ذات الصلة من قبل مزود الوقود/ممثل والواسطة البحرية المستقبلة.
2- على الوسائط البحرية أن تتلقى الوقود من مزودي الوقود المعتمدين فقط.
3- على المراسي البحرية السياحية التأكد من وجود نظام إدارة الجودة المناسب "QMS" لمزودي الوقود، ووضع عملية لإصدار التصاريح لمزودي الوقود داخل المراسي الخاصة بهم مع الأخذ في الاعتبار الوثائق/ المعايير التالية كمرجع:
أ- ISO 13739- Petroleum products-Procedures for the transfer of bunkers to vessels
ب-ISO 8217- Petroleum products-Fuels (class F)- Specifications of marine fuels
ت- ISO 9001- Quality management systems-Requirements
ث- ISO 22192- Bunkering of marine fuel using the Coriolis mass flow meter (MFM) system
ج- ISO 17025-General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
ح-Guidance on best practice for fuel oil suppliers for assuring the quality of fuel oil delivered to ships
4- يشترط الحصول على التصاريح والتراخيص التالية حسب نوع عمليات التزويد بالوقود:
أ- محطة الوقود البحرية:
1- لتشغيل محطة ضخ للوقود في المرسى، يجب على مزود الوقود الحصول على تصريح من:
أ- رخصة من وزارة الطاقة.
ب- تصريح من المرسى البحري السياحي لمحطة الوقود البحرية.
2- يجب على مزودي الوقود الالتزام بشروط وأحكام تصريح محطة الوقود البحرية لمزود الوقود المنصوص عليها في المرسى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ- تزويد المرسى بنسخة من بيان التدقيق الخاص بمتطلبات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة لكل واسطة بحرية مستقبلة.
ب- لا يجوز تزويد الوسائط البحرية المستقبلة بالطعام أو المياه وأي مواد مماثلة أثناء عملية التزويد بالوقود إلا في حالة الضرورة وبعد الحصول على موافقة المرسى.
ج- يجب أن تكون المصدات المطاطية والخراطيم المستخدمة في العمليات متوافقة مع الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن ("MARPOL") ومعايير الأيزو 13739.
د- يجب توفير الإضاءة الكافية ليلاً، ويجب أن تكون مناطق التشغيل محاطة بعوامات مطاطية لمنع التلوث النفطي في حالة انسكابه.
هـ- إبلاغ الهيئة والمرسى فوراً في حالة وجود مشاكل فنية تتعلق بإدارة عمليات التزويد بالوقود. في حالة وقوع حوادث من أي نوع، يجب على مزود الوقود، فور وقوعها، تقديم التقارير المناسبة للهيئة والمرسى.
ب- تشغيل ناقلات الوقود البحرية (البارجة) المزودة للوقود:
1- يجب على الوسائط البحرية المشاركة في عمليات التزويد بالوقود، مثل الصنادل والوسائط البحرية التي يديرها مزودو الوقود، الحصول على تراخيص وتصاريح للعمل ضمن النطاق الجغرافي للتحقق من أن الناقلات البحرية تستوفي معايير السلامة وصلاحية الملاحة والامتثال:
أ- رخصة من وزارة الطاقة.
ب- المرسى حيث سيتم تشغيل ناقلة الوقود البحرية لمزود الوقود.
ج- رخصة عمل من الهيئة العامة للنقل.
2- يجب على مزودي الوقود التأكد من امتثال ناقلات الوقود البحرية لشروط وأحكام تصريح مشغل ناقلة وقود بحرية لمزود الوقود المنصوص عليها في المرسى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ- يجب أن يكون على متن ناقلة الوقود البحرية المزودة للوقود خطط للطوارئ وخطة للاستجابة للتلوث البحري، وطاقم مدرب على هذه الخطط مع توثيق هذا التدريب في السجلات الرسمية لكل واسطة بحرية مزودة.
ب- يجب على مزود الوقود توفير جميع الموارد البشرية اللازمة لكل عملية نقل وقود، والالتزام بساعات عمل العمال وفترات الراحة.
ج- يجب على مشغلي ناقلات الوقود البحرية (البارجات) الالتزام في جميع الأوقات بأحكام إرشادات المنتدى البحري الدولي لشركات النفط (ISGOTT)، وعند الاقتضاء الالتزام بأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن (MARPOL)، 78/73 الملحق 1 ومدونة إدارة السلامة ( ISM).
د- الامتثال لجميع متطلبات الصحة والسلامة والبيئة من هيئة التصنيف.
هـ- أن يكون هيكل الناقلات مزدوجاً وألا يزيد عمرها عن (25) سنة.
و- الاتفاق على التنسيق بين ناقلات الوقود البحرية المزودة والوسائط البحرية المستقبلة.
ز- يجب على مزود الوقود أن يضمن أن جميع ناقلات الوقود البحرية التي تسعى إلى الحصول على إذن بتزويد الوقود ضمن النطاق الجغرافي يتم تشغيلها وفقاً للمعايير الدولية والمتطلبات التنظيمية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مدونة إدارة السلامة (ISM)، ودولة العلم، وهيئة التصنيف فيما يتعلق بالسلامة والاتزان والصلاحية للملاحة والملاءمة للغرض والتطقيم الآمن والعمل والأمن).
ح- الموافقة على إشارة البدء أو التوقف أو التخفيض أو الزيادة في معدل تزويد الوقود، على ألا يبدأ التشغيل إلا بعد استلام إشارة البدء من المشرف على العملية.
ط- يجب أن يكون ضابط من الطاقم، يحدده ربان ناقلة الوقود البحرية المزودة، مسؤولاً عن عملية التزويد بالوقود، ويكون موجوداً دائماً في منطقة التشغيل للإشراف.
ي- يجب أن تكون معدات مكافحة التلوث والحرائق على متن كل ناقلة وقود بحرية.
ك- يجب إغلاق جميع صمامات تصريف المياه البحرية على كل من ناقلة الوقود البحرية والواسطة البحرية أثناء عملية التزود بالوقود.
ل- وقف اللحام والقطع بالغاز والكهرباء أو أي أعمال صيانة أو تنظيف تحت الماء أثناء عمليات التزويد بالوقود.
م- يجب على كل ناقلة وقود بحرية الاحتفاظ بتقرير تزويد يومي وتقديمه إلى المرسى. ويجب أن يتضمن التقرير المعلومات التالية:
1- اسم الواسطة البحرية المستقبلة المراد تزويدها.
2- الوكيل الملاحي السياحي الذي يمثل الواسطة البحرية المستقبلة المراد تزويدها بالوقود.
3- الوقت التقديري لوصول الواسطة البحرية المستقبلة إلى النطاق الجغرافي.
4- درجة وكمية الوقود بالطن المتري المقرر تزويدها إلى الواسطة البحرية.
5- المدة المتوقعة لعمليات التزويد بالوقود بأكملها.
ن- يجب ملء قائمة التحقق من سلامة التزويد بالوقود المنشورة في دليل السلامة الدولي لناقلات النفط ومحطاتها ("ISGOTT") بشكل صحيح وتوقيعها من قبل كبير المهندسين ورئيس الضباط مع طباعة أسمائهم بوضوح. يجب أن يتم التصديق على القائمة المرجعية بختم مزود الوقود وختم الواسطة البحرية المستقبلة وإتاحتها للتفتيش من قبل المرسى أو الهيئة عند الطلب.
س- يجوز لمدير المرسى إعطاء توجيهات أخرى لمزودي الوقود وحسب ما قد يكون ضرورياً لضمان سلامة عمليات التزويد بالوقود وعمليات نقل الوقود بين ناقلات الوقود البحرية والوسائط البحرية داخل حدود المرسى.
ع- إبلاغ الهيئة والمرسى فوراً في حالة وجود مشاكل فنية تتعلق بإدارة عمليات التزويد بالوقود.
ف- في حالة وقوع حوادث من أي نوع، يجب على مزود الوقود، فور وقوعها، تقديم التقارير المناسبة للهيئة والمرسى.
ص- الاحتفاظ بقائمة محدثة بالأسماء والعناوين وبيانات الاتصال الخاصة بالجهات المختصة للتعامل مع التلوث البحري في المملكة العربية السعودية.
الشاحنة الصهريجية لمزود الوقود:
1- بالنسبة لعمليات التزويد بالوقود التي تشمل الشاحنات الصهريجية، يجب الحصول على التراخيص والتصاريح للشاحنات التي يديرها مزودو الوقود للتأكد من استيفائها لمعايير السلامة وأنها مجهزة للتعامل الآمن مع عمليات التزويد بالوقود.
أ- رخصة من وزارة الطاقة.
ب- رخصة عمل من الهيئة العامة للنقل.
ج- تصريح من المرسى، حيث سيتم تشغيل الشاحنة الصهريجية لمزود الوقود.
2- يجب على مزودي الوقود التأكد من امتثال الشاحنة الصهريجية لشروط وأحكام تصريح مشغل شاحنة صهريجية لمزود الوقود المنصوص عليها في المرسى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ- حيثما يكون ذلك ممكناً، يجب إجراء عمليات نقل الوقود داخل منطقة تبعد 50 متراً عن مناطق التشغيل النشطة الأخرى.
ب- يجب على السائقين أن يحملوا وثيقة نقل تحتوي على المعلومات التالية:
1- رقم الأمم المتحدة للوقود.
