اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية


الفصل الأول:
تعريفات
المادة الأولى:
تعريفات
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

النظام: نظام الخطوط الحديدية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس الهيئة.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام واللائحة.

القرارات التنفيذية: القرارات الصادرة عن الرئيس تنفيذاً لأحكام اللائحة.

فريق التحقيق: فريق يشكّله الرئيس بغرض إجراء التحقيق الفني في الحادث أو العارض.

مراقب الخدمة: من له صلاحية الرقابة والتفتيش نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام النظام واللائحة أو الأدلة الفنية أو القرارات التنفيذية، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منهما.

الرقابة والتفتيش: إجراء يتم من خلاله دخول مراقب الخدمة أو من تفوضهم الهيئة الأماكن ووسائل النقل الخاضعة لأحكام النظام واللائحة وفقاً للإجراءات المعتمدة من الهيئة، بهدف التأكد من الامتثال، وعدم وجود مخالفات للنظام أو اللائحة أو للأدلة الفنية أو للقرارات التنفيذية.

مدير البنية التحتية: الشخص الاعتباري المرخص له بإدارة البنية التحتية وتوفير الخدمات المرتبطة بها، سواءً كان مالكاً لها أم غير مالك.

مالك البنية التحتية: الشخص المالك للبنية التحتية أو لجزء منها.

المشغل: الشخص الاعتباري المرخص له بتقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية.

الأشخاص ذوو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

الأشخاص ذوو القدرة المحدودة على الحركة: أي شخص من غير الأشخاص ذوي الإعاقة، لديه إصابة أو عارض يمنعه من المشي دون مساعدة غيره من الأشخاص الطبيعيين أو معدات التنقل.

الغير: الشخص الذي يرتاد مرافق النقل أو وسيلة النقل من غير الركاب أو الموظفين.

المستفيد: كل شخص طبيعي أو معنوي ينتفع من أنشطة خدمة النقل على شبكة الخطوط الحديدية ومرافقها.

المخالفة: كل تجاوز متعمد أو غير متعمد لأي حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنفيذية أو الأدلة الفنية.

الشكوى: ما يتم الرفع به للهيئة من شكاوى متصلة بالخطوط الحديدية بما في ذلك شكاوى المشغلين أو المستخدمين، سواءً للنظر فيه بصفتها الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع، أو لرفعها إلى لجنة النظر في المخالفات عملاً بالمادة (السادسة والأربعين) من النظام.

الدليل أو الأدلة: أدلة تصدرها الهيئة تشتمل -على سبيل المثال لا الحصر- على المتطلبات والمعايير والمواصفات والشروط الفنية والوثائق والمستندات الواجب تقديمها والإجراءات الواجب التقيد بها لإصدار ترخيص أو إجراء أو شهادة أو لاعتماد أي خدمة.

التحقيق الفني: تحقيق تجريه الهيئة بواسطة فريق أو عن طريق أحد منسوبيها يصدر بتسميته أو بتسميتهم قرار من الرئيس لتولي التحقيق في حادث أو عارض معين أو لتولي التحقيق في حوادث أو عوارض قد تقع في المستقبل، ويقتصر التحقيق على النواحي الفنية دون الجنائية، وذلك لتحديد أسباب الحادث أو العارض واقتراح التوصيات المناسبة. ويجوز أن يكون الغرض من التحقيق التثبت من سوء الخدمة ومعرفة أسبابها واقتراح التوصيات المناسبة.

معدات التنقل: أي وسيلة مصممة خصيصاً لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة في تنقلاتهم الشخصية؛ وتشمل الكراسي المتحركة التي تعمل بالطاقة الكهربائية أو يدوياً، أو المشايات، أو العكازات، أو العصي أو غيرها من وسائل التنقل.

الفصل الثاني:

نطاق تطبيق اللائحة وحرم الخطوط الحديدية

المادة الثانية:

نطاق تطبيق أحكام اللائحة

تطبق أحكام اللائحة على الخطوط الحديدية وحرمها ومرافقها بما في ذلك الأنشطة والخدمات والتصرفات والأفعال المشار إليها في النظام.

المادة الثالثة:

حرم الخطوط الحديدية

أ- يحدد المجلس حرم الخط الحديدي بناءً على دراسات فنية يتم تقديمها من الجهة الراغبة في إنشاء الخط، على أن يراعى في الدراسات ما يلي:

1- حاجة التشغيل: وتشمل خدمات الإشارات وخطوط التخزين والمرافق العامة للخط الحديدي، وغيرها من الاحتياجات التي يقتضيها تشغيل الخدمات والأنشطة المتعلقة بالخطوط الحديدية.

2- متطلبات السلامة: وتشمل ما يقام على جانبي حرم الخطوط من احترازات أمنية يتطلبها تشغيل الخدمات والأنشطة ذات الصلة بالخطوط الحديدية؛ كالسياج الحديدي، والكاميرات، وأجهزة الإنذار، واللوحات الإرشادية الخاصة بالسلامة، بالإضافة إلى الطرق الداخلة ضمن الحرم المؤدية للخطوط الحديدية، سواءً لغرض صيانة الخطوط الحديدية أو الطوارئ وغيرها.

3- المتطلبات الفنية: وتشمل كل ما يتطلبه تشغيل الخدمات والأنشطة ذات الصلة بالخطوط الحديدية مثل: مد القضبان والخطوط الحديدية أو الخرسانية والجسور والشبكات ومعدات الطاقة والصيانة وخطوط التغذية، وأساسات الخط الحديدي وغيره.

4- الموقع: ويشمل الموقع الذي ستقام عليه الخطوط الحديدية الممتدة بين المدن أو داخل المدن والطبيعة الجغرافية والجيولوجية للموقع.

5- استطلاع مرئيات الجهات ذات العلاقة حيال حرم الخط الحديدي المقترح: ويشمل رأي الجهة المشرفة على مشاريع أخرى تتأثر أو تتقاطع مع الخط الحديدي، ويتم منح الجهة ذات العلاقة مدة ستين (60) يوماً للرد. على أن يتم تزويد الهيئة بالمرئيات والمراسلات بشكل مكتوب. ويجب أن يشتمل الطلب توضيحاً للجهات التي تعذّر تحديد رأيها حيال الخط الحديدي.

6- حماية الحرم: الطريقة المقترحة لحماية الحرم ما لم تكن هناك اعتبارات فنية مقبولة تمنع ذلك.

ب- للهيئة أن تطلب من الجهة الراغبة في إنشاء الخط الحديدي مراجعة الدراسات المقدمة أو طلب تزويدها بمعلومات أو دراسات إضافية.

ت- يجوز أن يكون للخط الحديدي الواحد أكثر من عرض للحرم حسب طبيعة كل موقع في مسار القطار.

الفصل الثالث:

إنشاء المرافق العامة ونقل ملكيتها

المادة الرابعة:

موافقة مالك/ أو مدير البنية التحتية

لا تُباشر الأعمال الخاصة بإنشاء خطوط الخدمات أو شبكات المرافق العامة أو أنابيب النفط والغاز ولا مدّها عبر الخطوط الحديدية أو حرمها إلا بعد الحصول على موافقة مالك أو مدير البنية التحتية. ويكون تنفيذ الأعمال وفق الخطة الموضوعة والتي وافق عليها مالك أو مدير البنية التحتية.

المادة الخامسة:

قواعد واشتراطات إنشاء المرافق العامة

1- يحدد مالك أو مدير البنية التحتية -في وثيقة يعدها لهذا الغرض- استناداً على ما تضعه الهيئة من أدلة أو سياسات تخص الاشتراطات الفنية أو ضوابط السلامة، القواعد والاشتراطات الفنية واشتراطات السلامة التي تلتزم بها الجهات التي ترغب في إنشاء خطوط الخدمات أو شبكات المرافق العامة أو أنابيب النفط والغاز ومدّها عبر الخطوط الحديدية أو حرمها، ويقدمها للهيئة.

2- تعتمد الهيئة القواعد والاشتراطات المقدمة من المالك أو مدير البنية التحتية، ولها تعديلها إذا اقتضت الحاجة الفنية ذلك.

المادة السادسة:

إجراءات إنشاء المرافق العامة والشبكات المتقاطعة مع شبكة الخطوط الحديدية

تكون إجراءات إنشاء المرافق العامة ومد شبكاتها عبر حرم الخطوط الحديدية أو بالتقاطع معها وفقاً لما يلي:

1- تقوم الجهة المختصة بالمرافق العامة أو شبكاتها الراغبة بإنشاء خطوط أو شبكات ومدها عبر حرم الخطوط الحديدية أو بالتقاطع معها، بتقديم طلب خطي إلى مالك أو مدير البنية التحتية للحصول على موافقته، ولا يجوز الشروع في إقامة أي مرفق عام أو أي من شبكاتها قبل الحصول على هذه الموافقة.

2- يُبلِّغ مالك أو مدير البنية التحتية الجهة المختصة بموافقته أو عدم موافقته خطياً على طلبها، وفي حال عدم موافقته يكون الرد مسبباً.

3- في حال عدم قناعة الجهة المختصة بأسباب عدم الموافقة، أو في حال عدم استجابة مالك أو مدير البنية التحتية لطلبها، تقوم الجهة المختصة بإبلاغ الهيئة خطياً بعدم موافقة مالك أو مدير البنية التحتية أو عدم استجابته لطلبها.

4- تقوم الهيئة بدراسة أسباب عدم الموافقة أو عدم استجابة مالك أو مدير البنية التحتية للطلب. وللهيئة توجيه المالك أو مدير البنية التحتية بما تراه مناسباً.

المادة السابعة:

نقل ملكية البنى التحتية

يجوز لمالك أو مدير البنية التحتية للخطوط الحديدية نقل ملكية البنى التحتية أو أي منها إلى أي جهة أو منشأة مع مراعاة ما يلي:

1- الحصول على موافقة خطية من الهيئة بنقل ملكية البنية التحتية.

2- استيفاء كافة المتطلبات النظامية ذات العلاقة المطلوبة من مالك أو مدير البنية التحتية ومن المنقولة له ملكيتها.

3- ألا يباشر المنقول له ملكية البنى التحتية أي نشاط أو تقديم أي خدمات مرتبطة بالبنية التحتية لحين اكتمال إجراءات نقل الملكية والحصول على موافقة خطية من الهيئة والحصول على أي تراخيص أخرى مطلوبة.

4- ألا يترتب على نقل الملكية الإخلال بالمنافسة، وفقاً لتقدير الهيئة.

5- سداد المقابل المالي للموافقة على نقل الملكية -إن وجد-.

6- سداد أي استحقاقات مالية سابقة على نقل الملكية -إن وجدت-.

الفصل الرابع:

ترخيص خدمات وأنشطة الخطوط الحديدية

المادة الثامنة:

تقديم خدمات الخطوط الحديدية

لا يتم تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو مزاولة أي من أنشطتها أو تشغيل أي شبكة إلا بعد الحصول على الترخيص.

المادة التاسعة:

ضوابط استثناء خدمات الخطوط الحديدية الواقعة داخل حدود المنشآت الخاصة

تستثنى المنشآت الخاصة من الحصول على ترخيص خدمات الخطوط الحديدية التي تنطبق عليها الشروط التالية:

1- أن تكون هذه الخدمة أو الشبكة واقعة ضمن حدود المنشأة وغير مرتبطة بالشبكة العامة.

2- أن لا يتم تقديم الخدمة للعامة، ويعد نقل فئة معينة كالطلاب والمسافرين وغيرهم وفق ما تحدده الهيئة من ضمن العامة التي يتطلب معها الحصول على الترخيص.

3- أن تكون هذه الخدمات مقتصرة على أغراض الإنتاج أو الاستغلال أو الترفيه في المدن الترفيهية.

المادة العاشرة:

شهادة السلامة

لا يجوز لأي شخص تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو تشغيل أصولها أو مرافقها إلا بعد الحصول على شهادة السلامة. وتكون هذه الشهادة سارية ما لم يتم إجراء أي تعديلات جوهرية على أنظمة الخطوط الحديدية أو خدماتها أو مرافقها أو بنيتها التحتية أو معداتها ووسائل النقل فيها بعد صدور هذه الشهادات.

المادة الحادية عشرة:

متطلبات إصدار شهادة السلامة

يشترط لإصدار شهادة السلامة لمدير البنية التحتية أو المشغل أو تجديدها استيفاء المستندات والمتطلبات التالية:

1- تعبئة نموذج الطلب المعد من الهيئة لاستخراج شهادة السلامة.

2- إرفاق وثائق حالة سلامة التصميم والتشغيل.

3- وصف مفصل لأنظمة السلامة المعتمدة.

4- إرفاق التصميم المتعلق بتحقيق السلامة.

5- إرفاق وثيقة نظام لإدارة السلامة.

6- وجود خطة لتنفيذ نظام إدارة السلامة.

7- إرفاق سجل للمخاطر وخطط الطوارئ.

8- تعيين استشاري مختص ومستقل (ICP) معتمد من الهيئة.

9- أي معلومات أو مستندات أو متطلبات إضافية أخرى تطلبها الهيئة.

10- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

المادة الثانية عشرة:

نطاق الحصول على الترخيص

لا يجوز لمدير البنية التحتية، أو أي تابع له ما لم يكن مستقلاً مالياً وإدارياً عنه، الحصول على ترخيص ليكون مشغلاً لخدمات نقل الركاب أو لخدمات نقل البضائع، إلا في الحالتين التاليتين:

1- أن يكون هو مالك البنية التحتية.

2- أن يصدر قرار بمنحه الترخيص من المجلس أو ممن يفوضه المجلس في ذلك.

المادة الثالثة عشرة:

الاستقلال المالي والإداري

يكون التابع مستقلاً مالياً وإدارياً عن مدير البنية التحتية فيما يخص نشاطه المتعلق بنقل الركاب أو البضائع وفقاً للمتطلبات الآتية:

1- ألا يكون لمدير البنية التحتية أكثر من 50% من رأس مال التابع، أو أي نسبة أخرى أقل من رأس المال تسمح لمدير البنية التحتية بتعيين المسؤولين التنفيذيين لدى التابع أو باتخاذ القرارات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

2- وجود ذمة مالية مستقلة فيما يخص النشاط.

3- وجود ميزانية مستقلة عن ميزانية مدير البنية التحتية.

4- أن تكون لديه الاستقلالية في تكوين الموارد المالية.

5- أن تكون لديه الاستقلالية في اتخاذ قراراته التي تمكّنه من إدارة نشاطه بنفسه.

6- أن تكون له الاستقلالية في إجراء تنظيماته الداخلية.

المادة الرابعة عشرة:

الأنشطة والخدمات التي تتطلب وجود ترخيص لها

يشترط الحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة أو عدم ممانعة من الهيئة لممارسة الأنشطة التالية:

1- تشغيل وإدارة البنية التحتية.

2- صيانة عناصر البنية التحتية.

3- إدارة وتشغيل مناطق مناولة الحاويات المرتبطة بالشبكة.

4- تشغيل المحطات.

5- نقل الركاب بالخطوط الحديدية بين المدن.

6- نقل الركاب بالخطوط الحديدية داخل المدن.

7- نقل البضائع بالخطوط الحديدية داخل المدن.

8- نقل البضائع بالخطوط الحديدية بين المدن.

9- إنشاء الخطوط الحديدية.

10- صيانة القطارات والعربات والمعدات.

11- الوظائف التي تتطلب شهادة اعتماد من الهيئة حسب أدلة التراخيص.

12- نشاط التدريب على المهن المتعلقة أو المرتبطة أو التابعة للنقل بالخطوط الحديدية.

13- نشاط الاستشاري المختص والمستقل (ICP).

14- أي خدمات أو أنشطة أخرى تحددها الهيئة وتندرج تحت الخدمات المشار إليها في هذه المادة أو تتعلق بتشغيل الشبكة.

المادة الخامسة عشرة:

متطلبات الحصول على الترخيص

يتطلب للحصول على الترخيص استيفاء ما يلي:

1- طلب الترخيص مكتمل البيانات وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة.

2- سجل تجاري ساري المفعول يخوّل صاحبه التقدم للحصول على ترخيص للخدمة أو النشاط محل الترخيص.

3- ترخيص الاستثمار إذا كان طالب الترخيص غير سعودي.

4- المستندات والوثائق، والضمانات والتأمينات المحددة في الأدلة الفنية أو تلك التي تحددها الهيئة كمتطلب لدراسة طلب الترخيص.

5- شهادة سلامة سارية المفعول.

6- تقديم ما يثبت أسبقية الخبرة والكفاءة في مزاولة النشاط أو الخدمة المطلوبة.

وللهيئة إعفاء مقدم الطلب من بعض المتطلبات حسب تقديرها.

المادة السادسة عشرة:

إجراءات الحصول على الترخيص

تكون إجراءات الحصول على الترخيص وفقاً لما يلي:

1- تقديم طلب مكتوب للحصول على الترخيص.

2- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

3- إعداد اتفاقية الاستخدام وعرضها على الهيئة لاعتمادها إذا كانت مطلوبة فيما يخص النشاط أو الخدمة محل الترخيص.

4- تقوم الهيئة بدراسة طلب الترخيص بعد استكمال إجراءات طلب الترخيص.

5- تبت الهيئة في طلب الترخيص المقدم لها خلال ستين (60) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب، ويعد الطلب مرفوضاً بعد مضي المدة على أن يكون قرار الهيئة مسبباً في كل الأحوال.

6- تصدر الهيئة تراخيص خدمات الخطوط الحديدية بعد استيفاء كافة المتطلبات.

المادة السابعة عشرة:

تعديل اشتراطات الترخيص

1- للمرخص له طلب تعديل اشتراطات الترخيص من الهيئة بعد استيفاء الآتي:

أ- طلب مكتوب للهيئة.

ب- تبرير تعديل الاشتراطات.

ت- توضيح الآثار المترتبة على عدم التعديل.

