الضوابط والإجراءات للوكيل الملاحي السياحي
قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رقم (1ت-2-2024) وتاريخ 15 /01 /1446هـ
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط والإجراءات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
اللائحة التنظيمية: اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي.
الضوابط والإجراءات: هذه الضوابط، الضوابط والإجراءات "للوكيل الملاحي السياحي".
النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.
المنصة الموحدة: منصة حكومية تابعة للهيئة السعودية للبحر الأحمر تقدم خدمات التصاريح والتراخيص المتعلقة بالسياحة الساحلية.
الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.
رخصة وكيل ملاحي سياحي: موافقة مكتوبة صادرة عن الهيئة تمكن صاحبها من مزاولة نشاط الوكالة الملاحية السياحية في النطاق الجغرافي.
رخصة تأجير يخت: موافقة مكتوبة صادرة من الهيئة تمكن الوكيل الملاحي السياحي من مزاولة نشاط تأجير اليخوت للمستفيدين خلال فترة زمنية محددة قابلة للتجديد.
ترخيص إبحار: موافقة صادرة من الهيئة لليخت الزائر الأجنبي يسمح بدخوله النطاق الجغرافي وبحد أقصى ستة (6) أشهر.
منشأة تأجير اليخوت: منشأة مرخصة من الهيئة لتقديم خدمة تأجير اليخوت في النطاق الجفرافي.
المادة الثانية: الهدف
الهدف من هذه الضوابط والإجراءات هو توضيح أحكام اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي، وتحديد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة التي تنظم نشاط وأعمال الوكيل الملاحي السياحي لتقديم الخدمات للوسائط البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية.
المادة الثالثة: نطاق التطبيق
تُطبق هذه الضوابط والإجراءات على جميع وكلاء الملاحة السياحية المرخصين للعمل كوكلاء ملاحة سياحية في النطاق الجغرافي ووفقاً للائحة التنظيمية والتعليمات ذات العلاقة.
المادة الرابعة: أحكام عامة
1- يتعيّن على كل اليخوت الزائرة التي ترفع العلم الأجنبي و/أو سفن الرحلات السياحية، التعاقد مع وكيل ملاحي سياحي مرخص من قبل الهيئة للحصول على تصريح للدخول و/أو البقاء و/أو المشاركة في أنشطة ترفيهية أو سياحية أو التنقل بين عدة مناطق في النطاق الجغرافي.
2- يتعيّن على كل اليخوت التي ترفع العلم السعودي والمخصصة للتأجير، التعاقد مع وكيل ملاحي سياحي مرخص لممارسة الانشطة الترفيهية أو السياحية في النطاق الجغرافي.
المادة الخامسة: متطلبات التقديم على ترخيص الوكيل الملاحي السياحي
1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي الذي يرغب في تقديم خدمات الملاحة السياحية أن يكون لديه ترخيص سارٍ صادر من الهيئة لممارسة أي نشاط في النطاق الجغرافي، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالخدمة.
2- تتم عملية إصدار ترخيص وكيل ملاحي سياحي من خلال تقديم طلب عبر المنصة الموحدة وإرفاق نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية، وفي حال عدم توفر المستند باللغة العربية، يجب تقديم نسخة مترجمة إلى العربية عن طريق مترجم معتمد مع نسخة من المستند الأصلي والمستندات المطلوبة، وهي:
أ- سجل تجاري ساري المفعول صادر من وزارة التجارة بالمملكة يتضمن النشاط المراد مزاولته، والسجل التجاري للشركة الرئيسية في حال كان التقديم بفرع الشركة.
ب- ترخيص استثماري ساري المفعول صادر من وزارة الاستثمار أو الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة (في حال أن المنشأة أجنبية أو مختلطة).
ت- تقديم ضمان مالي صادر من أحد البنوك المعتمدة بالمملكة لا يقل قيمته عن 500,000 ريال سعودي يشمل كامل النطاق الجغرافي التابع للهيئة، لتغطية رسوم الميناء أو المرسى وأي التزامات تنشأ عن مخالفة هذه الضوابط والإجراءات أو أي مخالفات لجهات حكومية أخرى على أن يكون الضمان البنكي غير قابل للإلغاء وغير مشروط وغير مقيد، وسارياً طوال مدة الرخصة وتنتهي صلاحيته بعد ثلاثة أشهر من انتهاء مدة الرخصة. على أن يكون الضمان فقط للوكيل الملاحي السياحي الذي يقدم خدمات لليخوت وسفن الرحلات الأجنبية الزائرة.
ث- شهادة من طرف ثالث معتمد، تثبت التزام الجهة بالضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
3- تقديم متطلبات أخرى ترى الهيئة أنها ضرورية للحصول على الترخيص.
4- سيحدد الترخيص الخدمات التي تسمح للوكيل الملاحي السياحي تقديمها و/أو تنفيذها وفقاً للشروط والأحكام، وما إذا كان سيعمل وكيلاً لسفن الرحلات السياحية أو وكيلاً لليخوت أو كلاهما.
5- على الوكيل الملاحي السياحي لليخوت تقديم أربع خدمات على الأقل من الخدمات العشر التالية:
أ- استكمال إجراءات الدخول والخروج من النطاق الجغرافي. (إلزامية)
ب- تأجير اليخوت. (يلزم الحصول على شهادات الامتثال لنظام إدارة السلامة الدولية ولابد من إصدار ترخيص منفصل من الهيئة). ويجوز لأي منشأة تأجير يخوت التقديم على ترخيص التأجير بشرط التعاقد مع وكيل ملاحي سياحي مرخص من قبل الهيئة.
ت- التخليص الجمركي. (يتطلب ترخيصاً من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك).
ث- إدارة طاقم سفينة الرحلات السياحية، مثل تعيين أو تغيير طاقم سفينة الرحلات السياحية وإصدار تأشيرات لهم ونحوها.
ج- إدارة اليخوت وتشغيلها.
ح- الإدارة الفنية وتشمل إصلاح وإجراء الصيانة الدورية.
خ- تقديم الخدمات مثل تقديم المؤن وغيرها باستثناء الوقود في المراسي البحرية السياحية أو الموانئ.
د- إعادة التأثيث والتصميم الداخلي لليخت.
ذ- الخدمات اللوجستية للزوار وطاقم اليخت مثل التنقل من وإلى المطار وحجوزات الطيران وشحن اليخوت محلياً ودولياً.
ر- الوساطة في البيع والشراء.
6- على الوكيل الملاحي السياحي لسفن الرحلات السياحية تقديم الخدمات التالية:
أ- استكمال إجراءات الدخول والخروج من النطاق الجغرافي. (إلزامية)
ب- تقديم الخدمات مثل تقديم المؤن وغيرها باستثناء الوقود في المراسي البحرية السياحية أو الموانئ.
ت- الخدمات اللوجستية للزوار وطاقم سفينة الرحلات السياحية مثل التنقل من وإلى المطار وحجوزات الطيران.
المادة السادسة: شروط وأحكام ترخيص الوكيل الملاحي السياحي
1- ألا تقل خبرته كوكيل لليخوت أو سفن الرحلات السياحية عن (سنتين)، وللهيئة وفقاً لما تقرره بعد اطلاعها على كفاءته وخبراته استثناء هذا الشرط.
2- يشترط أن يكون للمنشأة مقر خاص بالمملكة لمزاولة النشاط وعنوان وطني.
3- يشترط تقديم قائمة باليخوت وسفن الرحلات السياحية المتعاقدة والمملوكة للوكيل.
4- لا يشترط في وكيل اليخوت و/أو سفن الرحلات السياحية أن يكون مالكاً أو مشغلاً للسفن نفسها أو اليخوت بوجه عام.
5- يشترط على الوكيل الملاحي السياحي اجتياز الزيارة التفتيشية لفريق الهيئة.
6- رخصة بلدي سارية المفعول صادرة من وزارة البلديات والإسكان أو الجهة المختصة -بحسب الموقع- مثل (الهيئة الملكية للجبيل وينبع والجهات الأخرى ذات العلاقة) لمقر عمل منظم الرحلات البحرية السياحية المذكور في الطلب.
المادة السابعة: متطلبات التقديم على ترخيص خدمة تـأجير اليخوت
1- الوكيل الملاحي السياحي:
أ- يجب على الوكيل الملاحي السياحي الذي يرغب في تقديم خدمة تأجير اليخوت أن يكون لديه ترخيص سارٍ صادر من الهيئة لممارسة النشاط في النطاق الجغرافي، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالخدمة.
ب- تتم عملية إصدار ترخيص خدمة تأجير اليخوت من خلال تقديم طلب عبر المنصة الموحدة وإرفاق نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية. وفي حال عدم توفر المستند باللغة العربية، يجب تقديم نسخة مترجمة إلى العربية عبر مترجم معتمد مع نسخة من المستند الأصلي والمستندات التالية المطلوبة:
الحصول على شهادات الامتثال لنظام إدارة السلامة الدولية.