2- رقم فئة الوقود.
3- مجموعة التعبئة أو رمز التصنيف.
4- الكمية الإجمالية.
5- الأوزان الإجمالية والصافية.
6- تفاصيل (معلومات عن) المرسل والمرسل إليه.
7- توقيع قرار الإفصاح.
ج- يجب أن تحمل الشاحنات الصهريجية الحد الأدنى من معدات السلامة التالية:
1- أجهزة إطفاء الحرائق.
2- محلول غسيل العين.
3- مثلثات تحذير عدد (2).
4- مساند عجلات، مناسبة لحجم الإطار ووزن الشاحنة.
5- مجرفة ودلو من البلاستيك.
6- قفازات واقية.
7- خوذة صلبة (يتم ارتداؤها في حالة إجراء عمليات الإرساء).
8- سترة النجاة.
9- سترة عاكسة للضوء.
10- مصباح (آمن كهربائياً).
11- غطاء التصريف.
12- مجموعة الاستجابة لتسرب الوقود من الشاحنة.
د- بعد الانتهاء من تزويد شاحنة صهريجية واحدة، يجب أن تكون الخراطيم مغطاة بما فيه الكفاية بأغطية مانعة للتسرب ويتم تثبيتها في نقطة على الرصيف حتى تتمكن الشاحنة الصهريجية التالية من الاتصال للتزويد اللاحق.
هـ- يجب أن يحمل سائقو الشاحنات الصهريجية شهادات التدريب الخاصة بهم، المعتمدة لفئة نقل البضائع الخطرة.
و- يجب على السائقين الالتزام بتشريعات المرور الحالية، والالتزام بحدود السرعة القصوى داخل المرسى، والامتثال لجميع إشارات الطريق.
ز- ينبغي فحص الشاحنات الصهريجية وصيانتها بانتظام وفقاً لمعايير الجهة المختصة.
ح- يجب استخدام خراطيم التزود بالوقود المعتمدة فقط.
ط- في موقع التزويد، يجب وضع الشاحنة في المكان المخصص لها بحيث لا تشكل أي عائق وتكون متصلة بأفضل طريقة بخراطيم التزويد.
ي- يجب أن تتم عمليات النقل خلال ساعات النهار. إذا تم القيام بذلك خلال ساعات الليل، يكون المرسى مسؤولاً عن ضمان إضاءة منطقة النقل جيداً، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب تأجيل النقل.
ك- يجب على السائق البقاء مع الشاحنة الصهريجية الخاصة به في جميع الأوقات.
ل- بعد الانتهاء من نقل الوقود، يجب تخزين الخراطيم وتأمينها. ينبغي نقل الشاحنة الصهريجية بعيداً عن موقع التزويد للسماح بفحص المنطقة والتأكد من تركها في حالة نظيفة ومرتبة.
م- إبلاغ المرسى والهيئة فوراً في حالة وجود مشاكل فنية تتعلق بإدارة عمليات التزويد بالوقود.
في حالة وقوع حوادث من أي نوع، يجب على مزود الوقود، فور وقوعها، تقديم التقارير المناسبة للهيئة والمرسى.
المادة السادسة: أخذ عينات من الوقود واختبارها والمعايرة
1- أخذ العينات النموذجية:
أ- يعتبر أخذ العينات جزءاً لا يتجزأ من مراقبة الجودة وحيوياً في حماية مصالح جميع الأطراف المعنية. يمكن استخدام العينات كدليل في النزاعات التجارية أو التنظيمية في قضايا المحاكم. الهدف هو الحصول على عينات تمثل حقاً المنتج الذي يتم نقله، سواءً أثناء تزويد الوقود إلى الواسطة البحرية أو قبل تزويد الوقود في سلسلة التزويد حسب الاقتضاء.
ب- للتأكد من أن العينات نموذجية، ينبغي سحب عينة أولية واحدة لكل درجة من أنواع الوقود التي يتم تزويدها من كل ناقلة/بارجة أو شاحنة بشكل مستمر طوال عملية نقل المنتج بالكامل، إما عن طريق جهاز أخذ العينات التلقائي أو جهاز أخذ العينات بالتنقيط المستمر اليدوي.
ج- في حين أن مزود الوقود قد يستخدم معايير ISO 13739 وISO 3171 لأخذ العينات التلقائية من خطوط الأنابيب، أو معايير ISO 3170 للأساليب اليدوية، أو بعض البروتوكولات الأخرى للحصول على العينات، يجب أن نتذكر أن الملحق السادس من اتفاقية ماربول يحدد إجراءات الامتثال والإنفاذ التي تشمل القرار MEPC.182(59) بشأن المبادئ التوجيهية لعام 2009 لأخذ عينات من زيت الوقود لتحديد مدى الامتثال للملحق السادس المنقح لاتفاقية ماربول.
د- ينبغي جمع العينة المأخوذة أثناء التزويد أو من الصهريج في حاوية نظيفة بكمية كافية لتقسيمها إلى العدد المطلوب من العينات الفرعية والتي بدورها ينبغي أن تكون كافية لإجراء الاختبارات المطلوبة، عادة 500-750 مل لكل عينة فرعية، وعلى أية حال أن لا تقل عن 400 مل.
هـ- ينبغي صب محتويات العينة الأصلية الواحدة في العدد المطلوب من حاويات العينات الفرعية النظيفة. يتضمن ذلك عادةً تقليب حاوية السوائب وملء كل حاوية عينة فرعية جزئياً بمقدار ربع أو ثلث سعتها، ثم تكرار العملية (التقليب والصب) حتى يتم ملء جميع حاويات العينات الفرعية.
و- ينبغي أن تتم مشاهدة العملية برمتها، بما في ذلك ختم حاويات العينات ووضع العلامات عليها، من قبل ممثلين عن كلا الطرفين (الطرف الذي يقوم بتزويد الوقود والطرف المستقبل)، وأرقام أختام العينة الفريدة الناتجة والمسجلة في الوثائق ذات الصلة (على سبيل المثال مذكرة تزويد الوقود)، وموقعة من ممثلي كلا الطرفين.
ز- يمكن أيضاً النظر في الاستعانة بخدمات مساح مستقل للإشراف على العملية، وفي هذه الحالة يجب أن يتم تسجيل جميع أرقام أختام العينة المتعلقة بأخذ العينات من قبل مساح الوقود في مشاهدة العينة واستلامها.
2- أخذ العينات أثناء تزويد الواسطة البحرية:
أ- ينبغي للمزودين اتباع المبادئ التوجيهية لعام 2009 لأخذ عينات من زيت الوقود لتحديد مدى الامتثال للملحق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن -ماربول (القرار MEPC.182" 59") الذي ينص على أنه ينبغي على المزود تقديم عينة من اتفاقية ماربول مأخوذة من قبل ممثل المزود من الخط الرئيسي لأنبوب الوقود للواسطة البحرية المستلمة.
ب- إذا لم يتمكن ممثل المزود، لأسباب تتعلق بالسلامة أو لأسباب عملية، من التنقل بين ناقلات الوقود البحرية (البارجة) والواسطة البحرية المستقبلة ليكون حاضراً شخصياً، فيمكن ملاحظة العملية بصرياً بوسائل بديلة.
ج- لتسهيل المراقبة الفعالة عن بعد لسحب العينات، يمكن تحسين رؤية معدات أخذ العينات الموجودة على ناقلة الوقود البحرية عن طريق وضع علامة على منطقة أخذ العينات بشريط أو طلاء عالي الوضوح.
د- ينبغي أن تكون حاويات العينات النهائية الناتجة مختومة وموسومة وموقعة من قبل ممثلي الطرفين.
هـ- يجب أن يتم الاحتفاظ بالعينات لممثل المزود من قبل المزود لمدة لا تقل عن 30 يوماً. في حالة نشوء نزاع حول الجودة أثناء فترة الاحتفاظ بالعينة، يجب الاحتفاظ بالعينات حتى يتم حل النزاع.
3- اختبار وتفسير نتائج الاختبار:
أ- يجب إجراء الاختبار على عينات من كل نقطة نقل ملكية المنتج وتوثيقها بحيث يتطابق تقرير التحليل مع أصل المنتج. يعد هذا جزءاً أساسياً من نظام إدارة الجودة لتمكين الشفافية وإمكانية التتبع.
ب- يجب أن يتم تحليل الاختبار وفقاً لطرق الاختبار ذات الصلة المعترف بها دولياً.
4- متطلبات معايرة عدادات تدفق الوقود:
على الجهات المشاركة في عمليات التزود بالوقود التأكد من معايرة عدادات التزود بالوقود واستخدام أيزو 22192 كمرجع لها.
المادة السابعة: إجراءات التزود بالوقود عبر محطات التزود بالوقود والصحة والسلامة والبيئة
1- تأسيس قنوات اتصال فعّالة بين المحطة والوسائط البحرية لتحديد مواعيد وكميات التزود.
2- إجراء تحليل شامل للمخاطر لتحديد الإجراءات الوقائية اللازمة وخطط الطوارئ المناسبة.
3- تفقد جميع المعدات المستخدمة في النقل والتزود للتأكد من توافقها مع المعايير الدولية للسلامة.
4- تجهيز معدات مكافحة التسرب وأنظمة الإطفاء للتعامل الفوري مع الحوادث.
