calendar calendar 22 محرم 1448 | 07 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند أولاً من المرسوم الملكي رقم (م/14)
play icon

تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند أولاً من المرسوم الملكي رقم (م/14)

1446-4-15 الموافق 18-10-2024

قرار رقم (284) وتاريخ 05 /04 /1446هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 73554 وتاريخ 11 /10 /1445هـ، في شأن اللجنة المشكّلة لدراسة موضوع التسوية الودية حيال القضايا العمالية.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22 /2 /1440هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 3 /5 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (81) وتاريخ 4 /1 /1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (138 /46 /م) وتاريخ 26 /1 /1446هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2581) وتاريخ 13 /3 /1446هـ.

يقرر:

تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22 /2 /1440هـ، لمدة (سنة) من تاريخ 20 /2 /1446هـ.

رئيس مجلس الوزراء


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026