الموافقة على ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية
قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (15082976) وتاريخ 06 /04 /1446هـ
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
واستناداً إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10 /8 /1442هـــ، باعتماد نظام الزراعة، والقرار الوزاري رقم (14967 /1 /1444) بتاريخ 15 /1 /1444هــ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وقرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 6 /6 /1445هـ، بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية، حسب الصيغة المرفقة.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي