مجلس الوزراء: التأكيد على دور المملكة البارز في قطاع الطاقة وريادتها المستمرة في تحقيق التحولات





الرياض - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 19 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 22 أكتوبر 2024م، في الرياض.
وفي بداية الجلسة أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء، على مضمون الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله، لفخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، وعلى فحوى استقبال سموه لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وما جرى خلاله من التأكيد على الوقوف الكامل مع الأشقاء في فلسطين ولبنان، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم.
كما أحاط سموه المجلس بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية، ومباحثاته حفظه الله، مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما أكدته من متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والرغبة المشتركة لتعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات.
وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن التطلع أن يسهم تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين؛ في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول مجمل مشاركة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في القمة الخليجية الأوروبية التي عقدت في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا، وما شهدته من لقاءات مثمرة لتوسيع نطاق التعاون المشترك والإقليمي والدولي.
وعبّر مجلس الوزراء عن ترحيبه باستضافة المملكة القمة الخليجية الأوروبية في عام 2026م، وعن التطلع إلى أن تكون دفعة إضافية للعلاقات بين الجانبين، في ظل ما حققته رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العمل الخليجي المشترك من نجاح في تفعيل الشراكات الدولية الاستراتيجية مع المجموعات الأخرى.
وأشاد المجلس بانضمام إحدى عشرة دولة إلى (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)، معرباً عن الأمل بانضمام مزيد من الدول للإسهام في تحقيق الأهداف الطموحة لهذه المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله؛ لتكون نموذجاً عالمياً لمكافحة التغيّر المناخي.
وأكد مجلس الوزراء أن استضافة المملكة مؤتمر الطاقة العالمي السابع والعشرين في عام 2026م؛ تعد تجسيداً لدورها البارز في قطاع الطاقة، وريادتها المستمرة في تحقيق تحولات الطاقة، وتبنيها مبادرات رائدة في هذا المجال للوصول إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة محلياً وعالمياً.
وبين معاليه أن المجلس أثنى على القرارات الصادرة عن الدورة (الخامسة والثلاثين) لمجلس وزراء البيئة العرب لتفعيل آليات العمل المشترك، ومن ضمنها منح الرياض لقب عاصمة البيئة العربية لمدة عامين، وتتويج (مبادرة السعودية الخضراء) بجائزة التميز البيئي على مستوى القطاع الحكومي.
وتابع مجلس الوزراء إثر ذلك تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحة الإقليمية والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مثمناً ما حظي به مقترح المملكة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في مدينة الرياض من دعم وتأييد، ومتطلعاً إلى خروج القمة بقرارات تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأعرب المجلس عن دعمه للبيان المشترك الصادر عن مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان» مجدداً مواقف المملكة الثابتة بشأن الحفاظ على أمن هذا البلد الشقيق وسلامته واستقراره، ومساندته في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الراهنة.
وقدّر مجلس الوزراء جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وضبط مهربيها ومروجيها، وما تحقق بفضل الله من إنجازات ونجاحات في مواجهة هذه الآفة، التي كان آخرها الكشف عن شبكة إجرامية لتهريب وترويج المخدرات في منطقة الرياض وتفكيكها، إضافة إلى الاستمرار على المستوى الدولي في إحباط محاولات التهريب بالتنسيق مع الأجهزة النظيرة والمختصة في الدول الشقيقة والصديقة.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الطاقة، والهيئة العامة للعقار، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

تفويضات

- تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، والتوقيع عليه.

- تفويض معالي وزير الاستثمار أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر والتوقيع عليه.

- تفويض معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية وجامعة الكويت في دولة الكويت للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد، والتوقيع عليه.

موافقات

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية واللجنة المستقلة لمكافحة الفساد لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، في مجال منع الفساد ومكافحته.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بشأن إنشاء صندوق استئماني للمشاريع الإنمائية في مجال الملكية الفكرية.

- الموافقة على قيام الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الأسترالي للمراجعين الداخليين، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في المملكة العربية السعودية والمعهد الأسترالي للمراجعين الداخليين في دولة أستراليا، للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه.

- الموافقة على إنشاء كلية للعلوم الطبية في محافظة جدة.

- اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق لأعوام مالية سابقة.