2- منشأة تأجير اليخوت:
أ- تتم عملية إصدار ترخيص خدمة تأجير اليخوت من خلال تقديم طلب عبر المنصة الموحدة وإرفاق نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية. وفي حال عدم توفر المستند باللغة العربية، يجب تقديم نسخة مترجمة إلى العربية عبر مترجم معتمد مع نسخة من المستند الأصلي والمستندات التالية المطلوبة:
1- سجل تجاري ساري المفعول صادر من وزارة التجارة بالمملكة يتضمن النشاط المراد مزاولته، والسجل التجاري للشركة الرئيسية في حال كان التقديم بفرع الشركة.
2- ترخيص استثماري ساري المفعول صادر من وزارة الاستثمار أو الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة (في حال أن المنشأة أجنبية أو مختلطة).
3- التعاقد مع وكيل ملاحي سياحي مرخص من قبل الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
4- الحصول على شهادات الامتثال لنظام إدارة السلامة الدولية.
المادة الثامنة: التزامات الوكيل الملاحي السياحي
1- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بإخطار جميع اليخوت الزائرة أو سفن الرحلات السياحية وضمان التزامهم بما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
أ- عدم السباحة في الميناء أو المرسى أو أي مكان في النطاق الجغرافي من غروب الشمس إلى شروقها.
ب- عدم تفريغ مياه التوازن أو مياه الصرف أو مياه زيتية في أي مكان بخلاف المرافق المخصصة لهذه الأغراض وبالطريقة المعتمدة لذلك.
ت- عدم الانتظار أو الإبحار في المناطق البحرية المحمية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ووفق ضوابط واشتراطات كل محمية.
ث- التزام جميع سفن الرحلات السياحية أو اليخوت الزائرة بعدد أفراد الطاقم والمعدات المتوافقة مع المعايير الدولية وفقاً للتصنيف الصادر لهم ومتطلبات التأمين في جميع الأوقات عند الوصول وطوال مدّة إقامتهم.
ج- يجب أن تكون سعة الركاب الذين تنقلهم سفن الرحلات السياحية أو اليخوت الزائرة متوافقة تماماً مع شهادة تصنيف وتسجيل سفن الرحلات السياحية أو اليخوت الصادرة لهم من دولة العلم.
2- يتعيّن على الوكيل الملاحي السياحي على سبيل المثال لا الحصر:
أ- التأكد من أداء المهام الموكلة إليه.
ب- الترتيب لتصاريح النزول من سفينة الرحلات السياحية أو اليخت للطاقم إذا تم التعاقد معه على ذلك.
ت- التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل نزول الركاب من على سطح سفينة الرحلات السياحية إذا تم التعاقد معه على ذلك.
ث- إجراء (أو الترتيب لإجراء) أي أعمال أو إجراءات لازمة تطلبها سفن الرحلات السياحية أو اليخوت الزائرة إذا تم التعاقد معه على ذلك
ج- الترتيب لتزويد الوقود مع مزود معتمد من وزارة الطاقة وخدمات التموين وجميع الخدمات والترتيبات الأخرى لسفن الرحلات السياحية أو اليخوت الزائرة إذا تم التعاقد معه على ذلك والالتزام بالتسعيرة المعتمدة للوقود والتي تصدرها الجهة المختصة.
ح- التأكد من أن جميع سفن الرحلات السياحية أو اليخوت الزائرة لديها تأمين سارٍ وشامل ويغطي النطاق الجغرافي عن طريق التحقق من شهادات التأمين الخاصة بها للتأكد من حصولها على تغطية تأمينية ضد المسؤولية المدنية والتلوث النفطي وإزالة الحطام ومسؤولية الطرف الثالث.
خ- التأكد من أن جميع سفن الرحلات السياحية أو اليخوت الزائرة تحمل شهادات سارية المفعول، مثل شهادة هيئة التصنيف، وشهادة التسجيل، وأي شهادات أخرى وفقاً لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية والهيئة العامة للنقل وغيرهما من الجهات المختصة.
د- التأكد من عدم وجود أو مزاولة نشاط غير مصرح به.
ذ- التأكد من دفع أي مستحقات أو ضرائب أو غرامات أو التزامات مالية أخرى على سفن الرحلات السياحية أو اليخوت.