2- يتم دراسة الطلب والبت فيه من الهيئة، ويمكن لها التنسيق مع الجهات المختصة.

المادة الثامنة عشرة:

سريان الترخيص

الشروط المحددة في الترخيص ملازمة لسريانه، ويلتزم المرخص له بهذه الشروط، وللهيئة تعليق الترخيص عند أي تغيير أو إخلال بها إلى حين تصحيح الوضع القائم بشأنها، وذلك دون الإخلال بإيقاع أي غرامات مالية مقررة نتيجة هذا الإخلال أو التغيير.

المادة التاسعة عشرة:

ضوابط ممارسة النشاط محل الترخيص

1- لا يجوز للمرخص له أن يزاول نشاطاً أو يقدم أي خدمات ذات صلة بالخطوط الحديدية على خلاف النشاط محل الترخيص.

2- يجوز أن يتضمن الترخيص الواحد أكثر من نشاط في حال كان هناك ارتباط بين هذه الأنشطة.

المادة العشرون:

تجديد الترخيص

للمرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة الترخيص بـما لا يقل عن تسعين (90) يوماً مع التزامه بسداد كافة المخالفات والمقابل المالي للترخيص -إن وجدت- قبل تجديده. ويكون التجديد لمدة أخرى، على أن يكون المرخص له مستوفياً لكافة الشروط والمستندات المطلوبة لإصدار الترخيص.

المادة الحادية والعشرون:

التزام المرخص له عند حصول تغيير على وضعه النظامي

على المرخص له إبلاغ الهيئة خطياً عند حصول أي تغيير على كيانه القانوني، أو أوضاعه أو التزاماته التعاقدية أو نطاق وحدود خدماته التي يقدمها استناداً إلى الترخيص، وذلك قبل حصول هذا التغيير بستين (60) يوماً، وفي حالة رأت الهيئة أن هذا التغيير يتطلب إجراء تعديل على الترخيص فتقوم الهيئة بتعديل الترخيص بما يتوافق مع هذه التعديلات. وعلى المرخص له تزويد الهيئة بالمبررات وأي وثائق أو شروط تطلبها الهيئة ويلتزم المرخص باستيفاء الشروط المحددة من الهيئة -إن وجدت-.

المادة الثانية والعشرون:

التنازل عن الترخيص

يشترط للتنازل عن الترخيص ما يلي:

1- الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

2- استيفاء المتنازل لكافة الاشتراطات القانونية والمتطلبات النظامية المنصوص عليها في النظام واللائحة والقرارات التنفيذية.

3- استيفاء المتنازل له لجميع متطلبات الترخيص.

4- عدم مزاولة المتنازل له النشاط إلى حين استيفاء كافة المتطلبات النظامية واكتمال الإجراءات التي يستلزمها نقل الترخيص له.

5- ألا يترتب على التنازل الإخلال بمبدأ المنافسة.

6- سداد أي مخالفات مالية على المتنازل أو المتنازل له -إن وجدت-.

7- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

8- أن تستمر مسؤولية المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى حين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل له.

9- استيفاء جميع شروط التنازل خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.

المادة الثالثة والعشرون:

مسؤولية المرخص له عن الخسائر والأضرار

مع عدم الإخلال بمتطلبات أي أنظمة أو قواعد أخرى، يسأل المرخص له عن أي خسائر أو أضرار أو حوادث قد تنشأ على وجه الخصوص في الحالات الآتية:

1- عدم الالتزام بأي من الشروط والمتطلبات الواردة في الترخيص الممنوح له.

2- عدم الالتزام بأي من متطلبات السلامة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو الأدلة أو الوثائق النظامية الأخرى التي تصدرها أو تعتمدها الهيئة للمرخص له.

3- الإهمال أو التقصير في أداء الأعمال المرخص له بتقديمها.

المادة الرابعة والعشرون:

التوقف عن تقديم الخدمات المرخص بها

لا يجوز للمرخص له التوقف عن تقديم الخدمة ولو لمدة مؤقتة، دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة. ويجب على المرخص له الذي يرغب في التوقف عن تقديم الخدمة، أن يتقدم إلى الهيئة خطياً بطلب التوقف قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ الذي يرغب التوقف فيه. وإذا كانت هناك ظروف استثنائية أو طارئة تستدعي التوقف عن تقديم الخدمة، فيجب إبلاغ الهيئة فوراً بتفاصيل هذه الظروف وعدم التوقف عن مزاولة النشاط إلا بعد صدور موافقة الهيئة.

المادة الخامسة والعشرون:

تعيين مرخص آخر لأداء الخدمات محل الترخيص

أ- توجه الهيئة مالك البنية التحتية بتعيين مرخص له آخر أو أي شخص آخر لأداء الخدمات محل الترخيص وفقاً للحالات الواردة في المادة الحادية عشرة من النظام وذلك وفقاً لما يلي:

1- يقوم مالك البنية التحتية بترشيح من تنطبق عليه شروط الترخيص لأداء الخدمات محل الترخيص.

2- في حال موافقة الهيئة على المرشح من مالك البنية التحتية أو اختيار مرشح آخر من قبل الهيئة، يقوم مالك البنية التحتية بإبرام اتفاق مكتوب معه لإدارة الخدمات محل الترخيص.

ب- في حال بدأ المرخص له بالإجراءات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من النظام وتبيّن عدم قدرة المرخص له على الاستمرار في تقديم الخدمة فتخطر الهيئة حينها المرخص له خطياً بتحويل الخدمة إلى مرخص له آخر، ويتوجب عليه تمكين المرخص له المحول إليه الخدمة من جميع ما يحتاجه من إجراءات للقيام بالخدمة بدلاً عنه.

ج- في حال إنهاء الترخيص أو انتهاء مدته، على المرخص له تسليم كل ما يتطلبه أداء الخدمات محل الترخيص وسجلات السلامة إلى المرخص له البديل أو الجديد، على أن يكون تسليم هذه السجلات بشكل كامل وخالٍ من النواقص. ويضمن مالك أو مدير البنية التحتية إلزام المرخص له بتوفير الممكنات النظامية والتقنية التي يحتاجها المرخص له البديل أو الجديد لأداء الخدمات محل الترخيص والتي يلزم نقلها له، وذلك قبل انتهاء العلاقة التعاقدية بين مالك أو مدير البنية التحتية والمرخص له في حال انتهاء الترخيص، أو تسليم الأعمال محل الترخيص في حال إنهاء الترخيص لأي سبب كان، وأي إخلال بذلك من المرخص له يعد مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

الفصل الخامس:

المقابل المالي

المادة السادسة والعشرون:

المقابل المالي للترخيص

يكون فرض المقابل المالي للترخيص والشهادات الأخرى التي تصدرها الهيئة وفقاً للنظام واللائحة بموجب وثيقة يعتمدها المجلس، وتحدد هذه الوثيقة نوع الترخيص أو الشهادة والمقابل المالي لكل نوع من أنواع هذه التراخيص أو الشهادات.

المادة السابعة والعشرون:

الرسوم التي يشملها المقابل المالي

يشمل المقابل المالي الرسوم السنوية ورسوم تجديد هذه التراخيص أو الشهادات، كما يشمل أي تعديل على هذه التراخيص فيما يخص الخدمات أو الأنشطة التي تشملها. ويمكن أن تتضمن الوثيقة التي يعتمدها المجلس أي مقابل مالي آخر نظير الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

الفصل السادس:

حالات إلغاء الترخيص أو تعليقه

المادة الثامنة والعشرون:

حصول تغيير في السيطرة لدى المرخص له

1- إذا حدث تغيير في ملكية رأس مال المرخص له بما يفقده أو يقلل من سيطرته على اتخاذ القرار داخل منشآته ولم تكن الهيئة قد أخطرت ووافقت على ذلك من قبل، فتقوم الهيئة بدراسة هذا التغيير من حيث مستواه ودرجته ونوعه وتأثيره، ولها أن تطلب من المرخص له معالجة هذا التغيير.

2- تحدد الهيئة مهلة للمرخص له بحسب ما تراه مناسباً لمعالجة هذا التغيير، وفقاً للشروط والمتطلبات التي تضعها.

3- للهيئة أن تقوم بتعليق الترخيص لحين معالجة التغيير وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حصول التغيير أو تعديله على نحو معين تقبله الهيئة.

4- للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة لا تتجاوز سنة في حالة امتناع المرخص له أو عدم قدرته على معالجة التغيير أو تنفيذ متطلبات الهيئة بالتعديل.

المادة التاسعة والعشرون:

إذا كان الإلغاء أو التعليق بناء على طلب مكتوب من المرخص له

1- تقوم الهيئة بدراسة الطلب بحسب نوعه لمعرفة الآثار التي تترتب على إلغاء الترخيص أو تعليقه.

2- للهيئة أن تطلب الوثائق والمستندات أو أي معلومات تفصيلية لها علاقة بطلب إلغاء أو تعليق الترخيص.

3- للهيئة فرض شروط أو إجراءات معينة، أو أن تطلب من المرخص له استيفاء متطلبات معينة، قبل الموافقة على الإلغاء والترخيص.

