تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند أولاً من المرسوم الملكي رقم (م/14)
قرار رقم (284) وتاريخ 05 /04 /1446هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 73554 وتاريخ 11 /10 /1445هـ، في شأن اللجنة المشكّلة لدراسة موضوع التسوية الودية حيال القضايا العمالية.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22 /2 /1440هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 3 /5 /1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (81) وتاريخ 4 /1 /1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (138 /46 /م) وتاريخ 26 /1 /1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2581) وتاريخ 13 /3 /1446هـ.
يقرر:
تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22 /2 /1440هـ، لمدة (سنة) من تاريخ 20 /2 /1446هـ.
رئيس مجلس الوزراء