3- يكون الوكيل الملاحي السياحي مسؤولاً عن العمل كوسيط بين سفن الرحلات السياحية أو اليخوت والهيئة وأي جهة حكومية أخرى لضمان الامتثال للوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة وتوفير الخدمات وهي على سبيل المثال لا الحصر:
أ- تسهيل إجراءات الدخول والتخليص في جميع الموانئ أو المراسي، وكذلك الأماكن في النطاق الجغرافي، بما في ذلك توفير جميع بيانات الركاب من خلال المنصة الموحدة لأغراض استكمال أي متطلبات متعلقة بإصدار التأشيرات والإقرارات الجمركية وعمليات التفتيش والمراقبة التي تجريها دولة الميناء، وإعداد قائمة بالركاب وأفراد الطاقم، وكذلك تسجيل أرقام جوازات سفرهم أو أرقام الهوية للمواطنين أو المقيمين في حالة مواطني المملكة العربية السعودية أو المقيمين فيها.
ب- تقديم معلومات واضحة وكافية للسائحين فيما يتعلق بالرحلات والامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية باللغات المناسبة.
ت- معالجة أي شكاوى من السياح وإبلاغ الهيئة في أسرع وقت.
ث- في حالة الطوارئ أو الحوادث، يجب تنسيق جهود الاستجابة اللازمة والاتصال بالجهات المختصة وتقديم الدعم لسفن الرحلات السياحية واليخوت وكذلك الطاقم والركاب.
4- يجب أن يكون الوكيل الملاحي السياحي هو نقطة الاتصال الأولى لجميع السائحين على متن سفن الرحلات السياحية واليخوت الراسية في أي ميناء أو مرسى أو مكان في النطاق الجغرافي.
5- في الحالات الطارئة تلتزم سفينة الرحلات السياحية أو اليخت بالتنسيق بشكل فوري مع الجهات المختصة بالمملكة قبل دخول النطاق الجغرافي، ويجب على سفينة الرحلات السياحية أو اليخت الزائر تعيين وكيل ملاحي سياحي خلال مهلة (3) أيام من تاريخ دخولها الميناء أو المرسى الموجود داخل النطاق الجغرافي وإبلاغ الهيئة بذلك.
6- يجوز لطاقم و/أو ركاب سفن الرحلات السياحية أو اليخوت الزائرة النزول إذا تم إكمال إجراءات حصولهم على تأشيرة سارية، على أن يضمن الربان عدم وجود نقص في الطاقم اللازم لإدارة سفن الرحلات السياحية أو اليخوت الزائرة أو انتهاكها لأي من اشتراطات السلامة الدولية تتعلق بطاقم التشغيل وتحمله المسؤولية في ذلك.
المادة التاسعة: تجديد وتعديل وتعليق وإلغاء الترخيص
1- تقوم الهيئة بتجديد الترخيص في حال تم استيفاء الوكيل جميع المتطلبات التي تضعها الهيئة، مع مراعاة سجل الامتثال ومستوى الخدمة المقدمة، كما يجوز للوكيل التقدم بطلب لتجديد رخصته قبل (30) يوماً على الأقل من انتهاء صلاحية الترخيص الحالي.
2- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تعديل الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني أو عنوانه أو الخدمات المقدمة، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات الخدمة بحسب ما تضعه الهيئة من متطلبات للتعديل.
3- تحتفظ الهيئة بالحق في رفض تجديد أو تعليق أو إلغاء الترخيص في حال مخالفة الوكيل الملاحي السياحي لأية أحكام أو التزامات واردة في اللائحة التنظيمية وهذه الضوابط والإجراءات أو القيام بأنشطة تشكل تهديداً كبيراً للسلامة والبيئة أو انخفاض مستوى الخدمات المقدمة أو عدم الامتثال للتعليمات أو التعاميم الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.
4- لا يُعتبر انتهاء أو تعليق أو إلغاء الرخصة إعفاء من ممارسة أي التزامات تجاه سفن الرحلات السياحية أو اليخوت (حسب الحال) بموجب تعاقده، بما في ذلك الرسوم والأجور والغرامات المكتشفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء أو تعليق أو إلغاء الرخصة.
5- تقوم الهيئة في حال رفض طلب التقديم على الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء كافة المتطلبات والالتزامات والشروط.
المادة العاشرة: المقابل المالي للترخيص
الوثيقة | المقابل المالي | أقصى مدة |
رخصة وكيل ملاحي سياحي | أحد عشر ألفاً (11,000) ريال سعودي/ سنة ميلادية | سنتان ميلاديتان |
رخصة خدمة تأجير يخوت | سبعة آلاف وخمسمائة (7500) ريال سعودي/ سنة ميلادية | سنة ميلادية |