4- يجب أن يقدم طلب إلغاء أو تعليق الترخيص قبل التاريخ المطلوب لإلغاء النشاط أو لبدء تعليقه بما لا يقل عن تسعين (90) يوماً، ولا يسري الإلغاء أو التعليق إلا بعد انتهاء المدة المحددة بالطلب وبعد موافقة الهيئة على طلب الإلغاء أو التعليق.

المادة الثلاثون:

عدم تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة

1- للهيئة تعليق الترخيص لحين قيام المرخص له بتزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة خلال مدة محددة.

2- للهيئة إلغاء الترخيص بعد تعليقه في حال استمر المرخص له بعدم تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة بعد انتهاء المهلة التي تحددها الهيئة في قرار التعليق. ولا يحول ذلك دون فرض أي غرامات أو عقوبات على المرخص له.

المادة الحادية والثلاثون:

التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة

1- تتحقق الهيئة من قيام المرخص له بالتنازل عن الترخيص، ولها أن تعتمد في ذلك على كل طرق الإثبات. ويثبت التنازل إما من الناحية الفعلية أو الواقعية أو إذا أخذ التنازل شكلاً قانونياً محدداً.

2- في حال ثبوت التنازل عن الترخيص تقوم الهيئة بتعليق الترخيص لحين توقف المرخص له عن مخالفته أو إلغائه. ولا يحول ذلك دون فرض أي غرامات أو عقوبات على المرخص له أو المتنازل له.

المادة الثانية والثلاثون:

انتهاء العقد مع المرخص له

1- تتحقق الهيئة من انتهاء عقد الامتياز أو عقد التشغيل والصيانة بموجب تأكيد خطي من مالك البنية التحتية.

2- تلغي الهيئة الترخيص استناداً إلى إفادة مالك البنية التحتية بانتهاء عقد الامتياز أو عقد التشغيل والصيانة مع المرخص له.

الفصل السابع:

التصرفات الواردة على ملكية أصول البنية التحتية

المادة الثالثة والثلاثون:

التصرفات الواردة على ملكية أصول البنية التحتية

عند طلب مدير البنية التحتية أو أمين الإفلاس -المعين وفقاً لأحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام- نقل ملكية أصول البنية التحتية، أو إنشاء ضمان عليها، أو ترتيب أي حق آخر مرتبط بها، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه الحجز عليها أو التصرف فيها؛ تقوم الهيئة بدراسة هذا الطلب والتحقق من الحالات التي تتطلب موافقة مالك أو مدير البنية التحتية إذا كان الطلب مقدماً من أمين الإفلاس، كما تقوم الهيئة بالتحقق من ملاءمة هذا الطلب وأثره على الخدمات المقدمة وملاءمة الحلول البديلة الممكنة وضمان حقوق أطراف العلاقة.

الفصل الثامن:

الإخلال بالمنافسة

المادة الرابعة والثلاثون:

الأفعال التي من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها

مع عدم الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو غير ذلك، طالما كان الهدف منها الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، وفقاً لما يلي:

1- التحكم في تسعير الخدمات بشكل يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة المشروعة، بقصد الإضرار بالمنافسين، أو تسعير الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من النشاط.

2- التمييز في منح حقوق استخدام الشبكة بين المرخص لهم.

3- إبرام اتفاقيات بين مرخص له ومرخص له آخر بهدف احتكار الخدمة على نحو يضر بمقدمي الخدمات الآخرين.

4- الطلب من الموردين أو مقدمي الخدمات الامتناع من التعامل مع جهة منافسة.

5- اعتماد مواصفات فنية للخطوط الحديدية لا تتوافق مع متطلبات التشغيل لجهة منافسة.

6- عدم توفير المواصفات الفنية والمعلومات التجارية بشأن المرافق المطلوبة من قبل مرخص لهم باستخدام الخطوط الحديدية.

7- عدم تمكين مالك أو مدير البنية التحتية للمرخص له من استخدام الحقوق التي تنص عليها اتفاقية الاستخدام أو أية حقوق تنص عليها العقود التي يبرمها معه دون وجه حق أو عذر تقبله الهيئة.

8- منع أي منشأة من استخدام حقها في الدخول إلى النشاط بتقديم خدمات الخطوط الحديدية أو الخروج منه أو عرقلة ذلك.

9- حجب خدمات الخطوط الحديدية المتاحة بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.

10- إساءة استخدام معلومات تم الحصول عليها من منافسين آخرين.

11- إبرام اتفاقات حصرية بهدف إخراج منافسين من السوق.

12- فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة.

13- رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.

المادة الخامسة والثلاثون:

الإجراءات التي تتخذها الهيئة عند وجود إخلال بالمنافسة

دون إخلال بما ورد في جدول المخالفات والعقوبات، للهيئة عند تحققها من وجود أي فعل أو إجراء أو توجه من شأنه الحد من المنافسة أو الإخلال بها، أن تقرر منعه أو وقفه واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة والضرورية، وذلك لتأمين المنافسة بصورة منصفة وعادلة، ومن ذلك:

1- توجيه إخطار للمرخص له بموضوع المخالفة.

2- إلزام المخالف بتقديم المستندات والوثائق الخاصة بالمخالفة.

المادة السادسة والثلاثون:

آلية تقديم شكاوى الإخلال بالمنافسة

مع مراعاة ما للجنة من اختصاصات وفقاً للمادة (45) من النظام، تكون آلية التعامل مع شكاوى المشغلين وفقاً لما يلي:

1- تقدم الشكوى وفق النموذج المعتمد من الهيئة.

2- تدرس الهيئة الشكوى المقدمة ومدى جديتها، وفي حال وجود مؤشرات يتم تشكيل لجنة للتحقيق بما جاء فيها.

3- يتم رفع تقرير دراسة الشكوى والتوصيات إلى الرئيس.

الفصل التاسع:

اتفاقيات الاستخدام

المادة السابعة والثلاثون:

الشروط المتعلقة بحقوق الاستخدام

يلتزم مالك أو مدير البنية التحتية قبل توقيع اتفاقية الاستخدام بالآتي:

1- أخذ الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة على إبرام اتفاقية الاستخدام.

2- وجود شروط منصفة وشفافة وغير تمييزية لغرض تقديم الخدمات المرخص له بها.

3- يتم أخذ موافقة الهيئة الخطية قبل إجراء أي تعديل على اتفاقية الاستخدام.

تكون اتفاقيات الاستخدام هي الإطار الذي تندرج ضمنه كافة الأحكام المتعلقة بحقوق الاستخدام مع مراعاة ما يقرره النظام واللائحة من أحكام تتعلق بهذه الحقوق.

المادة الثامنة والثلاثون:

اتفاقيات الاستخدام والاشتراطات وأدلة التراخيص

للهيئة أن تعد شروطاً نموذجية يجب أن تتضمنها اتفاقيات الاستخدام بحسب ما تراه لازماً لحسن سير خدمات الخطوط الحديدية، وتمثل الأحكام الواردة في هذه الشروط الحد الأدنى من الشروط والمعايير التي ينبغي الالتزام بها من أطراف العلاقة.

المادة التاسعة والثلاثون:

إجراءات الموافقة على اتفاقية الاستخدام

يقوم أطراف العلاقة بإعداد مسودة الاتفاقية متضمنة الشروط النموذجية التي قد تضعها الهيئة ورفع الاتفاقية للهيئة لأخذ موافقتها عليها على أن يتضمن طلب الموافقة:

1- تحديد الخدمة المراد تقديمها ونطاق العمل.

2- بيانات الجهة أو المرخص له طالب الاستخدام من واقع سجله التجاري مع صورة من هذا السجل.

3- المستندات والوثائق المؤيدة للطلب.

4- نسخة من مسودة الاتفاقية.

5- بيان الأثر الذي ترتبه اتفاقية الاستخدام على مصالح المرخص لهم الآخرين أو المستخدمين.

6- أي مستندات أو معلومات أخرى قد تطلبها الهيئة بعد دراسة الطلب.

الفصل العاشر:

الشكاوى ومقابل الاستخدام

المادة الأربعون:

شكاوى حقوق استخدام الشبكة

يتم رفع الشكاوى المرتبطة بحقوق استخدام الشبكة وتخصيص المسارات للمشغلين إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي تضعها، وتصدر الهيئة قرارها بعد دراسة الشكوى. ولها أن تطلب من الأفراد تزويدها بأي معلومات أو مستندات تطلبها في هذا الشأن، ويكون قرارها المتخذ بشأن الشكوى ملزماً لجميع الأطراف.

المادة الحادية والأربعون:

سياسات تحديد مقابل الاستخدام

1- تضع الهيئة السياسة التي يتم بناء عليها تحديد مقابل الاستخدام وكيفية تحصيله من قبل مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل، على أن تراعى في هذه السياسة العدالة والشفافية ومراعاة جودة الخدمات المقدمة.

