الضوابط والإجراءت لتأجير اليخوت الضخمة


رقم 4 ت- 2024 وتاريخ 28 /02 /1446هـ الموافق 1 /09 /2024م


المادة الأولى: التعريفات
يُقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط والإجراءات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

المملكة

المملكة العربية السعودية

المجلس

مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر

اللائحة التنظيمية

اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة

الهيئة

الهيئة السعودية للبحر الأحمر

الضوابط والإجراءات

الضوابط والإجراءات لتأجير اليخوت الضخمة

النطاق الجغرافي

البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما

الترخيص الملاحي

وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تتضمن صلاحية الواسطة البحرية للملاحة البحرية في النطاق الجغرافي، بعد استيفائه كافة متطلبات الأمن والسلامة والاشتراطات البيئية اللازمة

الترخيص الفني (السياحي والترفيهي)

وثيقة تصدر من الهيئة تسمح للواسطة البحرية بالدخول والإبحار والتنقل داخل النطاق الجغرافي لغرض السياحة

ترخيص التأجير السياحي

وثيقة تصدر من الهيئة بموجب هذه اللائحة للسماح بتأجير الواسطة البحرية لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي

الوسائط البحرية

كل واسطة عائمة معدّة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها

اليخت الضخم

اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية ويكون مزوّداً بمحرك أو شراع، ويبلغ طوله 24 متراً فأكثر، ومصمماً لأغراض الاستخدام التجاري والترفيهي، ولا يكون على متنه أكثر من 12 راكباً من غير الطاقم وفقاً لكود اليخت الضخم المعمول به في الدولة التي يرفع علمها، أو 36 راكباً من غير الطاقم وفقاً لكود يخت الركاب في الدولة التي يرفع علمها

طاقم اليخت الضخم

جميع الأشخاص العاملين على متن اليخت بأي صفة، بمن في ذلك الرُبَّان وكبير الضباط والمهندسين

المالك

الشخص الذي يشغّل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع

الرُبَّان

الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها

الوكيل الملاحي السياحي

الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي

مشارطة الإيجار

تأجير اليخت الضخم من المستأجر بموجب عقد إيجار اليخت المعترف به لمدة محددة ولغرض محدد

المستأجر

الشخص الذي يستأجر اليخت الضخم

عقد الإيجار المعترف به

مشارطة إيجار حسب الصيغة المعتمدة من جمعية اليخوت العالمية (MYBA) أو أي جمعية تأجير يخوت ضخمة أخرى معترف بها دولياً

الألعاب المائية

تعني المركبات المائية الصغيرة أو الشخصية أو الملحقات على اليخت التي تستخدم لأغراض ترفيهية

المنصة الإلكترونية

منصة حكومية تابعة للهيئة تقدّم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة الوسائط البحرية

المنطقة البحرية المحمية

منطقة جغرافية تُعرف كمنطقة محمية بأنظمة خاصة من قبل الجهات المختصة في المملكة

عقد الرصيف

العقد بين مشغّل المرسى ومالك اليخت أو الوكيل الملاحي السياحي الذي يسمح لليخت باستخدام الرصيف لمدة محددة


المادة الثانية: الهدف
تهدف الضوابط والإجراءات لتوضيح أحكام اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة، وإنشاء إطار عمل موحد يحكم تأجير اليخوت الضخمة التي تحمل أعلاماً أجنبية في النطاق الجغرافي.
المادة الثالثة: نطاق التطبيق
تطبق هذه الضوابط والإجراءات على جميع الوكلاء الملاحيين السياحيين والمالكين والمستأجرين واليخوت الضخمة وطواقمها في النطاق الجغرافي ووفقاً للائحة التنظيمية والتعليمات ذات العلاقة.
المادة الرابعة: أحكام عامة
يلتزم أي مالك يخت ضخم يحمل علماً أجنبياً يرغب بتأجيره في النطاق الجغرافي أن يقوم بالآتي:
1- يُعيّن وكيلاً ملاحياً سياحياً حاملاً رخصة تأجير اليخوت من قبل الهيئة.
2- يقوم الوكيل الملاحي السياحي بعملية إصدار ترخيص تأجير سياحي لليخت من قبل الهيئة.

المادة الخامسة: ترخيص الوكيل الملاحي السياحي مقدم خدمة "تأجير اليخوت"
يجب على الوكيل الملاحي السياحي تقديم طلب الحصول على ترخيص تأجير اليخوت حسب اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي وضوابطها وإجراءاتها.
المادة السادسة: متطلبات التقديم على ترخيص التأجير السياحي
1- يتعيّن على الوكيل الملاحي السياحي المفوض، تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة ويجب إرفاق نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية أو الإنجليزية، وفي حال عدم توفر أي مستند باللغتين المذكورتين، يمكن تقديم نسخة مترجمة إلى العربية عبر مترجم معتمد مع نسخة من المستند الأصلي والمستندات المطلوبة هي:
أ- نسخة من رخصة الوكيل الملاحي السياحي تشمل تقديم خدمة رخصة تأجير اليخوت.
ب- نسخة من الترخيص الفني (السياحي والترفيهي) الصادر عن الهيئة لليخت الضخم على أن تتزامن مدة صلاحيته مع مدة ترخيص التأجير.
ج- نسخة من عقد الإيجار المعترف به.
د- بيانات المالك.
هـ- نسخة من شهادة التسجيل الصادرة عن دولة العلم الأجنبية والشهادات الفنية لليخت الضخم الأجنبي على النحو المنصوص عليه في هذه الضوابط والإجراءات.
و- نسخة من الترخيص الملاحي سارية المفعول طوال فترة ترخيص التأجير السياحي صادرة من الهيئة العامة للنقل.
ز- عقد رصيف من أحد المراسي البحرية السياحية.
ح- نسخة من جوازات سفر الرُبَّان والطاقم ومعلوماتهم.
ط- وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن صادرة عن دولة العلم.
ي- إثبات أن اليخت الضخم لا يحمل ركاباً أكثر مما هو مسموح به بموجب شهادة المعاينة ذات الصلة أو شهادة التسجيل الصادرة عن دولة العلم وذلك عند استخدامه لأغراض تجارية.
2- بعد التأكد من استيفاء جميع المستندات والمتطلبات المطلوبة، يتم تحديد موعد للفحص الفني على اليخت، وبعد اجتياز الفحص، يقوم الوكيل الملاحي السياحي بسداد المقابل المالي لإصدار ترخيص تأجير اليخوت.
3- يجب على مقدم الطلب التوقيع على بيان التَّحَقق من دقة المعلومات الواردة في الطلب واكتمالها.
4- تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات.
5- المدة المسموح بها لإصدار الترخيص يجب ألا تتجاوز مدة الترخيص الفني (السياحي الترفيهي).
6- الإبلاغ فوراً عن أي تغيير في التفاصيل والمستندات المقدمة.
7- في حالة اليخوت الأجنبية التي تقل أطوالها عن 24م، يحق للهيئة ترخيصها إذا استوفت أحكام وشروط اللائحة التنظيمية والضوابط والإجراءات.
المادة السابعة: شروط وأحكام ترخيص التأجير السياحي
يلتزم الرُبَّان بالتعليمات ذات العلاقة بما في ذلك على سبيل المثال:
1- أي متطلبات فنية منصوص عليها في اللائحة التنظيمية لليخوت الزائرة وضوابطها وإجراءاتها وما تصدره الهيئة من تعليمات وتعاميم.
2- يجب أن يكون اليخت الضخم مجهزاً بمعدات السلامة والملاحة، والاتصالات اللاسلكية، ومعدات حماية البيئة وفقاً لمنطقة الإبحار، والمعدات اللازمة للنشاط النوعي الذي قد يتم ممارسته (على سبيل المثال نشاط الغوص ومتطلباته الفنية التي تضعها الجهات ذات العلاقة)، وعدد الطاقم والركاب وفقاً لمتطلبات الترخيص في دولة العلم، ويجب أن يحتفظ اليخت الضخم بشهادات الامتثال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها.
3- إصلاح أو استبدال معدات السلامة والملاحة، والاتصالات اللاسلكية، ومعدات الكشف عن الحرائق ومكافحتها، أو أي معدات أخرى قد تتطلب صيانة أو استبدالاً.
4- إبقاء اليخت في حالة جيدة وصالحة للإبحار، وبما يتوافق مع جميع الخطط والجداول الزمنية الموصى بها من قبل هيئة التصنيف والشركة المصنّعة وصلاحية الشهادات المطلوبة، كما هو مطلوب من قبل دولة العلم.
5- الالتزام بالحد الأقصى لعدد الركاب المحدد في شهادة المعاينة ذات الصلة أو شهادة التسجيل لليخوت الضخمة إن أمكن أو بحد أقصى 12 راكباً أو 36 راكباً، حسب ما ينطبق على متطلبات دولة علم اليخت الزائر، ويستثنى الأشخاص الإضافيون على متن اليخت أثناء المناسبات الاجتماعية عندما يكون اليخت بجانب الرصيف أو منطقة الرسو التي يديرها ويتحكم بها المرسى البحري السياحي.
6- تشغيل اليخت الضخم مع الامتثال الكامل باللوائح المنصوص عليها في مدونة إدارة السلامة الدولية (ISM).
7- توفير عدد من سترات النجاة بما يتناسب مع حمولة الركاب المسموح بها (بالإضافة إلى 10٪ من هذا العدد)، على أن تحتوي كل سترة نجاة على صافرة وتحمل اسم اليخت الضخم وإضاءة ليلية وشريط عاكس، كما يجب أن تكون سترات نجاة الأطفال في الأماكن المخصصة لها، ومطابقة للمواصفات الدولية.
8- الالتزام بتعليمات الملاحة والسلامة الخاصة بالمراسي والموانئ.
9- الإبلاغ فوراً عن أي حادث قد يؤثر على سلامة اليخت والطاقم، أو سلامة الملاحة أو البيئة البحرية إلى الميناء أو المرسى و/أو الوكيل الملاحي السياحي و/أو الهيئة.
10- الحفاظ بشكل مستمر على جهاز نظام التعرف الآلي (AIS) لليخت قيد التشغيل دائماً خلال فترة التواجد في النطاق الجغرافي وفقاً لـلوائح الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (اتفاقية سولاس).
11- عدم ممارسة أنشطة الغوص إلا بعد استيفاء المتطلبات الواردة في اللوائح من الجهات ذات العلاقة.
12- عدم السباحة أو استخدام الألعاب المائية من غروب الشمس إلى شروقها.
13- التأكد من أن الألعاب المائية الموجودة على متن اليخت قد حصلت على التراخيص اللازمة قبل استخدامها، وبحالة جيدة، وصالحة للعمل، ومتوافقة مع معايير سلامة الصناعة المعتمدة دولياً.
14- التأكد من أن استخدام الألعاب المائية يتوافق مع المعايير العمرية المناسبة أو المعتمدة، والقيود المفروضة على المعايير الآمنة لنسبة الضوضاء، وأن تجهز بمعدات السلامة المناسبة، وأن يشرف عليها طاقم مدرب.
15- التأكد من عدم بقاء أي ألعاب مائية ثابتة في عرض البحر أو تركها في أي منطقة غير مصرح بها.
16- يُحظر التخلص من مياه الصابورة (التوازن) أو النفايات الصلبة والسائلة إلا في المرافق المخصصة للمرسى البحري السياحي.
17- يُحظر إجراء سباقات من أي نوع كان إلا في المناطق المخصصة لذلك والمصرح بها من قبل الجهات المختصة بالمملكة.
18- التأكد من عدم تشغيل اليخت الضخم، في النطاق الجغرافي، دون تواجد الحد الأدنى من عدد أفراد الطاقم، كما هو محدد في وثيقة متطلبات الحد الأدنى للتطقيم الآمن.
19- يُحظر إرساء أو إبحار اليخت الضخم أو أي ألعاب مائية في المناطق المحمية.
20- في حال صيد الأسماك فيكون ذلك لغرض الاستهلاك الشخصي فقط، ووفق الضوابط التي تضعها الجهة التي تنظم نشاط الصيد الترفيهي للأنواع والمواسم والكميات وأساليب الصيد، كما يحظر تداولها وبيعها في جميع أسواق ومحلات بيع الأسماك بكافة أنواعها.
21- عدم صيد أسماك القرش أو الدلافين أو أي أسماك أخرى محمية أو محظور اصطيادها مهما كان نوعها وحجمها على مدار العام.
22- عدم استخدام الشباك، أو بنادق الصيد البحري (Spear Gun) أو أي أدوات ومعدات صيد أخرى محظورة.
23- الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة لحماية البيئة البحرية، والثروات المائية الحيّة، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.
24- التأكد من أن اليخوت الضخمة لديها المعدات الكافية ومعدات السلامة ليتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الصعود على متن اليخت الضخم بأمان في جميع الأوقات.
