الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي



قرار رقم (286) وتاريخ 05 /04 /1446هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21888 وتاريخ 27 /3 /1446هـ، في شأن الحصول على شهادة الإشغال وفقاً لنظام تطبيق كود البناء السعودي، كشرط أساسي للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي.

وبعد الاطلاع على نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 /4 /1438هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 19 /1 /1441هـ، في شأن تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (965) وتاريخ 19 /3 /1446هـ، ورقم (1132) وتاريخ 3 /4 /1446هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (12/2) وتاريخ 27 /3 /1446هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3319) وتاريخ 4 /4 /1446هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 /4 /1438هـ، وذلك بإضافة عبارة «وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي» إلى عجز المادة، لتصبح المادة بالنص الآتي: «لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


رئيس مجلس الوزراء