2- يحدد مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل مقابل الاستخدام وآليّة تحصيله وطرق الاستفادة منه في تمويل أعمالهم مع التقيد بالسياسة التي تضعها الهيئة. على أن يتم إشعار الهيئة بهذا التحديد لمطابقة ذلك مع السياسة التي وضعتها.

الفصل الحادي عشر:

مراجعة الأداء وحماية وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها

المادة الثانية والأربعون:

مراجعة أعمال المرخص لهم والتفتيش عليهم

تقوم الهيئة بمراجعة أعمال المرخص لهم والتفتيش عليهم، بما في ذلك أعمال الزيارة الميدانية لضمان الالتزام بالنظام واللائحة. وللهيئة أو ممثليها القيام بما يلي:

1- طلب أي مستندات أو معلومات أو إيضاحات لها علاقة بأعمال التفتيش.

2- طلب تزويد الهيئة بتقارير دورية متعلقة بأعمال الرقابة والتفتيش.

3- الدخول إلى جميع أماكن العمل، وفق أحكام النظام واللائحة ودليل إجراءات ضبط المخالفات.

4- فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب السلامة، ولمفتش الهيئة إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة المطلوبة لتوفير اشتراطات الحماية والسلامة.

5- تخطر الهيئة المرخص له بالإجراءات التصحيحية التي تراها مناسبة وفق قائمة مكتوبة تعدها لهذا الغرض، بما في ذلك ما قد تتخذه الهيئة من قرارات متعلقة بتعديل شروط الترخيص.

6- في حالة طلب المرخص له من الهيئة إجراء مراجعة أعماله إذا كان من المحتمل تعرضه لأي ظرف خارج عن السيطرة قد يؤثر في هذه الأعمال، فتقوم الهيئة عندها بدراسة الطلب وتحدد له الإجراءات والاحترازات المطلوب منه القيام بها من خلال بحث أفضل الطرق مع المرخص له لتسهيل تطبيق الأحكام النظامية، وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك. وللهيئة أن تطلب من المرخص له تزويدها بتقارير دورية عن الأوضاع والتطورات التي تحصل نتيجة هذه المراجعة.

المادة الثالثة والأربعون:

الإجراءات المتعلقة بحماية الخطوط الحديدية

1- يلتزم مالك أو مدير البنية التحتية والمرخص لهم ومستخدمو الخطوط الحديدية بمتطلبات أمن وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها وفقاً للضوابط التالية: استيفاء مالك أو مدير البنية التحتية والمرخص لهم ومستخدمي الخطوط الحديدية معايير وشروط الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة أو الجهات المختصة.

2- التحقق من توافر جميع شروط ووسائل السلامة في جميع مرافق الخطوط الحديدية والقطارات، وفحصها، واختبار كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام.

3- اتخاذ أقصى التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان حماية المرافق والقطارات والخطوط الحديدية وعدم توقف خدماتها.

4- إصلاح أي ضرر تتعرض له الخطوط الحديدية متى ما تعلق الأمر بسلامة تلك الخطوط وجميع أصولها ومرافقها فوراً ودون تأخير.

5- حماية العاملين في الخطوط الحديدية أو المستفيدين أو الغير من أي أضرار أو مخاطر ناشئة عن إنشاء وتشغيل الخطوط الحديدية.

6- عدم القيام بأي عمل من شأنه تعريض سلامة الآخرين للخطر أثناء استخدامهم للخطوط الحديدية أو تواجدهم بالقرب منها.

7- إبرام وثائق التأمين اللازمة التي تطلبها الهيئة لتغطية أي مخاطر قد يتعرض لها العاملون أو المستفيدون من خدمات الخطوط الحديدية أو الغير أو أصول الخطوط الحديدية.

8- تصميم الخطوط الحديدية ومحطاتها ومرافقها بطريقة تتوافر فيها جميع متطلبات الأمن والسلامة، وضمان مطابقة تصاميم محطات وإنشاءات الخطوط الحديدية ومرافقها للمواصفات القياسية المعتمدة.

9- وضع نظام لإدارة وسلامة المخاطر وحفظ السجلات الخاصة بها وفقاً لما تحدده الهيئة، ووضع خطط استجابة وإدارة الطوارئ واختبارها لمواجهة حوادث وكوارث المحطات والقطارات.

المادة الرابعة والأربعون:

تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق

للهيئة أن تطلب من مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل أو أي جهة ذات علاقة، تزويدها بالمعلومات والإيضاحات والوثائق التي تحتاج إليها متى ما رأت أن ذلك لازماً للتحقق من سلامة الخطوط الحديدية ومرافقها.

المادة الخامسة والأربعون:

نوعية وطبيعة البيانات المطلوبة

1- تحدد الأدلة المعلومات والحالات الموجبة لطلب الهيئة الوثائق والمعلومات وما يتصل بها وذلك دون الإخلال بحق الهيئة بالاطلاع في أي وقت على أي مستندات، أو سجلات، أو بيانات أو إجراءات ذات صلة والاحتفاظ بصور عنها.

2- عند طلب الهيئة تزويدها بالوثائق والمعلومات، تحدد الهيئة نوعية وطبيعة البيانات والوثائق المطلوبة، والمهلة اللازمة لتزويدها بهذه المعلومات والوثائق، وما يترتب على الامتناع عن تزويدها بهذه المعلومات والوثائق من إجراءات وجزاءات وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة.

المادة السادسة والأربعون:

التنسيق مع الجهات ذات العلاقة

1- على الجهات التي ستتخذ ترتيبات أو إجراءات أو ستقيم مشاريع في المناطق المحيطة بحرم الخطوط الحديدية التي من شأنها التأثير على سلامة الخطوط الحديدية التنسيق مع الهيئة عن طريق الكتابة لها بهذه الترتيبات والإجراءات والمشاريع قبل التنفيذ، مع إيضاح طبيعة هذه الترتيبات والإجراءات ووصفها وبيان أثرها المحتمل على سلامة الخطوط الحديدية أو مرافقها والإجراءات الاحترازية المتخذة لتلافي أي ضرر أو تأثير سلبي على سلامة الخطوط الحديدية أو مرافقها. وتزود هذه الجهات الهيئة بالمستندات والوثائق المؤيدة لذلك.

2- للهيئة إشعار الجهة بالكف عن العمل بصورة كلية أو جزئية عند وجود ملاحظات من شأنها أن تؤثر على سلامة الخطوط الحديدية أو مرافقها أو مستخدميها، وللهيئة وضع الاشتراطات المناسبة لاستئناف الجهة لأعمالها وذلك لضمان عدم تعرض الخطوط الحديدية للخطر أو للحد من تأثيراته والأضرار الناجمة عنه في حال وقوعه.

المادة السابعة والأربعون:

التزامات مالك ومدير البنية التحتية والمشغل لمنع أو تجنب الحوادث

لمنع وتجنب الحوادث يلتزم مالك ومدير البنية التحتية أو المشغل حسب الحالة بما يلي:

1- اتخاذ التدابير المناسبة لتجنب الحوادث وخطط السيطرة على المخاطر ذات الصلة بسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها وآليات تطبيقها، ويلتزم كل من مالك ومدير البنية التحتية والمشغل بإجراء أي تعديلات تطلبها الهيئة على هذه التدابير أو الخطط أو الآليات، والعمل بالملاحظات التي تبديها الهيئة.

2- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة -في الحالات الطارئة- وتوفير المعدات والأدوات والأماكن اللازمة لضمان سلامة الركاب والبضائع والبنية التحتية للخطوط الحديدية وأصولها.

3- التشغيل الآمن للخطوط الحديدية، والمحافظة على متطلبات السلامة العامة والصحة المهنية والالتزام بالعمل وفقاً لأدلة السلامة المعتمدة في هذا الشأن.

4- عدم القيام بأي عمل من شأنه تعريض سلامة الآخرين للخطر أثناء استخدامهم للخطوط الحديدية أو تواجدهم بالقرب منها.

5- المحافظة على الخطوط الحديدية وفقاً لمتطلبات الترخيص وشهادة السلامة.

6- الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تغيير جوهري في أنظمة وعمليات الخطوط الحديدية أو بنيتها التحتية أو أي أمر من شأنه التأثير على سلامة أو كفاءة تشغيل القطارات.

7- وضع إجراءات لإبلاغ الهيئة بالحوادث والعوارض وفق الأدلة الخاصة بذلك.

المادة الثامنة والأربعون:

أنظمة إدارة السلامة

يقوم مالك أو مدير البنية التحتية والمشغل -كلٌّ في مجال اختصاصه- بإعداد أنظمة إدارة السلامة وتحديثها وكفايتها وحفظ الوثائق الخاصة بها، وفقاً لما يلي:

1- وضع سياسة للصحة والسلامة، وتكون مكتوبة بشكل واضح ودقيق باللغات الأكثر استخداماً، وتكون اللغة العربية هي الصيغة الرئيسية للسياسة.

2- تعيين مسؤول مؤهل للسلامة ليتولى أعمال السلامة على مستوى المنشأة، مع خبرة في أعمال الإنقاذ والإطفاء ومواجهة الكوارث، ليتولى الإشراف على أعمال السلامة وسبل الحماية والوقاية ومكافحة الحريق ومواجهة الطوارئ والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق هذه المتطلبات.

