نقل اختصاص الترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
قرار رقم (285) وتاريخ 05 /04 /1446هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 20460 وتاريخ 20 /3 /1445هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من معالي وزير التجارة ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة رقم 21697 وتاريخ 14 /8 /1443هـ، في شأن مقترح نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بإصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة.
وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6 /4 /1374هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2886) وتاريخ 26 /12 /1443هـ، ورقم (3301) وتاريخ 8 /11 /1444هـ، ورقم (54) وتاريخ 3 /1 /1446هـ، ورقم (580) وتاريخ 15 /2 /1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1813 /45 /م) وتاريخ 28 /9 /1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2488) وتاريخ 9 /3 /1446هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: نقل اختصاص الترخيص «لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد» من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر.
ثانياً: تستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد لمدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
ثالثاً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد بما يحقق التوجه العام لذلك، والأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة الاستراتيجية الموضحة في المرفق رقم (4) المرافق لخطاب أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 641 وتاريخ 21 /9 /1445هـ.
رئيس مجلس الوزراء