25- الحفاظ على اليخت الضخم في حالة جيدة للعمل مع إجراء أعمال الصيانة الدورية المطلوبة وذلك طوال فترة صلاحية رخصة الملاحة الصادرة عن دولة العلم وترخيص التأجير السياحي. يجب على الوكيل الملاحي السياحي أيضاً ضمان الانتهاء في الوقت المناسب من جميع عمليات المعاينة وتجديد التصاريح والموافقات الصادرة لليخت الضخم.
26- التعاون الكامل مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، والالتزام بجميع اللوائح، والإرشادات، والمتطلبات المعمول بها لتشغيل اليخت الضخم في النطاق الجغرافي.
27- الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الهيئة والجهات المختصة الأخرى بشأن الإرساء والملاحة في النطاق الجغرافي.
28- الالتزام بأحكام ترخيص التأجير السياحي، وجميع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، أثناء الإبحار في اليخت الضخم في النطاق الجغرافي.
المادة الثامنة: إجراءات المعاينة
1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي والرُبَّان تسهيل التعاون مع فرق المعاينة المعيّنة من قبل الهيئة أو غيرها من الجهات ذات العلاقة لإجراء عمليات المعاينة على اليخوت الضخمة في النطاق الجغرافي.
2- للهيئة أن تُخضع اليخوت العاملة في النطاق الجغرافي لعمليات تفتيش دورية، للتحقق من الالتزام بأحكام هذه الضوابط واللوائح التنظيمية الصادرة من الهيئة، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وغيرها من الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. بما في ذلك عمليات المعاينة الأولية عند دخولها إلى النطاق الجغرافي، وعمليات المعاينة اللاحقة التي تراها الهيئة أو الجهات المختصة الأخرى ضرورية.
3- للهيئة إجراء عمليات معاينة غير محددة زمنياً بشكل مسبق وذلك استجابةً لحوادث، أو شكاوى، أو مخاوف تتعلق بالأمن أو السلامة أو البيئة جرّاء تشغيل اليخت الضخم.
4- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي والرُبَّان بتجهيز اليخت الضخم للفحص في الزمان والمكان المحددين، وعدم الالتزام بجداول المعاينة الزمنية قد يؤدي إلى تعليق ترخيص رخصة تأجير اليخوت أو ترخيص التأجير السياحي.
5- قد تشمل عمليات المعاينة جوانب مختلفة، بما في ذلك، على سبيل المثال:
أ- معدات وتدابير السلامة على متن السفينة، مثل معدات مكافحة الحرائق، وأجهزة الإنقاذ، والمساعدات الملاحية، وأنظمة الاتصالات.
ب- الامتثال بالمدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM) والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS).
ج- التأكد من النظافة العامة للغرف والمرافق الترفيهية على متن اليخت في كل الأوقات لإعطاء جوٍ مريحٍ للمستأجرين.
د- التحقق من أن اليخت مجهز بتكييف بارد ونظام تهوية مناسبة.
هـ- وجود إضاءة جيدة؛ ضوء طبيعي وضوء صناعي بشكل كافٍ، وأيضاً ينبغي وجود ستائر تحمي من أشعة الشمس.
و- التأكد من امتثال اليخت لمعايير الصحة والسلامة والوقاية للمطابخ وتخزين الطعام ومياه الشرب ضمن مواصفات صحية جيدة.
ز- التحقق من التزام اليخت الضخم بوثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن.
ح- حالة الهيكل الخارجي، والماكينات، والملحقات الأساسية الأخرى لليخت الضخم.
ط- الالتزام بنظام البيئة ولوائحها التنفيذية.
6- يجب توفير ما قد يطلبه فريق المعاينة أثناء عمليات المعاينة ومنها على سبيل المثال: الوثائق، والسجلات، والشهادات ذات الصلة المتعلقة بتشغيل اليخت الضخم وسلامته.
7- يجب على فريق المعاينة، بعد الانتهاء من المعاينة، تقديم تقرير مفصل بالنتائج التي تم التوصل إليها، بما في ذلك أي أوجه قصور، أو عدم الامتثال التي تمّ ضبطها أثناء المعاينة.
8- يُمنح الوكيل الملاحي السياحي أو الرُبَّان في حالات الإخلال أو المخالفات اليسيرة، مدة زمنية معقولة لتصحيح الوضع، ويجب عليه تقديم دليل على أنه اتخذ الإجراءات اللازمة لأجل ذلك.