3- وضع خطة للطوارئ واستمرارية الأعمال تشارك فيها الجهات المعنية لمواجهة حوادث وكوارث المحطات والقطارات أو تعطل خدماتها.

4- وضع الضوابط اللازمة للتحقق من توافر جميع شروط ووسائل السلامة في جميع المباني والمخازن والقطارات والخطوط الحديدية، وذلك عن طريق فحصها، واختبار كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام وعمل الإصلاحات اللازمة لها وعدم استخدام أي منها في حالة الخلل أو العطل.

5- فحص معدات السلامة والإنقاذ والإسعاف والإطفاء في المحطات والقطارات والمنشآت بصفة دائمة ودورية وذلك للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.

6- تدريب جميع العاملين في القطارات والمحطات والمنشآت على كيفية مواجهة الحوادث والظروف الطارئة والاستخدام الصحيح لوسائل السلامة والإنقاذ والإسعاف والإطفاء.

7- وضع سجل للمخاطر (سجل السلامة ومكافحة الحريق).

8- وضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع جهة الاختصاص لمواجهة حالات الطوارئ والحوادث وتدريب العاملين عليها مع تحديد الإجراءات التي يجب على العاملين اتخاذها في سبيل الإنقاذ والإخلاء والإسعاف ومكافحة الحريق لحين وصول فرق الدفاع المدني.

9- وضع لوحات إرشادية وتحذيرية في مكان بارز من كل عربة من عربات القطار، وتكون هذه اللوحات مكتوبة بخط واضح وباللغة العربية والإنجليزية، وأي لغات أخرى، بحيث تشمل تلك اللوحات تحديد أماكن الخطورة، والطريقة المثلى للتحرك داخل القطارات في الأوقات العادية، وأوقات الحوادث والطوارئ، وتوضح كذلك كيفية استخدام الراكب أو الغير لوسائل السلامة والإنقاذ والإطفاء المتوافرة والإجراءات التي يجب اتباعها من الجميع في مثل هذه الحالات.

10- الكشف والصيانة الدورية على كافة التجهيزات والتركيبات والتمديدات الكهربائية بمعرفة المتخصصين، ويشترط أن يكونوا على دراية كاملة بهذه الأعمال وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة.

11- اختبار أنظمة الإنذار والإطفاء الآلية بعد دراسة الموقع بمعرفة جهة فنية متخصصة، على أن يكون التصميم والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة ومن جهة الاختصاص في المملكة.

12- وضع لوحات إرشادية وتحذيرية في المحطات ومرافقها للطوارئ والإخلاء وفق المواصفات المعتمدة في المملكة.

المادة التاسعة والأربعون:

مسؤولية المشغل تجاه مواصفات القطارات ومعدات الخطوط الحديدية

تكون مسؤولية المشغل عن التأكد من مطابقة القطارات والقاطرات والعربات والتجهيزات والمعدات المتعلقة بالخطوط الحديدية ومحطات ومرافق الخطوط الحديدية للمواصفات والمتطلبات وفقاً لما يلي:

1- مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة والتي تعدها بالتنسيق مع جهة الاختصاص في المملكة.

2- مطابقتها للمواصفات العالمية، وذلك في حالة عدم وجود مواصفات قياسية معتمدة من جهة الاختصاص في المملكة.

وفي جميع الأحوال يتوجب على المشغل تقديم وثيقة للهيئة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المعدّة، أو المادة المراد استخدامها.

المادة الخمسون:

التحقيق الفني

يُصدر الرئيس قراراً بتشكيل فريق من موظفي الهيئة والهيئة العليا للأمن الصناعي ومن تستدعي حاجة التحقيق إشراكه من الجهات الحكومية الأخرى، أو تكليف أحد منسوبي الهيئة بالتحقيق إذا لم يكن الحادث أو العارض يستدعي تشكيل فريق للتحقيق الفني في حوادث الخطوط الحديدية وعوارضها، أو تعطل خدماتها، أو مرافقها بحسب ما تراه ملائماً بحسب جسامة الحادث أو العارض وأهمية التحقيق الفني فيه، ويُحدد القرار مهام ومسؤوليات الفريق ورئيسه أو الشخص المسؤول والإطار الزمني لإنجاز الأعمال وفق الإجراءات التالية:

1- يتولى محققو الهيئة أو من تشركهم في التحقيق الفني، تحليل المعلومات وفحص الأدلة واستجواب الشهود.

2- يتم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة فور العلم بأي شبهة جنائية أثناء السير في التحقيق لاتخاذ الإجراء اللازم.

3- إذا تطلب التحقيق دخول عقار ولم يأذن صاحبه لفريق التحقيق بالدخول، فيستعين فريق التحقيق أو المكلّف بالتحقيق بالجهات المختصة لتمكينه من دخول العقار وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

4- يتم إعداد محضر التحقيق بشكل مفصل، وتعبئة النماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض على أن يتضمن المحضر أطراف الحادث أو من له علاقة به، ووصفاً مفصلاً له ولوقائع الحادث ووقت حصوله والأضرار المترتبة عليه والأسباب التي أدت إلى حصوله، والتوصيات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً.

5- يرفع الفريق المحضر للرئيس مشتملاً على التوصيات.

6- للهيئة إعادة فتح التحقيق في حال ظهور معلومات أو أدلة جديدة تتعلق بالحادث الذي جرى التحقيق فيه.

ولفريق التحقيق أو من تم تكليفه بالتحقيق طلب أي معلومات لها علاقة بالحادث.

المادة الحادية والخمسون:

ضوابط التحقيق الفني

يتعيّن على فريق التحقيق أو المكلّف بالتحقيق التقيّد بما يلي:

1- المحافظة التامة على سرية التحقيق والوثائق المتعلقة به.

2- التحفظ على أي مواد ناتجة من الحادث أو العارض حتى انتهاء التحقيق.

3- لفريق التحقيق استدعاء من يرى ضرورة لسماعه من موظفي المشغل أو مالك أو مدير البنية التحتية والمقاولين ومالكي البنية التحتية وغيرهم.

4- الاستعانة بخبراء فنيين وقانونيين ومن يراه الفريق ضرورياً للمساعدة في استكمال إجراءات التحقيق.

المادة الثانية والخمسون:

توصيات فريق التحقيق

يعتمد الرئيس توصيات المكلّف بالتحقيق أو فريق التحقيق، في العوارض والحوادث التي لا ينشأ عنها خسائر مادية أو بشرية، ويعتمد المجلس التوصيات في الحوادث التي ينشأ عنها خسائر مادية أو بشرية. وتتولى الهيئة في كل الأحوال متابعة تنفيذ التوصيات مع ذوي العلاقة من المرخص لهم أو الجهات الأخرى المعنية، وترفع نتائج تنفيذ التوصيات وما تقترحه في هذا الشأن لصاحب الصلاحية.

المادة الثالثة والخمسون:

مسؤولية مالك ومدير البنية التحتية أو المشغل عن الإهمال في التنفيذ أو الصيانة

يكون مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل -كلٌّ بحسب اختصاصه- مسؤولاً عن أي خسائر أو أضرار أو حوادث قد تنشأ بسبب أعمال التنفيذ والصيانة إذا كانت بسبب:

1- الإهمال والتقصير في التنفيذ والصيانة أو تنفيذها بشكل بما لا يتفق مع المعايير والاشتراطات المعتمدة من الهيئة.

2- عدم الالتزام بأي من متطلبات السلامة العامة المقررة في الأنظمة المرعية عند القيام بأعمال التنفيذ أو الصيانة.

المادة الرابعة والخمسون:

التزامات مالك ومدير البنية التحتية والمشغل والمستخدمين عند وقوع أي حادث أو عارض

يلتزم مالك ومدير البنية التحتية ومشغلو خدمات الخطوط الحديدية ومستخدمو تلك الخطوط عند وقوع أي حادث أو عارض بما يلي:

1- يقوم مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل -كلٌّ بحسب اختصاصه- بإبلاغ الهيئة بوقوع الحادث، ويتضمن البلاغ، نوع الحادث ووصفه وموقعه ووقت وقوعه، وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض. ويلتزم المستفيدون من الخطوط بإبلاغ الهيئة عند وقوع أي حادث فور علمهم به.

2- تزويد الهيئة بالمعلومات المتوفرة عن الخسائر المادية والبشرية وأنواع الأضرار في حال حصولها.

3- قيام مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل -كلٌّ بحسب اختصاصه- بتأمين موقع الحادث والمحافظة على المعلومات والأدلة التي تقود إلى معرفة أسباب الحادث والنتائج المترتبة عليه، وعدم تحريك أو نقل أي مواد متعلقة بالحادث، إلا إذا كان هذا الإجراء ضرورياً للمحافظة على الأرواح أو الممتلكات أو لدرء ضرر محدق.

4- تسهيل مهمة دخول فريق التحقيق إلى موقع الحادث.

