الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة


قرار رقم (271) وتاريخ 28 /03 /1446هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 78651 وتاريخ 1 /11 /1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 129827 وتاريخ 11 /7 /1442هـ، في شأن مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (182) وتاريخ 24 /4 /1443هـ، ورقم (74) وتاريخ 24 /2 /1444هـ، ورقم (329) وتاريخ 12 /11 /1444هـ، والمذكرات رقم (1358) وتاريخ 15 /8 /1442هـ، ورقم (2122) وتاريخ 16 /9 /1443هـ، ورقم (1381) وتاريخ 4 /5 /1444هـ، ورقم (1085) وتاريخ 1/ 4 /1445هـ، ورقم (2313) وتاريخ 26 /6 /1445هـ، ورقم (2882) وتاريخ 9 /8 /1445هـ، ورقم (4400) وتاريخ 29 /12 /1445هـ، ورقم (793) وتاريخ 5 /3 /1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-17 /45/د) وتاريخ 25 /4 /1445هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (153 /21) وتاريخ 29 /7 /1444هـ، ورقم (278 /27) وتاريخ 27 /10 /1445هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2700) وتاريخ 16 /3 /1446هـ.

يقرر:

الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء