اعتماد قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (3 /1 /2024 /4) وتاريخ 19 /12 /1445هـ
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 22 /8 /1445هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (3/ 11/ت / 2024 /3) وتاريخ 22 /5 /2024م.
وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:
اعتماد قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية وفق الصيغة المرفقة.
والله الموفق.