اعتماد قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية



قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (3 /1 /2024 /4) وتاريخ 19 /12 /1445هـ



إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 22 /8 /1445هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (3/ 11/ت / 2024 /3) وتاريخ 22 /5 /2024م.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

اعتماد قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية وفق الصيغة المرفقة.

والله الموفق.