5- تعيين مشرفين مؤهلين لمتابعة عملية النقل والتأكد من اتباع الإجراءات الصحيحة.
6- تسجيل جميع مراحل العملية والحفاظ على سجلات دقيقة للكميات المنقولة وأي ملاحظات ذات صلة.
7- تنظيم دورات تدريبية مستمرة للعاملين على أحدث ممارسات السلامة واستخدام معدات الحماية الشخصية.
8- تنفيذ إجراءات صارمة لمنع التسرب وتقليل التعرض للمخاطر الصحية.
9- استخدام تقنيات ومواد صديقة للبيئة للتقليل من التأثير البيئي لعمليات نقل الوقود.
10- تقييم أداء عملية النقل وتحليل البيانات المجمعة لتحديد فرص التحسين.
11- الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وأفضل الممارسات لزيادة الكفاءة والسلامة.
12- تطوير نظام توثيق مفصل يغطي جميع جوانب العملية، من التخطيط إلى التنفيذ والمراجعة.
13- إنشاء آلية للتواصل مع العملاء بعد عملية التزود لجمع التغذية الراجعة وتقديم الدعم اللازم.
المادة الثامنة: إجراءات التزود بالوقود عبر ناقلات الوقود البحرية والصحة والسلامة والبيئة
1- قبل البدء في عمليات التزويد بالوقود، يجب تخطيط الجوانب التالية وإبلاغها بين مزودي الوقود وأي مزود فعلي والواسطة البحرية المستقبلة:
أ- يجب على كل من الواسطة البحرية المستقبلة وناقلة الوقود البحرية التأكد من أن آلات الدفع الخاصة بهما في حالة استعداد للمغادرة الفورية إذا لزم الأمر.
ب- يجب أن تكون ناقلات الوقود البحرية راسية بشكل آمن ومربوطة بالواسطة البحرية المستقبلة باستخدام نقاط إرساء معتمدة ومربوطتين بشكل آمن، ويجب أن يقوم الربان بمراقبة حبال الربط بشكل نشط.
ج- يجب أن تستمر عمليات التزويد بالوقود فقط عندما تكون الظروف الجوية مناسبة وتكون المراسي كافية لتحمل الطقس المتوقع طوال العملية. ينبغي تحديد أي قيود متعلقة بالطقس وأخذها بعين الاعتبار.
د- يجب الحفاظ على وسائل الوصول الكافية بين السفن طوال عملية النقل.
هـ- قبل البدء، يجب فحص جميع أجهزة النقل، بما في ذلك المعدات والصهاريج وأنظمة خطوط الأنابيب بدقة للتأكد من أنها في حالة عمل جيدة.
و- يعد تقديم إيضاح شامل بين ناقلات الوقود البحرية والواسطة البحرية المستقبلة أمراً ضرورياً. وينبغي أن يشمل ذلك طرق الاتصال ومعدلات الضخ وإجراءات التوقف في حالات الطوارئ.
2- يجب على الواسطة البحرية المستقبلة إكمال الاستعدادات التالية قبل بدء عمليات نقل الوقود بينها وبين ناقلة الوقود البحرية:
أ- توصيل القواطع لمنع التسرب لداخل المياه.
ب- التحقق من المساحة الفارغة والتأكد من كمية الوقود الذي سيتم توفيره.
ج- فحص الصهاريج ونظام الأنابيب والمضخات والتأكد من أي عمليات نقل داخلية للواسطة البحرية.
د- التأكد من أن معدات الحماية من التسرب في حالات الطوارئ جاهزة لاحتواء أي تسرب عرضي وتنظيفه.
هـ- التأكد من عدم وجود مصادر اشتعال على مسافة 25 متراً من أي واجهة للمستودع و/أو أنابيب تهوية مرتبطة بعملية النقل.
و- الدقة في المراقبة طوال مدة عملية النقل.
ز- التأكد من أن جميع المناطق تظل نظيفة وخالية من التسربات.
ح- التأكد أن خراطيم الوقود مدعومة جيداً وطولها كافٍ للسماح بحركة الواسطة البحرية.
3- يجب على ناقلات الوقود البحرية التأكد من التزامها بما يلي:
أ- قبل البدء في التزود بالوقود:
1- استكمال قائمة التحقق من سلامة الوقود.
2- يجب الاتفاق على إجراءات إدارة التسربات والطوارئ مع الواسطة البحرية المستقبلة.
3- يجب أن يكون لأي فرد من أفراد الطاقم الموجود على ناقلة الوقود البحري والواسطة البحرية المستقبلة صلاحية الإيقاف الطارئ لعمليات التزويد بالوقود في حالات الطوارئ أو المواقف المشبوهة.