5- تمكين فريق التحقيق من الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالحادث ومقابلة الشهود أو من لديهم معلومات عن الحادث.

وفي حالة عدم استجابة مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل لطلبات فريق التحقيق أو عدم تعاونهم معه يقوم الفريق بإبلاغ الهيئة بذلك، ويكون للهيئة صلاحية إلزام المعني بالأمر بتحقيق ما يطلبه فريق التحقيق أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حق مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل.

الفصل الثاني عشر:

عقود امتياز الخطوط الحديدية

المادة الخامسة والخمسون:

حالات تحويل أصول البنية التحتية

يكون تحويل أصول البنية التحتية القائمة من مالك أو مدير البنية التحتية إلى من يملك حق الامتياز وفقاً لما يلي:

1- بناءً على طلب مقدم من صاحب الحق في الامتياز استناداً إلى اتفاق بينه وبين مالك البنية التحتية.

2- إذا كان عقد الامتياز يقضي بذلك.

وللهيئة الموافقة على الطلب في حال ما إذا كان من شأن تحويل هذه الأصول تحقيق استفادة أفضل من الأراضي التي تقام عليها الخطوط الحديدية وحرم تلك الخطوط ومرافقها. أو إذا كان ذلك بغرض تطويرها أو كان ذلك أكثر ملاءمة وتوافقاً مع متطلبات التشغيل وتنفيذ شروط الامتياز.

المادة السادسة والخمسون:

انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له

يتوجب على مالك أو مدير البنية التحتية إخطار الهيئة خطياً عند انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له موضحاً فيه سبب انتهاء العقد وأي تبعات مترتبة على ذلك -إن وجدت-.

الفصل الثالث عشر:

تنفيذ الخطوط الحديدية وصيانتها

المادة السابعة والخمسون:

أعمال التنفيذ والصيانة

يتولى المرخص له أعمال التنفيذ والصيانة التي تشمل ما يلي:

1- أعمال التشغيل والصيانة والتطوير لشبكة الخطوط الحديدية وفقاً لأحكام النظام وشروط الترخيص التي تحكم هذه الأعمال.

2- ما هو منصوص عليه في عقد الامتياز وفقاً للاشتراطات والضوابط المدرجة في العقد.

3- كل عناصر ومكونات الخطوط الحديدية ومرافقها الواقعة تحت مسؤوليته.

المادة الثامنة والخمسون:

صلاحيات الهيئة فيما يخص أعمال التنفيذ أو الصيانة

يقوم مالك أو مدير البنية التحتية أو المرخص له بالقيام بأعمال التنفيذ والصيانة الدورية وفقاً لعقود الامتياز، ويشمل ذلك أي اشتراطات أو معايير منصوص عليها في الدليل الخاص بكل نشاط من أنشطة الخطوط الحديدية ومرافقها.

المادة التاسعة والخمسون:

إسناد مالك ومدير البنية التحتية أو المرخص له بعض الأعمال للغير

لمالك أو مدير البنية التحتية أو المرخص له إسناد بعض الأعمال المتعلقة بخدمات الخطوط الحديدية إلى أشخاص آخرين، وفقاً لما تقتضيه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ويبقى مالك أو مدير البنية التحتية أو المرخص له مسؤولاً اتجاه الهيئة عن كل الأعمال التي أوكلها للغير.

الفصل الرابع عشر:

حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية

المادة الستون:

جودة الخدمة

يجب على المشغل توفير الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة والأمان، ولا يجوز له إلغاء رحلة أو تأخيرها إلا إذا اقتضت دواعي الأمن والسلامة ذلك، وعلى المشغل عند حصول تأخير في الرحلة إبلاغ الراكب دون إبطاء بالموعد الجديد لانطلاقها.

المادة الحادية والستون:

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة

يتوجب على المشغل مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من استخدام القطار لضمان تنقل سهل وآمن لهم، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبالهم وخدمتهم، وضمان أن القطارات والمحطات والمنصات المخصصة والمرافق الأخرى يمكن الوصول إليها من قبل هؤلاء بكل سهولة ويسر، وذلك وفقاً لما تصدره الهيئة من تعليمات وأدلة إرشادية في هذا الشأن.

المادة الثانية والستون:

الحق في المعلومات

يجب على المشغل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة قبل وأثناء الرحلة، وبما يمكن من الوصول إليها عند الطلب، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة عند إلغاء أو تأخير الرحلة أو وقف الخدمة أو تغيير تعرفتها أو أي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها وجدول رحلاتها الجديدة إن وجد، بشرط موافقة الهيئة.

المادة الثالثة والستون:

نقل الأمتعة

يجب على المشغل تمكين الركاب من إحضار أمتعتهم وفق القواعد المنظمة لذلك وتسجيلها ونقلها على متن القطار. ويعد من قبيل الأمتعة كل مركبة يتم نقلها مع الركاب، سواء كانت تعمل بالطاقة البشرية أو بمحرك وذلك وفقاً لاشتراطات النقل الخاصة بالمشغل.

المادة الرابعة والستون:

رفض نقل الراكب

لا يحق للمشغل الامتناع دون مبرر عن نقل أي راكب لديه حجز مؤكد، ما لم يخالف الراكب شروط المشغل أو الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة أو ما تصدره الهيئة من قواعد في هذا الشأن.

المادة الخامسة والستون:

مسؤولية المشغل عن التعويض

يلتزم المشغل بتعويض الراكب في حالات إلغاء الرحلة أو التأخير فيها أو ما يصيب الراكب أثناء تقديم الخدمة من أضرار جسدية أو مادية أو خسائر بما في ذلك ما يتعلق بفقدان الأمتعة أو تلفها وفقاً للاشتراطات والقواعد التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

المادة السادسة والستون:

الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

يتوجب على الراكب الالتزام بتعليمات المشغل المعلن عنها واتباع التعليمات التي يقدمها موظفو المشغل أو موظفو مالك أو مدير البنية التحتية، والامتثال لمتطلبات السلامة والمتطلبات النظامية والتقيد بشروط الرحلة وبقواعد استخدام القطارات والمحطات والمرافق والالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحلة، والالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة، وإظهار التذكرة لموظفي المشغل أو المفتشين المخولين في حال طلبها، وإثبات هويته في أي وقت يطلب منه ذلك.

المادة السابعة والستون:

الإشراف على الأمتعة والأغراض الأخرى

يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه، بما في ذلك الحيوانات.

المادة الثامنة والستون:

إشراف الهيئة على تطبيق حقوق مستخدمي الخطوط الحديدية والتزاماتهم

تصدر بقرار من الرئيس الآلية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية بما يتواءم مع نوعية النقل داخل المدن أو فيما بينها، وللهيئة إعفاء مقدم الخدمة عن العمل ببعض الأحكام الخاصة بحقوق التزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية وفق قرار يصدر من الرئيس.

المادة التاسعة والستون:

سياسة تقديم الخدمة

على المشغل وضع سياسة لتقديم الخدمة بما يتفق مع مواد اللائحة وتعليمات الهيئة الصادرة بهذا الشأن، ويحدد فيها نطاق الخدمة ومعايير الجودة فيها وشروط الحصول عليها وحقوق المستفيدين وآلية استقبال وحل الشكاوى ووسائل التواصل مع مقدم الخدمة، على أن يتم اعتمادها من الهيئة.

المادة السبعون:

مخالفة المشغل في حالة إخلاله بأي من التزاماته النظامية الواردة في النظام أو اللائحة

للهيئة مخالفة المشغل في حالة إخلاله بأي من التزاماته النظامية الواردة في النظام أو اللائحة، أو في حالة إخلاله بأي من حقوق مستخدمي الخطوط الحديدية المنصوص عليها في اللائحة أو في سياسة الخدمة التي يضعها وتعتمدها الهيئة، سواء داخل المدن أو فيما بينها.

المادة الحادية والسبعون:

معالجة شكاوى مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية

مع عدم الإخلال بالمادة التاسعة والستين تقوم الهيئة بمعالجة شكاوى مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية، وفي حال عدم قناعة صاحب الشكوى بمعالجة الهيئة لها، تحيل الهيئة الشكوى للجنة وفقاً لقواعد عملها.

الفصل الخامس عشر:

المخالفات والعقوبات والشكاوى

المادة الثانية والسبعون:

إزالة تبعات المخالفة

يلتزم من يحدث ضرراً على وسيلة النقل أو الخط الحديدي أو مرافقه بتعويض المتضرر عن أي ضرر ناجم عن مخالفته لأحكام النظام أو اللائحة وما تصدره الهيئة، ما لم يُثبت أن ذلك الضرر نجم عن ظروف لم يكن بإمكانه تجنبها أو بسبب قوة قاهرة، وإذا تضمنت العقوبة النص على إزالة تبعات أو آثار المخالفة خلال مهلة محددة، جاز للمتضرر إزالة هذه التبعات أو الآثار على نفقة المخالف، وذلك في حال انتهاء المهلة المحددة دون امتثال المخالف بإزالة هذه التبعات أو الآثار.