المادة التاسعة: قواعد السلامة والملاحة الآمنة وحماية البيئة البحرية
1- يجب على اليخت وطاقمه الالتزام التام بجميع الأنظمة واللوائح والاتفاقيات الدولية البحرية المعمول بها في النطاق الجغرافي.
2- يجب على اليخت أثناء الإبحار الالتزام بالسرعة الآمنة حتى لا يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في وقوع حادث أو يتسبب بتموج مياه البحر مما يؤدي لإلحاق الضرر بأي يخت آخر أو سفينة أخرى أو ملكية.
3- يجب أن يكون اليخت مجهزاً بمعدات السلامة والملاحة، والاتصالات اللاسلكية، ومعدات حماية البيئة وفقاً للمتطلبات والاتفاقيات الدولية (بناءً على منطقة إبحار اليخت والحمولة الإجمالية وسعة الركاب).
4- يجب أن يكون اليخت مجهزاً بمعدات الكشف عن الحرائق ومعدات مكافحة الحرائق، والتي يجب الحفاظ عليها في حالة جيدة للعمل طوال فترة وجود اليخت في النطاق الجغرافي.
5- يجب أن يخضع أفراد طاقم اليخوت الضخمة لتدريب مناسب على قواعد السلامة، وأن يحوزوا على شهادات صالحة وفقاً للاتفاقية الدولية بشأن معايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW).
6- يجب أن يتوفر في اليخوت الضخمة معدات السلامة اللازمة، بما في ذلك سترات وطوافات النجاة، طفايات الحريق، وإشارات الاستغاثة، ولوازم الإسعافات الأولية، وذلك بحسب حجم اليخت، وسعة الركاب.
7- يجب إجراء تدريبات مكافحة الحرائق والطوارئ بانتظام، مع التأكد من أن جميع أفراد الطاقم على دراية بإجراءات الطوارئ، وطرق الإخلاء، وبروتوكولات السلامة.
8- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي وطاقمه بأفضل الممارسات البيئية، بما في ذلك الوقاية من التلوث البحري وتقليص الأضرار البيئية الناجمة عن اليخت.
9- يمنع منعاً باتاً تصريف أي نفايات، بما في ذلك مياه الصرف الصحي، والقمامة، والمواد الزيتية في مياه النطاق الجغرافي.
10- يجب أن يكون لليخوت الضخمة أنظمة مناسبة لتدوير النفايات والاحتفاظ بها والتخلص منها.
11- يجب التقليل من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على متن اليخوت الضخمة، وتشجيع البدائل الصديقة للبيئة.
12- يجب حثّ السياح على استخدام واقي الشمس غير الضار بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية وتوفير البدائل لكافة الركاب.
13- يجب أن تحافظ اليخوت الضخمة على مسافة آمنة من الموائل البحرية الحساسة، والشعاب المرجانية، والمناطق المحمية الأخرى لتجنب وقوع أي ضرر محتمل.
14- يجب أن يتم الإرساء بعناية فائقة، وعلى العوامات البحرية المخصصة لتجنب الإضرار بالنظم البيئية تحت الماء وعدم الإرساء في مناطق محظورة أو محمية إلا بعد أخذ التصاريح اللازمة.

المادة العاشرة: تجديد أو إلغاء الترخيص
1- يجوز للوكيل الملاحي السياحي التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل (7) أيام على الأقل من انتهاء صلاحية الترخيص الحالي، وتقوم الهيئة بتجديد الترخيص في حال تم استيفاء جميع المتطلبات والسماح لليخت بمواصلة نشاطه بنفس الشروط والأحكام الخاصة بالترخيص الأصلي.
2- تحتفظ الهيئة بالحق في رفض تجديد أو إلغاء الترخيص في حال مخالفة المؤجر أو المستأجر لأية أحكام واردة في اللائحة التنظيمية وهذه الضوابط والإجراءات، أو القيام بأنشطة تشكل تهديداً كبيراً للسلامة والبيئة، أو انخفاض مستوى الخدمات المقدمة أو عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.
المادة الحادية عشرة: المقابل المالي للترخيص

الوثيقة

المقابل المالي

أقصى مدة

ترخيص التأجير السياحي

(4,000) أربعة آلاف ريال سعودي/ (6) ستة أشهر ميلادية

(6) ستة أشهر ميلادية