ب- بمجرد بدء عمليات التزويد بالوقود:
1- لا يُسمح بالتدخين أو اللهب المكشوف أو العمل الساخن.
2- المراقبة المتواصلة والدقيقة طوال مدة عملية النقل وحتى انتهائها، خاصة أثناء بدء التشغيل والتعبئة.
3- يجب مراقبة أحوال الطقس والبحر باستمرار والعناية بالمراسي بشكل مناسب.
4- توافر مواد ذات قدرة امتصاص كافية في الموقع للتعامل مع أي تسرب عرضي.
5- يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أو احتواء أي تسرب ويتم إخطار مراقب الموانئ على الفور.
6- الفحص البصري للمياه حول السفن/على الرصيف لتحديد أي تسربات.
ت- عند الانتهاء من عمليات نقل الوقود بينها وبين الواسطة البحرية يتم اتباع الإجراءات التالية:
1- يجب على ناقلات الوقود البحرية إخطار الربان عن الواسطة البحرية المستقبلة على الفور ليراقب إغلاق جميع الخراطيم الموجودة على ناقلات الوقود البحرية.
2- يتم تحديد كمية الوقود المسلمة بناءً على قياس الصهريج على متن الواسطة البحرية المزودة من خلال مشرف الوقود والربان.
4- في الحالات التي يتم فيها استخدام عدادات التدفق في عمليات التزويد بالوقود، يجب اتخاذ الخطوات التالية:
أ- يجب تسجيل القياس قبل بدء عمليات التزويد بالوقود وتسجيل القياس عند اختتام العمليات على مذكرة تزويد الوقود (BDN).
ب- يكون مشرف التزويد بالوقود لدى مزود الوقود مسؤولاً عن إعداد مذكرة تزويد الوقود (BDN) ويجب عليه اتباع هذه الإرشادات:
1- يجب ملء مذكرة تزويد الوقود (BDN) بشكل دقيق وشامل، بما في ذلك جميع الأقسام ذات الصلة والقابلة للتطبيق. يتضمن ذلك تفاصيل مثل اسم الواسطة البحرية المستقبلة وتاريخ ووقت التزود بالوقود ونوع ودرجة الوقود الذي تم تزويده والكمية التي تم تزويدها.
2- في الحالات التي تكون فيها الإلغاءات أو التعديلات على مذكرة تزويد الوقود (BDN) ضرورية، يجب تنفيذها بأقصى درجات العناية، ويجب على كل من مشرف الوقود والربان تأييد وختم أي من هذه التغييرات.
5- كجزء من إجراءات ما بعد التزود بالوقود، يجب مراعاة الخطوات التالية:
أ- يجب أن يتم تفريغ الخراطيم المستخدمة في عملية التزويد بالوقود وتنظيفها جيداً قبل فصلها عن مشعب الواسطة البحرية المستقبلة لمنع التسرب والتلوث.
ب- يجب على الفور تنظيف أي تسربات بسيطة تحدث أثناء التزود بالوقود، خاصة على سطح الواسطة البحرية المستقبلة.
6- يجب على ربان الواسطة البحرية المستقبلة أن:
أ- اتباع إجراءات الإبلاغ والمتطلبات المحددة هنا أو بموجب لوائح المرسى.
ب- التأكد من أن ربان الواسطة البحرية المستقبلة حاضر في جميع الأوقات أثناء عمليات التزويد بالوقود وتقديم المعونة المناسبة للمساعدة في عمليات آمنة وفعالة.
ت- التأكد من أن الربان قد تواصل مع مشرف الوقود المناوب ولا يزال يتواصل معه أثناء عمليات التزويد بالوقود.
ث- التأكد من أن الواسطة البحرية المستقبلة راسية بشكل آمن، مع مراسٍ مثبتة بشكل مناسب، وجاهزة لعمليات التزويد بالوقود، والتأكد من رعاية المراسي طوال عمليات التزويد بالوقود (يجب مراعاة تأثيرات التفاعل من السفن المبحرة والتقلبات في مستويات المياه).
ج- التأكد من أنه (باستثناء الفتحات المصممة لمنع الضغط الزائد أو الفراغ داخل مساحة تخزين الوقود) تظل جميع الفتحات من أماكن تخزين الوقود مغلقة أثناء عمليات التزويد بالوقود.
ح- الاتفاق كتابياً مع مزود الوقود على إجراءات المناولة، بما في ذلك الحد الأقصى لمعدلات التحميل أو التفريغ مع الأخذ في الاعتبار الترتيب والسعة والحد الأقصى للضغط المسموح به لصهاريج الاستقبال وخطوط الشحن والخراطيم وخطوط الأنابيب الشاطئية، وترتيب وسعة نظام تنفيس (إذا كانت مجهزة)، والزيادة المحتملة في الضغط بسبب الإغلاق الطارئ، والتراكم المحتمل للشحنات الكهروستاتيكية (الكهرباء الساكنة - السكونيات الكهربائية) ووجود الربان المسؤول أثناء عمليات بدء التشغيل على متن الواسطة البحرية المستقبلة.
خ- الاتفاق كتابياً مع مزود الوقود على الإجراء الذي سيتم اتخاذه والإشارات التي سيتم استخدامها في حالة الطوارئ أثناء عمليات التزويد بالوقود.
د- في حالة وقوع حادث أثناء عمليات التزويد بالوقود يستلزم إصلاح نظام الأنابيب أو التوصيل، والتأكد من إيقاف عمليات التزويد بالوقود وعدم استئنافها حتى يتم اتخاذ تدابير السلامة الكافية.
ذ- التأكد من طلب الكمية الصحيحة من الوقود والاتفاق على الكمية مع مشرف/مزود الوقود.
ر- تحديد الصهاريج المراد تحميلها والتأكد من وجود سعة كافية في هذه الصهاريج لاستيعاب كمية الوقود المطلوبة.
ز- تحديد مستوى التعبئة لكل صهريج من حيث الحجم الكلي والنسبة المئوية للسعة.
س- الموافقة على معدلات التحميل لبدء التشغيل والتعبئة بالجملة ومعدلات الحد الأدنى كلما كان هناك احتمال لعدم قدرة الصهريج على التعامل مع معدل التعبئة (استيعاب معدل التعبئة)، ودائماً استخدام معدل مخفض إذا تخطت سعة الصهريج السعة العادية بنسبة 90٪.
ش- التحقق بشكل متكرر من عدم تجاوز الضغوط الخلفية ومعدلات التحميل أو التفريغ المتفق عليها.
ص- اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لضمان عدم تلف جميع المعدات ذات الصلة (مثل خطوط الأنابيب، وأذرع التحميل، والأنابيب المرنة، وما إلى ذلك) والتحقق باستمرار من وجود علامات تسرب.
ض- وضع إجراءات وإشارات التوقف في حالات الطوارئ مع مشرف/ مزود الوقود.
ط- بالاشتراك مع مشرف/ مزود الوقود، قم بإكمال وتوقيع قائمة التحقق من سلامة التزويد بالوقود واحتفظ بالقائمة بطريقة متاحة للفحص.
ظ- التأكد من عدم امتلاء أي صهريج بشكل زائد وتحذير مشرف الوقود عند وصول أي خزان إلى 90% من سعته و/أو عند بدء أي عملية تعبئة.
ف- بعد الانتهاء من عمليات التزويد بالوقود، التأكد من تصريف السوائل من الخراطيم والأنابيب، وتخفيف الضغط، وتهوية الأنابيب، وتفريغ مشعب الواسطة البحرية المستقبلة.
ق- التأكد من عدم وجود مصادر اشتعال (على سبيل المثال، التدخين أو اللهب المكشوف أو العمل الساخن، أو أي أدوات كهربائية غير آمنة بشكل جوهري وما إلى ذلك) داخل منطقة عمليات التزويد بالوقود.
7- يجب على مزود الوقود:
أ- أن يكون قد قام بكتابة برامج السلامة والصحة والبيئة والجودة (بما في ذلك خطة طوارئ التلوث و/أو خطة الطوارئ للتلوث النفطي على متن السفن -SOPEP ، حيثما ينطبق ذلك) المعمول بها في جميع الأوقات، ويجب أن يجعلها متاحة لمدير المرسى عند الطلب للتفتيش.
ب- إجراء تقييمات مخاطر خدمات التزويد بالوقود التي تقدمها داخل المرسى أو ضمن النطاق الجغرافي.
ت- أن يكون لديه معدات كافية ومناسبة لاحتواء التنقيط والاستجابة للانسكابات على متن أي وسائط بحرية مزودة و/أو في موقع عمليات التزويد بالوقود والتي يجب أن تكون متاحة للانتشار بسهولة.
ث- يكون مسؤولاً عن الامتثال والالتزام بالممارسات والإجراءات المناسبة المنصوص عليها لعملياتهم.
ج- تعيين مشرف على الوقود للاتصال بربان السفينة المستقبلة.
المادة التاسعة: إجراءات التزود بالوقود عبر الشاحنات الصهريجية والصحة والسلامة والبيئة
1- يجب على مزودي الوقود ضمان توجيه الشاحنات الصهريجية للسماح بالوصول إلى خرطوم التزويد دون ايّ عرقلة ودون التسبب في أي عائق للمنطقة المحيطة.
2- يجب على مزودي الوقود التأكد من أن شاحناتهم الصهريجية أو الوسائط البحرية المزودة التي تقوم بتزويد الوقود، تقوم بالتحضيرات التالية:
أ- خراطيم الوقود في حالة جيدة وهي "تحت الاختبار" وفقاً للمعايير المناسبة، وشهادة الاختبار متاحة عند الطلب. خراطيم الوقود مدعومة جيداً، وطولها كافٍ وتسمح بحركة السفينة.
ب- اتصال الوقود لديه ختم جيد.
ت- إذا كان ذلك ممكناً، يوجد مسمار محكم في كل فتحة توصيل أنبوب الوقود (يوصى بمقبض المسدس أو التوصيلات ذاتية الغلق).
ث- أي خرطوم يمد الماء يجب أن يكون بطول مستمر ولا يحتوي على وصلات.
ج- يتم إفراغ أنابيب الوقود غير المستخدمة بشكل فعال.
ح- تتمتع خراطيم الوقود بقدر كافٍ من التشغيل ويتم دعمها بشكل كافٍ.
خ- توجد حاوية تجميع كبيرة بما يكفي أسفل وصلة (وصلات) خرطوم الوقود.
3- يجب أن تتم عمليات نقل الوقود عبر الشاحنات الصهريجية خلال ساعات النهار، كلما كان ذلك ممكناً. ومع ذلك، إذا كان يجب أن يتم التزود بالوقود خلال الساعات التي تلي غروب الشمس، فيجب الحصول على موافقة المرسى واتخاذ احتياطات إضافية. يجب على السائق التأكد من أن منطقة النقل بأكملها مضاءة بشكل جيد.
4- طوال عملية التزود بالوقود، يجب على سائق الشاحنة الصهريجية البقاء مع الشاحنة الخاصة به في جميع الأوقات.
5- بعد الانتهاء بنجاح من عملية نقل الوقود عبر الشاحنة الصهريجية، يجب مراعاة الإجراءات التالية:
أ- يجب تخزين الخراطيم المستخدمة في عملية التزويد بالوقود وتثبيتها بشكل آمن لمنع أي ضرر أو حوادث أثناء النقل.
ب- يجب نقل الشاحنة الصهريجية بعيداً عن موقع التزود بمجرد الانتهاء من عملية التزويد بالوقود للسماح بإجراء فحص شامل للمنطقة والتأكد من تركها نظيفة ومرتبة.
6- في حالة حدوث تسرّب عرضي، يجب على مزود الوقود الذي يقوم بتشغيل الشاحنة الصهريجية:
أ- إغلاق المضخة مع الصمام.
ب- توقيف الشاحنة الصهريجية.
ج- الإبلاغ عن التسرّب إلى المعنيين المحليين بحالات الطوارئ.
د- إبقاء جميع الأفراد ومصادر الإشعال بعيدة عن منطقة التسرّب.
هـ- استخدم عدّة التسرّب الموجودة على متن الواسطة لاحتواء التسرّب وبدء عمليات التنظيف
7- يجب أن يتم تجهيز صنبور الشاحنة الصهريجية التابعة لأي مزود وقود بغطاء احتياطي لاحتواء أي تسرب نفطي. ويجب أيضاً توفير لوحة مزراب على السطح الرئيسي لاحتواء أي تسرب نفطي على السطح.
8- يجب أن تزود الشاحنة الصهريجية بنظام حاجز اصطدام مناسب يقلل من الأضرار التي تلحق بالواسطة البحرية المستقبلة أثناء التزويد بالوقود.
9- يجب أن تحمل الشاحنة الصهريجية معدات مكافحة التلوث النفطي والمواد الماصة، ومشتتات الوقود المعتمدة في جميع الأوقات.
10- يجب تطبيق اللوائح التنظيمية المتعلقة بالتدخين والأضواء المكشوفة بصرامة. يجب أن يتم عرض إشعارات التحذير (الإنذار) بشكل واضح ومناسب.
المادة العاشرة: التفتيش
1- تقوم الهيئة بإجراء أو تعيين طرف ثالث لإجراء عمليات التفتيش المنتظمة ومراقبة عمليات التزود بالوقود للتأكد من الالتزام بالضوابط والإجراءات.
2- في حالة عدم الالتزام بهذه الضوابط والإجراءات، يكون للهيئة صلاحية اتخاذ الإجراءات التنفيذية التالية:
أ- توجيه إنذار كتابي إلى الأطراف المعنية، مع تحديد طبيعة المخالفة وتحديد الإطار الزمني لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.
ب- تعليق عمليات التزويد بالوقود مؤقتاً لحين اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
3- تلتزم جميع الأطراف المشاركة في عمليات التزويد بالوقود بالتعاون الكامل مع الهيئة أثناء عمليات التفتيش.