المادة الثالثة والسبعون:

تحميل المخالفة

تكون المخالفة على مالك الآليات أو المعدات أو السيارات أو الحيوانات التي كانت سبباً في ارتكاب أي مخالفة ما لم تكن في حيازة شخص آخر وقت وقوع المخالفة، فتكون المخالفة حينها على هذا الحائز أياً كانت صفته، سواء أكان مستخدماً أو مستأجراً لها.

المادة الرابعة والسبعون:

الإنشاءات التي تعيق رؤية المسار

يقصد بالإنشاءات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة (36) من النظام، أي أعمال أياً كانت طبيعة المواد المستخدمة فيها، وأياً كان الغرض منها طالما ترتب عليها من الناحية الفعلية إعاقة رؤية مسار الخطوط الحديدية أو إشاراتها، سواء بشكل دائم أو مؤقت. ويشمل ذلك المزروعات والمباني واللوحات الإعلانية والمعدات وما إلى ذلك، بالإضافة للأعمال فوق السكة التي تؤثر على سلامتها. وتعتبر المخالفة قائمة ومستوجبة للعقوبة حتى ولو كانت هذه الإنشاءات أو الأعمال مرخصة من الجهة صاحبة الصلاحية من غير الهيئة.

المادة الخامسة والسبعون:

إحالة المخالفة

تحيل الهيئة نسخة من ملف المخالفة مدعوماً بالأدلة إلى جهة التحقيق ذات العلاقة، في حال كانت المخالفة تشكل جريمة مما تختص بالتحقيق فيها أجهزة الشرطة أو النيابة العامة.

المادة السادسة والسبعون:

محل التعويض

يشمل التعويض عن الأضرار، جميع الأضرار أياً كانت طبيعتها، سواء أضرار بالبنية التحتية أو أضرار تشغيلية أو تجارية، فضلاً عن التعويض عن الاستخدام أو الانتفاع غير المشروع للخطوط ومكوناتها من كيابل ومرافق وغيرها.

المادة السابعة والسبعون:

ثبوت المخالفة

تقع المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (13) من المادة (36) من النظام بمجرد تعريض سلامة الخطوط الحديدية أو أي من مرافقها للخطر. وفي حال كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو تقصير كان ذلك مبرراً لتشديد العقوبة.

المادة الثامنة والسبعون:

عدم الإبلاغ عن المخالفة

تعتبر المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (19) من المادة (36) من النظام قائمة في حال عدم إبلاغ المرخص له عن حادث أو عارض أو خرق أمني، أو إهمال أو تقصير في ذلك وفقاً لما تحدده الهيئة في الأدلة الفنية المتعلقة بهذا الشأن.

المادة التاسعة والسبعون:

عدم تقديم المعلومات والمستندات

تعتبر المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (20) من المادة (36) من النظام متحققة في حال لم يتم تقديم المعلومات والمستندات التي طلبتها الهيئة خلال المدة المحددة في طلبها. وفي حال تعذر تقديم أي من هذه المعلومات أو المستندات لسبب تقبله الهيئة، فيجب حينها تزويد الهيئة بالمعلومات والمستندات المتاحة مع بيان تفاصيل أسباب عدم تقديم بقية المعلومات والمستندات الأخرى التي تعذر تقديمها قبل انقضاء المدة المحددة من الهيئة.

المادة الثمانون:

أثر تطبيق المخالفة

لا تخل المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (22) من المادة (36) من النظام والعقوبة المرصودة لها في هذه اللائحة بنظام المنافسة.

المادة الحادية والثمانون:

مخالفة الإخلال بالنظام

تشمل مخالفة الإخلال بأحكام النظام أو اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (23) من المادة (36) من النظام، أي مخالفة للأدلة والسياسات التي تصدرها الهيئة.

المادة الثانية والثمانون:

التوقف عن مزاولة النشاط

تشمل المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (24) من المادة (36) من النظام أي توقف ولو مؤقت، وأياً كانت مدته، وفي حال كانت هناك ظروف استثنائية وطارئة تستدعي التوقف عن النشاط المرخص فيجب إبلاغ الهيئة فوراً بتفاصيل هذه الظروف، ولا يتم التوقف عن مزاولة النشاط إلا بعد صدور موافقة الهيئة.

المادة الثالثة والثمانون:

ضبط المخالفات وإيقاع الغرامة

1- يصدر الرئيس قراراً بتسمية مفتشين من منسوبي الهيئة المخولين بضبط المخالفات والتحقيق فيها. وللمجلس إسناد عمليات التفتيش وضبط المخالفات بعضها أو كلها للقطاع الخاص.

2- للرئيس إسناد ضبط مخالفات مستخدمي الخطوط الحديدية للمشغل أو المالك أو أي جهة حكومية أخرى.

3- لموظفي الرقابة والتفتيش والضبط أو من يتم تفويضهم الاطلاع على وثائق المستخدمين، وسجلات مشغلي خدمات الخطوط الحديدية والمرخص لهم والحصول على نسخ من الوثائق المطلوبة عند الحاجة.

المادة الرابعة والثمانون:

إجراءات ضبط المخالفة

يتم إثبات إجراءات ضبط المخالفة والتحقيق فيها وفق نموذج يعد لهذا الغرض يشتمل -بحد أدنى- على ما يلي:

1- تاريخ المخالفة.

2- مكان وقوع المخالفة.

3- وصف تفصيلي للمخالفة وأسبابها والظروف والملابسات التي أحاطت بها والأضرار التي نتجت عنها إن وجدت.

4- بيان بالمعدات والأجهزة والأدوات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة -إن وجدت-.

5- اسم المخالف وهويته.

6- إرفاق رسم تخطيطي لمكان المخالفة إذا تطلب الأمر ذلك يبيّن فيه كيفية وقوعها والأضرار الناتجة عنها -إن وجدت-.

المادة الخامسة والثمانون:

إجراءات توثيق المخالفة

يصدر بقرار من الرئيس دليل ضبط المخالفات متضمناً الإجراءات والآليات اللازمة لضبط أقوال المخالف والمدد الزمنية التي يتم وفقاً لها تدقيق وتوثيق المخالفة، وما إلى ذلك من إجراءات لازمة يتطلبها ضبط المخالفات وتوثيقها واستكمال إجراءاتها.

المادة السادسة والثمانون:

جدول المخالفات والعقوبات

تطبق على المخالفين لأحكام النظام واللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه العقوبات والجزاءات والإجراءات المنصوص عليها في «جدول المخالفات والعقوبات» المرفق بهذه اللائحة.

المادة السابعة والثمانون:

إحالة المخالفة إلى اللجنة

تحيل الهيئة المخالفات المضبوطة والمنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام إلى اللجنة بعد استيفاء مستنداتها، وفقاً للنموذج المعد لذلك، متضمناً تفاصيل المخالفة وفقاً لما نصت عليه المادة (الخامسة والثمانون) من اللائحة، وما تكون قد أجرته الهيئة من تحقيقات لإثباتها، وإرفاق أية وثائق أو مستندات تراها الهيئة ضرورية لذلك. وتنظر اللجنة المخالفة وفي حال ثبوتها تقوم اللجنة بإيقاع الجزاء المناسب وفقاً لأحكام النظام واللائحة ووفقاً لقواعد عملها.

المادة الثامنة والثمانون:

إجراءات نظر المخالفة

تنظر اللجنة في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وفقاً لقواعد عملها وحسب التصنيف الوارد في جدول المخالفات والعقوبات، إضافة إلى النظر في الشكاوى الناشئة عن نشاط النقل بالخطوط الحديدية، التي تقدم إلى اللجنة على النحو المشار إليه في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.

المادة التاسعة والثمانون:

إجراءات تقديم الشكوى

1- يحق لكل ذي مصلحة صدر في حقه قرار من الهيئة أو اتخذ بحقه إجراء من قبل المشغل لم يرتض بأحدهما أن يقدم شكوى للهيئة مباشرة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تسلمه القرار أو من تاريخ الإجراء المتخذ ضده من قبل المشغل. وتبت الهيئة بالطلب خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ اكتمال مستندات الشكوى، ما لم تشعر الهيئة مقدم الشكوى بجواز التقدم بشكواه إلى اللجنة قبل انقضاء تلك المدة.

2- إذا صدر قرار الهيئة ولم يرتض به مقدم الشكوى أو بمضي المدة المحددة في الفقرة (1) دون البت في الشكوى، لمقدم الشكوى التقدم بشكواه إلى اللجنة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة.

الفصل السادس عشر:

أحكام عامة

المادة التسعون:

أدلة ترخيص الأنشطة وإصدار الشهادات

تصدر بقرار من الرئيس أدلة ترخيص الأنشطة وإصدار الشهادات اللازمة لها، والتي تشتمل على كافة المتطلبات والمعايير والمواصفات والشروط والإجراءات الواجب التقيد بها، وغير ذلك من الأمور المتصلة بمزاولة النشاط.

المادة الحادية والتسعون:

القرارات التنفيذية

يصدر الرئيس القرارات التنفيذية اللازمة للائحة في حدود ما تقضي به من أحكام.